تنبيه
٤٣ فقرة، ج ٢ ص ٤٨٧
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٤٨٧
[٧٩٦] - قال ابن خزيمة في "صحيحه " (٥) : حدثنا عمّار بن خالد، حدّثنا محمّد ابن يزيد. هو الواسطي- عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو. رفعه: " وَوَقْتُ صَلاةُ الْمَغْرِبِ إِلَى أنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ". الحديث.
ج ٢ ص ٤٨٨قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمّد بن يزيد، وإنّما قال أصحاب شعبة فيه: " [ثور] (١) الشفق" مكان "حمرة الشفق" (٢) .
قلت: محمّد بن يزيد صدوق.
-
وقال البَيهقيّ (٣) روى هذا الحديث عن عمر، وعلي، وابن عباس، وعبادة ابن الصامت، وشداد بن أوس، وأبي هريرة، ولا يصح منه (٤) شيء.
-
٢٨٣. [٧٩٧] - حديث: "لَولا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَتِّي لأَمَرْتُهم بالسِّواكِ عِندْ كلِّ صَلَاةٍ، ولأخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلى نِصْفِ اللَّيل" .
رواه الحاكم (٥) من طريق عبيد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "لَفَرَضْتُ عَلَيهم السِّواكَ مَع الْوُضوء ... " . والباقي مثله.
-
ورواه البَيهقيّ (٦) مثله. ورواه التّرمذيّ (٧) وابن ماجه (٨) وابن حبان (٩) من هذا
ج ٢ ص ٤٨٩الوجه، بغير ذكر السواك.
ورواه البزار (١) من طريق صفوان بن سليم، عن حميد بن عبد الرحمن عنه، بلفظ: "لَولا أَنْ أَشُقّ عَلَى أمَّتِى لَجَعَلْتُ وَقْتَ الْعِشَاءَ، إلى نِصْفِ اللَّيْل ... " .
-
فيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك.
-
وفي الباب:
[٧٩٨] - عن أبي سعيد؛ رواه أبو داود (٢) والنَّسائيّ (٣) وابن ماجه (٤) ، وإسناده صحيح.
-
[٧٩٩] - وعن جابر عند الطَّبرانيّ (٥) .
-
[٨٠٠] - وعن أنس رواه ابن عدي (٦) في ترجمة "يحيى بن أيوب" من روايته، عن حميد عنه بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى.
-
* حديث: "وَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَينَكَ وَبَيْن نِصْفِ اللَّيل" .
-
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وقد تَقَدم، ولفظه: "فَإذا صَليْتُم الْعِشَاءَ فإنه وَقْتٌ إلى نِصْفِ اللَّيل" .
-
وفي رواية له: "إلى نِصْفِ اللَّيْل الأَوْسَط" .
- ج ٢ ص ٤٩٠
[٨٠١] - وللترمذي (١) عن أبي هريرة، مرفوعًا: "وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِين يَغِيبُ الشَّفَق، وإنَّ آخِرَ وقْتِهَا حِين يَنْتَصِفُ اللَّيل" .
-
وهو الذي قدمنا عن البُخاريّ: أنّ محمّد بن فضيل أخطأ في وصله.
-
٢٨٤ - حديث: "صلاةُ اللَّيل مثنَى مَثْنَى، فإذَا خَشِيَ أحدُكمُ الصُّبح فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ" .
-
متفق عليه من حديث ابن عمر، وسيأتي في "باب التطوع" (٢) .
-
٢٨٥ - [٨٠٢] - حديث: "لَيسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ، إتَما التَفْريطُ فِي الْيَقَظَةِ، أنْ تُؤخَّرَ صَلاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقتُ أُخْرى (٣) " .
-
أبو داود (٤) من حديث أبي قتادة، بهذا اللفظ، وإسناده على شرط مسلم.
-
ورواه التّرمذيّ (٥) من هذا الوجه، ولفظه مثله، إلى قوله: "في الْيَقَظَةِ" وقال بعده: "فإذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصلّها إذَا ذَكَرَها" . ثم قال: حسن صحيح.
-
ورواه مسلم (٦) هكذا بنحوه، في قصة نومهم عن صلاة الفجر، ولفظه:
ج ٢ ص ٤٩١"لَيْسَ في النَّوْم تفريطٌ؛ إنَّما التَّفْرِيطُ علَى مَن لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِين يَنْتَبِهُ لَها، فإذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّها عِنْدَ وَقْتِهَا ... " . الحديث.
-
٢٨٦ - [٨٥٣] - حديث: "لا يَغُرَنَّكمُ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيل، فَكُلوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَطْلُع الْفَجْرُ الْمُسْتَطير" .
-
التّرمذيّ (١) من حديث سمرة بلفظ: "لا يَغُرَنَّكُمْ (٢) من سَحُورِكُمْ أذانُ بِلالٍ، وَلا الْفَجرُ المستَطِيلُ، وَلكن الْفَجْر الْمُسْتَطِير في الأُفُق" .
-
وهو في صحيح مسلم (٣) بألفاظ منها (٤) : "لا يَغُرَّنَّكُم مِنْ سَحُورِكُمْ أذانُ بِلالٍ وَلا بَيَاضُ الأُفقِ الْمُسْتَطِيل هَكَذا، حَتى يَسْتَطِير" .
-
ولفظ التّرمذيّ أقرب إلى سياق المصنف.
-
[٨٠٤] - ورواه الطحاوي (٥) من حديث أنس مختصرًا.
-
[٨٠٥] - وفي "الصحيحين" (٦) عن ابن مسعود: "إنّ الفَجْرَ لَيْسَ الَّذي يَقُول هَكَذا- وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض- وَلَكِن الّذي يَقُول/ (٧) هَكَذَا.
- ج ٢ ص ٤٩٢
ووضع المسبحة على المسبحة، ومد يده- ".
-
زاد البُخاريّ: عن يمينه وشماله. وله ألفاظ.
-
[٨٠٦] - وروى أبو داود (١) والتّرمذي (٢) والدّارَقطنيّ (٣) من حديث قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، بلفظ: "كلُوا واشْرَبُوا، ولا يَهِيدنّكُم- وفي لفظ- ولا يَغُرّنَّكُم السَّاطِع المصعَّدُ، وَكُلُوا واشْرَبُوا حَتى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَر ".
-
[٨٠٧] - وروى الدّارَقطنيّ (٤) من حديث عبد الرحمن بن عايش: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ, فَأمَّا الْمُسْتَطِيل فِي السَّمَاءِ فَلا يَمْنَعَن السَّحُور، ولا يَحِلّ فِيه الصّلاةُ، فإذَا اعْتَرَضَ فَقَدْ حَرُمَ الطَّعَام وَحَلَّت الغَداةُ. الصَّلاة ".
-
[٨٠٨] - ورواه الحاكم (٥) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، بلفظ: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ؛ فأمَّا الَّذِي يَكُون كَذَنْبِ السَّرْحَان فَلا يُحِلّ الصَّلاةَ، ولا يُحَرِّم الطَّعَامَ، وأمَّا الَّذي يَذْهب مُسْتَطيلًا فِي الأفق، فإنَّه يُحِلّ الصَّلاةَ، وَيُحَرِّم الطَّعامَ ".
قال البَيهقيّ (٦) : روي موصولا ومرسلا، والمرسل أصح.
-
والمرسل الذي أشار إليه "أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٧)
- ج ٢ ص ٤٩٣
والدّارَقطنيّ (١) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أنه بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ....
-
[٨٠٩] - ورواه ابن خزيمة (٢) والدّارَقطني (٣) والحاكم (٤) من حديث ابن عباس مثله.
قال الدّارَقطنيّ: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، عن ابن جريج.
-
ووقفه الفريابي وغيره، عن الثوري. ووقفه أصحاب ابن جريج عنه، أيضا.
-
وغلط القنازعي (٥) في "شرح الموطأ" فزعم أنه من رواية ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
-
ورواه الأزهري في كتاب "معرفة وقت الصبح" من حديث ابن عباس موقوفًا بلفظ: ليس الفجر الذي يسطع في السماء، ولكن الفجر الذي ينتشر على وجوه الرجال.
-
* حديث: "مَنْ أَدْرَك رَكعَةَ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصبْحَ" .
- ج ٢ ص ٤٩٤
تَقَدَّم في أوائل الباب.
-
٢٨٧. [٨١٠] - حديث ابن عمر: "إنّ بلالًا يُؤذن بِلَيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابنُ أمِّ مَكْتُومٍ" .
-
متفق عليه (١) .