تنبيه

٥٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٨٤

الصفحة ٢ من ٢

  1. [٤٧١] - وعن جابر رواه مسلم (١٠) بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح بعظم أو بعر.

    ج ٢ ص ٢٩٠
  2. [٤٧٢] - وعن رويفع بن ثابت رواه أبو داود (١) والنسائي (٢) ، وسهل بن حنيف رواه أحمد (٣) وإسناده واهٍ (٤) .

    ج ٢ ص ٢٩١
  3. [٤٧٣] - وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني (٥) وزاد فيه: أو جلد.

    وقال: لا يصح ذكر الجلد فيه.

  4. [٤٧٤] - وروى ابن خزيمة (٦) والدارقطني (٧) من طريق الحسن بن فرات، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: "إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ" .

  5. ١٤٢ - قوله: وغيره من المطعومات.

  6. يحتمل أن يريد بالقياس.

  7. ١٤٣ - [٤٧٥] - حديث: إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات.

  8. أحمد (١) عن جابر بلفظ: "إذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ" ، ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم/ (٢) .

    ج ٢ ص ٢٩٢
  9. وفيه ابن لهيعة.

  10. [٤٧٦] - ورواه النسائي في "شيوخ الزهري" وابن منده في "المعرفة" والطبراني من حديث أبي غسان محمَّد بن يحيى الكناني، عن أبيه، عن ابن أخي شهاب، عن ابن شهاب، أخبرني خلاد بن السائب، عن أبيه، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذًا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَراتٍ" .

  11. وله طريق أخرى (٣) عن خلاد بن السائب عن أبيه في "حديث البغوي" عن هدبة (٤) . وأعل ابن حزم (٥) الطريق الأولى بأن محمَّد بن يحيى مجهول. وأخطأ بل هو معروف، أخرج له البخاري (٦) ، وقال النّسائي (٧) : ليس به بأس.

  12. ١٤٤ - [٤٧٧] - حديث سلمان: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار.

  13. مسلم (١) من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كلَّ شيء حتّى الخراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم.

    ج ٢ ص ٢٩٣