تنبيه

٣٤ فقرة، ج ٢ ص ٥٩٩

  1. حديث الباب قد يعارض:
  2. [١٠٥٠] - حديث: "مَا بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب قِبْلَةٌ" .

  3. رواه التِّرمذيّ (٢) عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: حسن صحيح.

  4. [١٠٥١] - ورواه الحاكم (٣) من طريق شعيب بن أيوب، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر.

  5. وذكره الدَّارَقطنيّ في "العلل" (٤) وقال: الصواب: عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، عن [عمر] (٥) ، قوله.

  6. ٣٨٥ - [١٠٥٢] - حديث: ابن عمر في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال: "مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَة أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيها" قال نافع: ولا أُرَاه ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    ج ٢ ص ٦٠٠
  7. [رواه] (١) البخاري (٢) من حديث مالك، عن نافع، هكذا في حديث في كيفية صلاة الخوف.

  8. ورواه ابن خزيمة (٣) من حديث مالك بلا شك.

  9. وفيه ردٌّ لقول من زعم أن قوله: لا أُراه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصل الحديث في كيفية صلاة الخوف، لا هذه الزيادة، واحتجاجه لذلك بأن مسلمًا ساقه من رواية موسى عن نافع، وصرح بأنّها من قول ابن عمر (٤) .

  10. ورواه البيهقي (٥) من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر جزمًا.

    وقال النّووي في "شرح المهذب" (٦) : هو بيان حكمٍ من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.

  11. ٣٥٩ - [١٠٥٣] - حديث: ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به.

    ج ٢ ص ٦٠١
  12. متفق عليه (١) . وله ألفاظ منها:
  13. [١٠٥٤] - للبخاري (٢) عن عامر بن ربيعة: كان يسبح على الراحلة.

  14. [١٠٥٥] - وللبخاري (٣) من وجه آخر عن ابن عمر: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه قبل أي وجه تصوجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

  15. وللبخاري (٤) من وجه آخر: كان يسبح على ظهر رأحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه.

  16. ٣٦٠ - [١٠٥٦] - قوله: وروي عن جابر مثله.

  17. متفق عليه (٥) .

  18. وله ألفاظ منها: كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. لفظ البخاري (٦) ، ولم يذكر مسلم النزول.

    ج ٢ ص ٦٠٢وقال الشافعي (١) : أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير:

    أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على راحلته النوافل.

  19. ورواه ابن خزيمة (٢) من حديث محمد بن بكر عن ابن جريج مثل سياقه، وزاد: ولكن يخفض السجدتين من الركعة، يومئ إيماء.

  20. ولابن حبان (٣) نحوه.

  21. ٣٦١ - [١٠٥٧] - حديث أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر، ثم صلى حيث كان وجهه وركابه.

  22. أبو داود (٤) من حديث الجارود بن أبي سبرة حدثني أنس وصححه ابن السكن.

  23. ٣٦٢ - [١٠٥٨] - حديث: أن أهل قباء صلوا إلى جيهتين.

  24. هذا مختصر من حديث ابن عمر: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه، وقد أمران يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.

  25. وهو متفق عليه (٥) من حديث ابن عمر هكذا، ومن:

    ج ٢ ص ٦٠٣[١٠٥٩] - حديث البراء بن عازب نحوه (١) .

  26. [١٠٦٠] - ومسلم (٢) من حديث أنس نحوه.

  27. وللبزار من طريق ثمامة عن أنس: فصلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة.

  28. ٣٦٣ - [١٠٦١] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة فوق الكعبة.

  29. الترمذي (٣) عن ابن عمر في حديث أوله: نهى أن يصلى في مواطن؛ في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.

  30. [١٠٦٢] - ورواه ابن ماجه (٤) من طريق ابن عمر، عن عمر.

  31. وفي سند التِّرمذيّ زيد بن حبيرة، وهو ضعيف جداّ (٥) .

  32. وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح (٦) ، وعبد الله بن عمر العمري المذكرر في سنده ضعيف أيضا.

  33. ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة (٧) .

    ج ٢ ص ٦٠٤وقال ابن أبي حاتم في: "العلل" (١) عن أبيه: هما جميعا واهيان.

  34. وصححه ابن السكن، وإمام الحرمين. وذكر المصنف هذا الحديث في أثناء شروط الصلاة، وذكر فيه "بطن الوادي" بدل "المقبرة" ، وهي فلادة باطلة لا تعرف.