تنبيه
٤٢ فقرة، ج ٢ ص ٥٤٦
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٥٤٦
روى الطحاوي: أن الله حبس الشمس للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق [حين] (٢) شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فردها الله عليه حتى صلى العصر. وحكى النووي عنه في "شرح مسلم" (٣) : أنّ رواته ثقات، ذكره في تحليل الغنائم.
-
٣١٩ - [٩٣٤] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فقال: "احْفَظُوا عَلَيْنا صَلَاتنَا" / (٤) . يعني ركعتي الفجر. فضرب صلى آذانهم، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنيئة، ثم نزلوا فتوضؤوا، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، وركبوا.
-
متفق عليه (٥) من حديث أبي قتادة، مطولا، وله ألفاظ.
-
[٩٣٥] - ومن طريق عمران بن حصين مختصرا (٦) ، وفيه قصة، وليس فيه ذكر الأذان ولا الإقامة.
- ج ٢ ص ٥٤٧
ورواه أبو داود (١) وابن حبان (٢) من طريق الحسن، عن عمران، وفيه ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين، ثم أقام ثم صلى الفجر.
-
[٩٣٦] - وصححه الحاكم (٣) . ورواه مسلم (٤) من حديث أبي هريرة، وفيه: فأذن وأقام.
-
وزاد فيه أبو العباس السرّاج: أنّه صلى ركعتين في مكانه، ثم قال: "اقْتَادُوا بِنَا مِن هَذا المكَان" ، وصلّوا الصبح في مكان آخر.
-
[٩٣٧] - ورواه الطَّبرانيّ (٥) والبزار (٦) من حديث سعيد بن المسيب عن بلال، وفيه انقطاع.
-
[٩٣٨] - والنَّسائيّ (٧) وأحمد (٨) والطَّبرانيّ (٩) من حديث جبير بن مطعم.
-
[٩٣٩] - وأحمد (١٠) وابن حبان (١١) من حديث ابن مسعود.
- ج ٢ ص ٥٤٨
[٩٤٠، ٩٤١] - وأبو داود (١) من حديث عمرو بن أمية الضمري، وذي مخبر.
-
[٩٤٢] - والنَّسائيّ (٢) من حديث أبي مريم السلولي، وفي حديثهم: ذكر الأذان والإقامة.
-
[٩٤٣] - ورواه البزار والطَّبرانيّ في "الأوسط" (٣) من حديث ابن عباس، وفيه: فأمر مؤذنا فأذن كما كان يؤذن.
-
[فائدة]
-
[٩٤٤] - أخرج مسلم (٤) من حديث أبي هريرة ما يدل على أن القصة كانت بخيبر، وبذلك صرح ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي، فقالوا: إنّ ذلك كان حين قُفولِه من خَيبر.
وقال ابن عبد البر (٥) : هو الصحيح. وقيل: مرجعه من حنين.
-
وفي حديث ابن مسعود: أن ذلك كان عام الحديبية.
-
[٩٤٥] - وفي حديث عطاء بن يسار مرسلا: أن ذلك كان في غزوة تبوك.
قال ابن عبد البر: أحسبه وهما. وقال الأصيلي: لم يعرض ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة.
وقال ابن الحصار: هي ثلاث نوازل مختلفة.
- ج ٢ ص ٥٤٩
* قوله: لحديث أبي سعيد، فإنه لم يأمر للعشاء بالأذان.
-
تَقَدَّم حديث أبي سعيد قريبا.
-
* حديث: أنه في - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر بأذان وإقامتين.
-
هو في حديث جابر الطويل عند مسلم، تَقَدَّم.
-
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين، من غير أذان.
-
تَقَدَّم بيانه في أول الباب.
-
٣٢٠ - [٩٤٦] - حديث ابن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثنى مثنى، والإقامة فرادى، إلا أن المؤذن كان يقول: قد قامت الصلاة مرتين.
-
أحمد (١) والشافعي (٢) وأبو داود (٣) والنَّسائيّ (٤) وأبو عوانة (٥)
- ج ٢ ص ٥٥٠
والدّارَقطنيّ (١) وابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) من حديث شعبة، عن أبي جعفر المؤذن، عن مسلم [أبي المثنى] (٥) ، عنه.
قال شعبة: لا يحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث (٦) .
فقال ابن حبان: اسمه محمد بن مسلم بن مهران.
وقال الحاكم: اسمه عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي. ووهم الحاكم في ذلك.
-
ورواه أبو عوانة (٧) والدّارَقطنيّ (٨) من طريق سعيد بن المغيرة الصياد، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر.
-
وأظن سعيدًا وهم فيه، وإنما رواه عيسى، عن شعبة، كما تَقَدَّم، لكن سعيد وثقه أبو حاتم (٩) .
-
[٩٤٧] - وروى ابن ماجه (١٠) من حديث سعد القرظ مرفوعًا: كان أذان بلال مثنى مثنى، وإقامته مفردة.
- ج ٢ ص ٥٥١
[٩٤٨] - وعن أبي رافع نحوه (١) . وهما ضعيفان.
-
٣٢١ - [٩٤٩] - قوله: إن أبا محذورة لما حكى الأذان عن تلقين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر التكبير في أوله أربعا/ (٢) .
-
هو كما قال، فقد ساقه من حديث أبي محذور ٩ بتربيع التكبير في أوله الشافعي (٣) وأبو داود (٤) والنَّسائيّ (٥) وابن ماجه (٦) وابن حبان (٧) .
-
ورواه مسلم من حديث أبي محذورة (٨) ، فذكر التكبير في أوله مرتين فقط.
وقال ابن القطان (٩) : الصحيح في هذا تربيع التكبير، وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة - وقد قيد بذلك في نفس الحديث - يعني الآتي بعد قليل (١٠) .
قال: وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير، وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح. انتهى.
- ج ٢ ص ٥٥٢
وقد رواه أبو نعيم في "المستخرج" (١) ، والبَيهقيّ (٢) من طريىَ إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، بسنده، وفيه: تربيع التكبير.
وقال (٣) بعده: أخرجه مسلم، عن إسحاق.
-
وكذلك أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" (٤) من طريق علي بن المديني عن معاذ.
-
٣٢٢ - [٩٥٠] - حديث عبد الله بن زيد في الأذان: وفيه تربيع التكبير في أوله، وهي قصة مشهورة.
-
أبو داود (٥) وابن خزيمة وإبن حبان في "صحيحيهما" (٦) والبَيهقيّ (٧) من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن [ابن] (٨) إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي قال: لما أمر رسول اللهُ بعمل الناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي
ج ٢ ص ٥٥٣وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا. فذكر الحديث. وفيه: تربيع التكبير وإفراد الإقامة. وفيه: "فَقُمْ مَعَ بِلالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذنِّ بِهِ؛ فإنَّه أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ" . وفيه: أن عمر جاء فقال: قد رأيت مثل ما رأى.
-
ورواه أحمد (١) عن يعقوب به.
-
ورواه التّرمذيّ (٢) وابن ماجه (٣) أيضا من حديث ابن إسحاق.
-
ورواه أحمد (٤) والحاكم (٥) من وجه آخر، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد.
وقال: هذا أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد. ورواه يونس ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهري. قال: وأما أخبار الكوفيين في هذه القصة فمدارها على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف عليه؛ فمنهم من قال: "عن معاذ بن جبل " ومنهم من قال: "عن عبد الله بن زيد" ، ومنهم من قال غير ذلك، وأما طريق ولد عبد الله بن زيد فغير مستقيمة الإسناد.