فائدة

٢٠ فقرة، ج ٢ ص ٤٣٢

  1. [٧١٦] - روى الشافعي في القديم (٤) ، وفي "الإملاء" من حديث نافع عن ابن عمر: أنه كان يمسح أعلا الخف وأسفله.

    ج ٢ ص ٤٣٢
  2. وفي الباب:

    [٧١٧] - حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود (٥) وإسناده صحيح

    ج ٢ ص ٤٣٣٢٣٧. قوله: والأولى أن يضع كفه اليسرى تحت العقب، واليمنى على ظهور الأصابع، ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل، واليمنى إلى الساق. ويروى هذه الكيفية عن ابن عمر.

  3. كذا قال! والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، كذا رواه الشافعي والبَيهقيّ كما قدمناه.

  4. ٢٣٨. قوله: واستيعاب الكل ليس بسنة، مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خفيه خطوطا من الماء.

  5. قال ابن الصلاح تبع الرافعي فيه الإمام؛ فإنه قال في "النهاية" إنه صحيح، فلذا جزم به الرافعي، وليس بصحيح، وليس له أصل في كتب الحديث/ (١) ، انتهى.

  6. وفيما قال نظر:
  7. [٧١٨] - ففي "الطَّبرانيّ الأوسط" (٢) من طريق جرير بن يزيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يتوضأ، فغسل خفيه، فنخسه [برجله] (٣) ، وقال: "لَيسَ هَكَذا السِّنة، أُمِرْنَا بالمسْحِ هَكَذَا" ، وَأَمرَّ بيديه على خفيه.

  8. وفي لفظ له: ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة، وفرج بين أصابعه.

    قال الطَّبرانيّ: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد.

    ج ٢ ص ٤٣٤
  9. وعزاه ابن الجوزي في "التحقيق" (١) إلى رواية ابن ماجه عن محمد بن مصفى عن بقية عن جرير، بن يزيد، عن منذر، عن المنكدر، عن جابر نحوه. ولم أره في "سنن ابن ماجه" .

    قلت: هو في بعض النسخ دون بعض (٢) وقد استدركه المزي على ابن عساكر في "الأطراف" (٣) . وإسناده ضعيف جدًّا.

  10. وأما قول إمام الحرمين المذكور فكأنه تبع القاضي الحسين؛ فإنه قال: روي حديث علي: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، قال: فحكى عنه أنه قال: ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهور الخف خطوطا بالأصابع.

  11. وتبع الغزالي في "الوسيط" (٤) إمامَه. وقال النووي: في "شرح المهذب" (٥) :

    هذا الحديث ضعيف.

  12. [٧١٩] - روي عن علي مرفوعًا.

  13. [٧٢٠] - وعن الحسن - يعني البصري. قال: من السنة أن يمسح على الخفين خطوطا.

    وقال في "التنقيح" : قول إمام الحرمين: إنه صحيح؛ غلط فاحش، لم نجده من حديث علي، لكن روى ابن أبي شيبة (١) أثر الحسن المذكور.

    ج ٢ ص ٤٣٥
  14. [٧٢١] - وروى (٢) أيضا من حديث المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني انظر إلى أصابعه - صلى الله عليه وسلم - على الخفين.

  15. ورواه البَيهقيّ (٣) من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه. وهو منقطع

    [٧٢٢] - حديث خزيمة بن ثابت: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، ولو أستزدناه لزادنا.

  16. أبو داود (٤) بزيادته وابن ماجه (٥) بلفظ: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا.

  17. ورواه ابن حبان (٦) باللفظين جميعا.

  18. ورواه التّرمذيّ (١) وغيره بدون الزيادة.

    قال الترمذي (٢) : قال البُخاريّ لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة.

    ج ٢ ص ٤٣٦
  19. وذكر (٣) عن يحيى بن معين أنه قال: هو صحيح.

    وقال ابن دقيق العيد (٤) : الروايات متظافرة متكاثرة برواية التيمي له، عن

    عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة.

    وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٥) : قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة مرفوعًا. والصحيح عن النخعي، عن الجدلي بلا واسطة.

  20. وادعى النووي في "شرح المهذب" (٦) الاتفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيح ابن حبان له يرد عليه، مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صححه أيضا كما تَقَدَّم. والله أعلم.