تنبيه
٣٦ فقرة، ج ٢ ص ٤٤٧
- ج ٢ ص ٤٤٧
قال ابن عبد البر (٢) : قيل: إن بنات جحش الثلاثة استحضن زينب وحمنة وأم حبيبة (٣) .
-
ومن الغرائب ما حكاه السهيلي عن شيخه محمد بن نجاح: أن أم حبيبة كان اسمها أيضا زينب، وأن زينب زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - غلب عليها الاسم، وأن أم حبيبة غلبت عليها الكنية، وأراد بذلك تصويب ما وقع في "الموطأ" (٤) : أن زينب بنت جحش كانت عند عبدالرحمن بن عوف.
-
٢٤٣ - [٧٣٣] - قوله: قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
-
متفق عليه (٥) من حديث معاذة، عن عائشة.
-
واللفظ لإحدى روايات مسلم (٦) . وفي رواية للترمذي (٧) والدارمي (٨)
- ج ٢ ص ٤٤٨
عن الأسود، عن عائشة: كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. وقال حسن.
٢٤٤ - قوله: روي أن معاذة العدوية قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! ... الحديث.
-
هو الذي قبله [في إحدى] (١) روايات مسلم (٢) ، وجعله عبد الغني في "العمدة" متفقا عليه (٣) . وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاريّ تعرض لقضاء الصوم.
-
* حديث: "إذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ" .
-
تَقَدَّم في "الغسل" .
-
٢٤٥ - [٧٣٤] - حديث: أنه قال لعائشة. وقد حاضت وهي محرمة-:
"اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجّ غَيرَ أنْ لا تَطُوفي بِالْبَيْت" .
-
متفق عليه (٤) من حديث عائشة في قصة.
- ج ٢ ص ٤٤٩
[٧٣٥] - وفي البُخاريّ (١) عن جابر: غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ذكره في أواخر الكتاب.
-
* حديث: "لا أُحِل الْمَسْجِدَ لحائض ولا جُنُب" .
-
تَقَدَّم في "الغسل" .
-
* حديث: "لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شيئًا مِن الْقُرْآن" .
-
تَقَدَّم فيه.
-
* حديث أبي سعيد: "إذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَم تُصَل وَلَمْ تَصُمْ" .
-
تَقَدَّم التنبيه عليه في أوائل الباب، وأنه في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد.
-
[٧٣٦ - ٧٣٧] - ولمسلم من حديث ابن/ (٢) عمر وأبى هريرة نحوه.
-
٢٤٦ - [٧٣٨] - حديث: "افْعَلُوا كلَّ شَيءٍ إلَّا الْجِمَاعَ" .
-
قاله في تفسير قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم (٣) من حديث أنس، وفيه قصة. وقيل إن: السائل عن ذلك هو أبو الدحداح، قاله الواقدي.
-
والصواب ما في "الصحيح" : أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير، وعباد ابن بشر.
- ج ٢ ص ٤٥٠
ولفظ "مسلم" : "اصْنَعُوا كلَّ شَيءٍ إلا النِّكَاحَ" .
-
٢٤٧ - [٧٣٩] - قوله: يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، وبنصفه إن جامع في إدباره؛ لورود الخبر بذلك. ثم قال بعد ذلك: روي عن ابن عباس فذكر نحو ذلك.
-
وفي رواية: "إذَا وَطِئهَا فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينارٌ، وَإن وَطِئهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ بَعْد انْقِطَاعِه، وَقبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْه نِصف دِينارٌ" .
-
وفي رواية: "إذَا وَقَع بِأَهْلِه وَهِي حَائِضٌ إنْ كَان دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدينَارٍ، وَإنْ كَانَ أصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ" .
-
وفي رواية: "مَنْ أَتَى حَائضاَ فَلْيَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ" .
-
أمَّا الرواية الأولى "فرواها البَيهقيِّ (١) من حديث ابن جريج، عن أبي أمية، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا: " إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَه فِي الدَّم فَلْيَصُدِّقْ بِدِينارٍ، وَإذا أَتَاها وَقَدْ رَأَتِ الطّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِل فَلْيُصدِّق بِنِصْفِ دِينَار".
-
ورواها من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا.
-
وأما الثانية، فرواها البَيهقيّ (٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، مرفوعًا.
-
وجعل التفسير من قول مقسم، فقال: فسر ذلك مقسم. فقال: إن غشيها في
ج ٢ ص ٤٥١الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم، قبل أن تغتسل فنصف دينار.
-
وأمّا الثّالثة؛ فرواها التّرمذيّ (١) والبَيهقيّ أيضا (٢) من هذا الوجه، بلفظ: "إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينارٌ، وَإنْ كَان دمًا أَصْفَر فَنِصْفُ دِينَارِ" .
-
ورواها الطَّبرانيّ (٣) من طريق سفيان الثوري، عن خصيف وعلي بن بذيمة، وعبد الكريم، عن مقسم بلفظ: "مَن أَتَى امْرَأَتَه وَهِي حَائِضٌ فَعَلَيْه دِينَارٌ، وَمَنْ أَتَاها فِي الصّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَار" .
-
ورواها الدّارَقطنيّ (٤) من هذا الوجه فقال في الأول في الدم.
ج ٢ ص ٤٥٢ورواه أبو يعلى (١) والدارمي (٢) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض، فقال: "إِنْ كَانْ دَمًا عَبيطًا فَلْيُصَدِّق بِدِينارٍ ... " الحديث.
-
وأما الرابعة فرواها ابن الجارود في "المنتقى" (٣) من طريق عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس: "فَلْيَتَصَدقْ بدينَارِ، أَوْ نِصْفِ دِينَار" .
-
ورواه أيضا أحمد (٤) وأصحاب السنن (٥) والدارَقطني (٦) وله طرق في "السنن" غير هذه، لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد.