تنبيه

٤٣ فقرة، ج ٢ ص ٤٨٧

الصفحة ١ من ٢

  1. [٧٩٦] - قال ابن خزيمة في "صحيحه " (٥) : حدثنا عمّار بن خالد، حدّثنا محمّد ابن يزيد. هو الواسطي- عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو. رفعه: " وَوَقْتُ صَلاةُ الْمَغْرِبِ إِلَى أنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ". الحديث.

    ج ٢ ص ٤٨٨قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمّد بن يزيد، وإنّما قال أصحاب شعبة فيه: " [ثور] (١) الشفق" مكان "حمرة الشفق" (٢) .

    قلت: محمّد بن يزيد صدوق.

    ج ٢ ص ٤٨٧
  2. وقال البَيهقيّ (٣) روى هذا الحديث عن عمر، وعلي، وابن عباس، وعبادة ابن الصامت، وشداد بن أوس، وأبي هريرة، ولا يصح منه (٤) شيء.

  3. ٢٨٣. [٧٩٧] - حديث: "لَولا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَتِّي لأَمَرْتُهم بالسِّواكِ عِندْ كلِّ صَلَاةٍ، ولأخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلى نِصْفِ اللَّيل" .

    رواه الحاكم (٥) من طريق عبيد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "لَفَرَضْتُ عَلَيهم السِّواكَ مَع الْوُضوء ... " . والباقي مثله.

  4. ورواه البَيهقيّ (٦) مثله. ورواه التّرمذيّ (٧) وابن ماجه (٨) وابن حبان (٩) من هذا

    ج ٢ ص ٤٨٩الوجه، بغير ذكر السواك.

    ورواه البزار (١) من طريق صفوان بن سليم، عن حميد بن عبد الرحمن عنه، بلفظ: "لَولا أَنْ أَشُقّ عَلَى أمَّتِى لَجَعَلْتُ وَقْتَ الْعِشَاءَ، إلى نِصْفِ اللَّيْل ... " .

  5. فيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك.

  6. وفي الباب:

    [٧٩٨] - عن أبي سعيد؛ رواه أبو داود (٢) والنَّسائيّ (٣) وابن ماجه (٤) ، وإسناده صحيح.

  7. [٧٩٩] - وعن جابر عند الطَّبرانيّ (٥) .

  8. [٨٠٠] - وعن أنس رواه ابن عدي (٦) في ترجمة "يحيى بن أيوب" من روايته، عن حميد عنه بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى.

  9. * حديث: "وَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَينَكَ وَبَيْن نِصْفِ اللَّيل" .

  10. مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وقد تَقَدم، ولفظه: "فَإذا صَليْتُم الْعِشَاءَ فإنه وَقْتٌ إلى نِصْفِ اللَّيل" .

  11. وفي رواية له: "إلى نِصْفِ اللَّيْل الأَوْسَط" .

  12. [٨٠١] - وللترمذي (١) عن أبي هريرة، مرفوعًا: "وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِين يَغِيبُ الشَّفَق، وإنَّ آخِرَ وقْتِهَا حِين يَنْتَصِفُ اللَّيل" .

    ج ٢ ص ٤٩٠
  13. وهو الذي قدمنا عن البُخاريّ: أنّ محمّد بن فضيل أخطأ في وصله.

  14. ٢٨٤ - حديث: "صلاةُ اللَّيل مثنَى مَثْنَى، فإذَا خَشِيَ أحدُكمُ الصُّبح فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ" .

  15. متفق عليه من حديث ابن عمر، وسيأتي في "باب التطوع" (٢) .

  16. ٢٨٥ - [٨٠٢] - حديث: "لَيسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ، إتَما التَفْريطُ فِي الْيَقَظَةِ، أنْ تُؤخَّرَ صَلاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقتُ أُخْرى (٣) " .

  17. أبو داود (٤) من حديث أبي قتادة، بهذا اللفظ، وإسناده على شرط مسلم.

  18. ورواه التّرمذيّ (٥) من هذا الوجه، ولفظه مثله، إلى قوله: "في الْيَقَظَةِ" وقال بعده: "فإذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصلّها إذَا ذَكَرَها" . ثم قال: حسن صحيح.

  19. ورواه مسلم (٦) هكذا بنحوه، في قصة نومهم عن صلاة الفجر، ولفظه:

    ج ٢ ص ٤٩١"لَيْسَ في النَّوْم تفريطٌ؛ إنَّما التَّفْرِيطُ علَى مَن لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِين يَنْتَبِهُ لَها، فإذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّها عِنْدَ وَقْتِهَا ... " . الحديث.

  20. ٢٨٦ - [٨٥٣] - حديث: "لا يَغُرَنَّكمُ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيل، فَكُلوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَطْلُع الْفَجْرُ الْمُسْتَطير" .

  21. التّرمذيّ (١) من حديث سمرة بلفظ: "لا يَغُرَنَّكُمْ (٢) من سَحُورِكُمْ أذانُ بِلالٍ، وَلا الْفَجرُ المستَطِيلُ، وَلكن الْفَجْر الْمُسْتَطِير في الأُفُق" .

  22. وهو في صحيح مسلم (٣) بألفاظ منها (٤) : "لا يَغُرَّنَّكُم مِنْ سَحُورِكُمْ أذانُ بِلالٍ وَلا بَيَاضُ الأُفقِ الْمُسْتَطِيل هَكَذا، حَتى يَسْتَطِير" .

  23. ولفظ التّرمذيّ أقرب إلى سياق المصنف.

  24. [٨٠٤] - ورواه الطحاوي (٥) من حديث أنس مختصرًا.

  25. [٨٠٥] - وفي "الصحيحين" (٦) عن ابن مسعود: "إنّ الفَجْرَ لَيْسَ الَّذي يَقُول هَكَذا- وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض- وَلَكِن الّذي يَقُول/ (٧) هَكَذَا.

  26. ووضع المسبحة على المسبحة، ومد يده- ".

    ج ٢ ص ٤٩٢
  27. زاد البُخاريّ: عن يمينه وشماله. وله ألفاظ.

  28. [٨٠٦] - وروى أبو داود (١) والتّرمذي (٢) والدّارَقطنيّ (٣) من حديث قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، بلفظ: "كلُوا واشْرَبُوا، ولا يَهِيدنّكُم- وفي لفظ- ولا يَغُرّنَّكُم السَّاطِع المصعَّدُ، وَكُلُوا واشْرَبُوا حَتى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَر ".

  29. [٨٠٧] - وروى الدّارَقطنيّ (٤) من حديث عبد الرحمن بن عايش: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ, فَأمَّا الْمُسْتَطِيل فِي السَّمَاءِ فَلا يَمْنَعَن السَّحُور، ولا يَحِلّ فِيه الصّلاةُ، فإذَا اعْتَرَضَ فَقَدْ حَرُمَ الطَّعَام وَحَلَّت الغَداةُ. الصَّلاة ".

  30. [٨٠٨] - ورواه الحاكم (٥) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، بلفظ: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ؛ فأمَّا الَّذِي يَكُون كَذَنْبِ السَّرْحَان فَلا يُحِلّ الصَّلاةَ، ولا يُحَرِّم الطَّعَامَ، وأمَّا الَّذي يَذْهب مُسْتَطيلًا فِي الأفق، فإنَّه يُحِلّ الصَّلاةَ، وَيُحَرِّم الطَّعامَ ".

    قال البَيهقيّ (٦) : روي موصولا ومرسلا، والمرسل أصح.

  31. والمرسل الذي أشار إليه "أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٧)

  32. والدّارَقطنيّ (١) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أنه بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ....

    ج ٢ ص ٤٩٣
  33. [٨٠٩] - ورواه ابن خزيمة (٢) والدّارَقطني (٣) والحاكم (٤) من حديث ابن عباس مثله.

    قال الدّارَقطنيّ: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، عن ابن جريج.

  34. ووقفه الفريابي وغيره، عن الثوري. ووقفه أصحاب ابن جريج عنه، أيضا.

  35. وغلط القنازعي (٥) في "شرح الموطأ" فزعم أنه من رواية ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

  36. ورواه الأزهري في كتاب "معرفة وقت الصبح" من حديث ابن عباس موقوفًا بلفظ: ليس الفجر الذي يسطع في السماء، ولكن الفجر الذي ينتشر على وجوه الرجال.

  37. * حديث: "مَنْ أَدْرَك رَكعَةَ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصبْحَ" .

  38. تَقَدَّم في أوائل الباب.

    ج ٢ ص ٤٩٤
  39. ٢٨٧. [٨١٠] - حديث ابن عمر: "إنّ بلالًا يُؤذن بِلَيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابنُ أمِّ مَكْتُومٍ" .

  40. متفق عليه (١) .