تنبيه

٢٩ فقرة، ج ٢ ص ٣٥٨

  1. قال النووي في "التنقيح" (٢) : هذا الحديث أصله صحيح، إلا أن فيه تغييرا.

    ج ٢ ص ٣٥٨
  2. وتبع في ذلك ابنَ الصلاح فإنه قال في "مشكل الوسيط" : هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظ. [وأما بهذا اللفظ] (٣) فغير مذكور، انتهى.

  3. وقد عرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور، وأصله في مسلم (٤) بلفظ: "إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَع، وَمسق الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسلُ" .

  4. ١٨٧ [٥٩١] - حديث عائشة: "إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْل" .

  5. تَقَدم قبله.

  6. [فائدة]

  7. ذهب الجمهور إلى نسخ حديث "إنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ" .

  8. [٥٩٢] - وأوله ابن عباس فقال: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الْمَاء مِن الْمَاءِ" في الاحتلام. أخرجه الطبراني (١) وأصله في الترمذي (٢) ، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-.

    ج ٢ ص ٣٥٩
  9. وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك، عن أبي الجحاف.

  10. [٥٩٣] - وفي "السنن" (٣) بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام.

  11. لكن وقع [عند] (٤) أبي داود ما يقتضي انقطاعه:
  12. [٥٩٤] - فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبي بن كعب أخبره.

  13. وفي رواية ابن ماجه (٥) من طريق يونس، عن الزهري، قال: قال سهل.

  14. وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل.

    وقال ابن خزيمة (٦) : هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم.

  15. ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل، عن أبي: أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.

  16. وقد وقع في رواية لابن خزيمة (١) من طريق معمر، عن الزهري، أخبرني سهل.

    ج ٢ ص ٣٦٠
  17. فهذا يدفع قول ابن حزم: بأنه لم [يسمعه] (٢) منه.

  18. لكن قال ابن خزيمة (٣) : أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له، عن معمر.

    قلت: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم، لكن في كتاب ابن شاهين (٤) من طريق معلى بن منصور، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، حدثني سهل.

  19. وكذا أخرجه بقي بن مخلد في "مسنده" عن أبي كريب عن ابن المبارك.

    وقال ابن حبان (٥) : يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل، عن سهل ثم

    ج ٢ ص ٣٦١لقي [سهلا] (١) فحدثه، أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم.

  20. [٥٩٥] - ورواه ابن أبي شيبة (٢) من طريق شعبة، عن سيف بن وهب (٣) ، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عميرة بن يثربي (٤) ، عن أبي بن كعب نحوه.

  21. [٥٩٦] - وروى مالك في "الموطأ" (٥) عن الزّهري، عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.

  22. وفي الباب عدة أحاديث في عدم الإيجاب، لكن انعقد الإجماع أخيرا على إيجاب الغسل. قاله القاضي ابن العربي وغيره.

  23. ١٨٨ [٥٩٧] - حديث: أن أم سليم جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: "نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الْمَاء" ، فقالت لها أم

    ج ٢ ص ٣٦٢سلمة: فضحت النساء .... الحديث.

  24. متفق عليه (١) من حديث أم سلمة. واللفظ للبخاري في الطهارة.

  25. وله ألفاظ عندهما. ورواه مسلم (٢) من حديث أنس، عن أم سليم.

  26. [٥٩٨] - ومن حديث عائشة (٣) أن امرأة سألت.

  27. وفي الباب:

    [٥٩٩] - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن بسرة سألت. أخرجه ابن أبي شيبة (٤) .

  28. [٦٠٠، ٦٠١] - وعن أبي هريرة، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥) . وعن خولة بنت حكيم، رواه النسائي (٦) .

  29. تنبيه/ (٧) : وقع في كلام الصيدلاني، وتبعه إمام الحرمين، ثم الغزالي، والروياني، ثم محمد بن يحيى: أن أم سليم جدة أنس. وغلطهم ابن الصلاح ثم النووي (٨) في ذلك.