تنبيه
٢٩ فقرة، ج ٢ ص ٣٨٦
- ج ٢ ص ٣٨٦
الفرصة: القطعة من كل شيء، وهي بكسر الفاء وإسكان الراء، حكاه ثعلب.
وقال ابن سيده: الفرصة من القطن أو الصوف: مثلثة الفاء.
-
والمسك: هو الطيب المعروف.
وقال عياض (٦) : رواية الاكثرين بفتح الميم، وهو الجلد.
-
وفيه نظر؛ لقوله في بعض الروايات، فإن لم تجد فطيبا غيره. كذا أجاب به الرافعي في "شرح المسند".
- ج ٢ ص ٣٨٧
وهو متعقب؛ فإن هذا لفظ الشافعي في "الأم" . نعم في رواية عبد الرزاق (١) : يعني بالفرصة: المسك أو الذريرة.
-
٢٠٦ - [٦٤٢] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع.
-
مسلم (٢) من حديث سفينة (٣) .
-
[٦٤٣] - وأتفقا عليه (٤) من حديث أنس، بزيادة: إلى خمسة أمداد. وله ألفاظ.
-
[٦٤٤] - ولأبي داود (٥) والنسائي (٦) وإبن ماجه (٧) من حديث عائشة كحديث الباب.
-
[٦٤٥] - ولأبي داود (٨) وابن ماجه (٩) وابن خزيمة (١٠) من حديث جابر مثله.
- ج ٢ ص ٣٨٨
وصحّحه ابن القطان (١) .
-
٢٠٧. [٦٤٦] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "سَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلّون هَذَا، فَمَنْ رَغِبَ فِي سُنَّتِي وَتَمَسَّكَ بِهَا بَعَث مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدُس" .
-
رواه الحافظ أبو المظفر السّمعاني في أثناء الجزء الثّاني من كتابه "الانتصار لأصحاب الحديث" من حديث أم سعد بلفظ: "الْوُضوء مُدٌّ، وَالْغُسْل صَاعٌ، وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقلُّون ذَلِكَ، أولَئِكَ خِلافُ أَهْلِ سُنَّتِي، والآخِذُ بِسُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدُس" .
-
وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك.
-
وفي الباب:
[٦٤٧] - حديث عبد الله بن مغفل: "سَيَكُونُ قَوْم يَعْتَذون فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ" .
-
وفيه قصة، وهو صحيح، رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) وغيرهم.
- وورد في كراهية الإسراف في الوضوء أحاديث منها:
- ج ٢ ص ٣٨٩
[٦٤٨] - حديث أبي بن كعب: "إن للوُضُوءِ شَيْطانا يُقال لُه: الْوَلَهَان .... " .
-
رواه الترمذي (١) وغيره.
-
وفيه خارجة بن مصعب، وهو ضعيف.
-
[٦٤٩] - وحديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: "مَا هَذَا السَّرَف" / (٢) . قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: "نَعَمْ، وَإنْ كُنْتَ عَلى نَهْر جَارٍ" . رواه ابن ماجه (٣) . وغيره، وإسناده ضعيف.
-
[٦٥٠] - وروى ابن عدي (٤) من حديث ابن عَباس، مَرْفُوعًا: "كَانَ يَتَعَوَّذُ بِالله مِنْ وَسْوَسَةِ الْوُضُوء" .
-
وإسناده واهٍ.
-
٢٠٨ [٦٥١] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ بنصف مد.
-
الطبراني في "الكبير" (٥) والبيهقي (٦) من حديث أبي أمامة. وفي إسناده الصلت بن دينار، وهو متروك.
-
وفي رواية للبيهقي (٧) : بقسط من ماء.
- ج ٢ ص ٣٩٠
وفي رواية له (١) : بأقل من مد.
-
٢٠٩ [٦٥٢] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ بثلث مد.
-
لم أجده. والمعروف ما أخرجه ابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) من حديث عبد الله بن زيد: توضأ بنحو ثلثي المد.
-
ورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث أم عمارة الأنصارية. وصحّحه أبو زرعة في "العلل" (٦) لابن أبي حاتم.