تنبيه

٣٦ فقرة، ج ٢ ص ٤٤٧

  1. قال ابن عبد البر (٢) : قيل: إن بنات جحش الثلاثة استحضن زينب وحمنة وأم حبيبة (٣) .

    ج ٢ ص ٤٤٧
  2. ومن الغرائب ما حكاه السهيلي عن شيخه محمد بن نجاح: أن أم حبيبة كان اسمها أيضا زينب، وأن زينب زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - غلب عليها الاسم، وأن أم حبيبة غلبت عليها الكنية، وأراد بذلك تصويب ما وقع في "الموطأ" (٤) : أن زينب بنت جحش كانت عند عبدالرحمن بن عوف.

  3. ٢٤٣ - [٧٣٣] - قوله: قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

  4. متفق عليه (٥) من حديث معاذة، عن عائشة.

  5. واللفظ لإحدى روايات مسلم (٦) . وفي رواية للترمذي (٧) والدارمي (٨)

  6. عن الأسود، عن عائشة: كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. وقال حسن.

    ٢٤٤ - قوله: روي أن معاذة العدوية قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! ... الحديث.

    ج ٢ ص ٤٤٨
  7. هو الذي قبله [في إحدى] (١) روايات مسلم (٢) ، وجعله عبد الغني في "العمدة" متفقا عليه (٣) . وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاريّ تعرض لقضاء الصوم.

  8. * حديث: "إذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ" .

  9. تَقَدَّم في "الغسل" .

  10. ٢٤٥ - [٧٣٤] - حديث: أنه قال لعائشة. وقد حاضت وهي محرمة-:

    "اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجّ غَيرَ أنْ لا تَطُوفي بِالْبَيْت" .

  11. متفق عليه (٤) من حديث عائشة في قصة.

  12. [٧٣٥] - وفي البُخاريّ (١) عن جابر: غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ذكره في أواخر الكتاب.

    ج ٢ ص ٤٤٩
  13. * حديث: "لا أُحِل الْمَسْجِدَ لحائض ولا جُنُب" .

  14. تَقَدَّم في "الغسل" .

  15. * حديث: "لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شيئًا مِن الْقُرْآن" .

  16. تَقَدَّم فيه.

  17. * حديث أبي سعيد: "إذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَم تُصَل وَلَمْ تَصُمْ" .

  18. تَقَدَّم التنبيه عليه في أوائل الباب، وأنه في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد.

  19. [٧٣٦ - ٧٣٧] - ولمسلم من حديث ابن/ (٢) عمر وأبى هريرة نحوه.

  20. ٢٤٦ - [٧٣٨] - حديث: "افْعَلُوا كلَّ شَيءٍ إلَّا الْجِمَاعَ" .

  21. قاله في تفسير قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم (٣) من حديث أنس، وفيه قصة. وقيل إن: السائل عن ذلك هو أبو الدحداح، قاله الواقدي.

  22. والصواب ما في "الصحيح" : أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير، وعباد ابن بشر.

  23. ولفظ "مسلم" : "اصْنَعُوا كلَّ شَيءٍ إلا النِّكَاحَ" .

    ج ٢ ص ٤٥٠
  24. ٢٤٧ - [٧٣٩] - قوله: يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، وبنصفه إن جامع في إدباره؛ لورود الخبر بذلك. ثم قال بعد ذلك: روي عن ابن عباس فذكر نحو ذلك.

  25. وفي رواية: "إذَا وَطِئهَا فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينارٌ، وَإن وَطِئهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ بَعْد انْقِطَاعِه، وَقبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْه نِصف دِينارٌ" .

  26. وفي رواية: "إذَا وَقَع بِأَهْلِه وَهِي حَائِضٌ إنْ كَان دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدينَارٍ، وَإنْ كَانَ أصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ" .

  27. وفي رواية: "مَنْ أَتَى حَائضاَ فَلْيَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ" .

  28. أمَّا الرواية الأولى "فرواها البَيهقيِّ (١) من حديث ابن جريج، عن أبي أمية، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا: " إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَه فِي الدَّم فَلْيَصُدِّقْ بِدِينارٍ، وَإذا أَتَاها وَقَدْ رَأَتِ الطّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِل فَلْيُصدِّق بِنِصْفِ دِينَار".

  29. ورواها من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا.

  30. وأما الثانية، فرواها البَيهقيّ (٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، مرفوعًا.

  31. وجعل التفسير من قول مقسم، فقال: فسر ذلك مقسم. فقال: إن غشيها في

    ج ٢ ص ٤٥١الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم، قبل أن تغتسل فنصف دينار.

  32. وأمّا الثّالثة؛ فرواها التّرمذيّ (١) والبَيهقيّ أيضا (٢) من هذا الوجه، بلفظ: "إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينارٌ، وَإنْ كَان دمًا أَصْفَر فَنِصْفُ دِينَارِ" .

  33. ورواها الطَّبرانيّ (٣) من طريق سفيان الثوري، عن خصيف وعلي بن بذيمة، وعبد الكريم، عن مقسم بلفظ: "مَن أَتَى امْرَأَتَه وَهِي حَائِضٌ فَعَلَيْه دِينَارٌ، وَمَنْ أَتَاها فِي الصّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَار" .

  34. ورواها الدّارَقطنيّ (٤) من هذا الوجه فقال في الأول في الدم.

    ج ٢ ص ٤٥٢ورواه أبو يعلى (١) والدارمي (٢) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض، فقال: "إِنْ كَانْ دَمًا عَبيطًا فَلْيُصَدِّق بِدِينارٍ ... " الحديث.

  35. وأما الرابعة فرواها ابن الجارود في "المنتقى" (٣) من طريق عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس: "فَلْيَتَصَدقْ بدينَارِ، أَوْ نِصْفِ دِينَار" .

  36. ورواه أيضا أحمد (٤) وأصحاب السنن (٥) والدارَقطني (٦) وله طرق في "السنن" غير هذه، لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد.