تنبيه
٣٤ فقرة، ج ٢ ص ٥٩٩
- حديث الباب قد يعارض:
-
[١٠٥٠] - حديث: "مَا بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب قِبْلَةٌ" .
-
رواه التِّرمذيّ (٢) عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: حسن صحيح.
-
[١٠٥١] - ورواه الحاكم (٣) من طريق شعيب بن أيوب، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر.
-
وذكره الدَّارَقطنيّ في "العلل" (٤) وقال: الصواب: عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، عن [عمر] (٥) ، قوله.
- ج ٢ ص ٦٠٠
٣٨٥ - [١٠٥٢] - حديث: ابن عمر في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال: "مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَة أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيها" قال نافع: ولا أُرَاه ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
-
[رواه] (١) البخاري (٢) من حديث مالك، عن نافع، هكذا في حديث في كيفية صلاة الخوف.
-
ورواه ابن خزيمة (٣) من حديث مالك بلا شك.
-
وفيه ردٌّ لقول من زعم أن قوله: لا أُراه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصل الحديث في كيفية صلاة الخوف، لا هذه الزيادة، واحتجاجه لذلك بأن مسلمًا ساقه من رواية موسى عن نافع، وصرح بأنّها من قول ابن عمر (٤) .
-
ورواه البيهقي (٥) من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر جزمًا.
وقال النّووي في "شرح المهذب" (٦) : هو بيان حكمٍ من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.
- ج ٢ ص ٦٠١
٣٥٩ - [١٠٥٣] - حديث: ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به.
- متفق عليه (١) . وله ألفاظ منها:
-
[١٠٥٤] - للبخاري (٢) عن عامر بن ربيعة: كان يسبح على الراحلة.
-
[١٠٥٥] - وللبخاري (٣) من وجه آخر عن ابن عمر: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه قبل أي وجه تصوجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
-
وللبخاري (٤) من وجه آخر: كان يسبح على ظهر رأحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه.
-
٣٦٠ - [١٠٥٦] - قوله: وروي عن جابر مثله.
-
متفق عليه (٥) .
-
وله ألفاظ منها: كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. لفظ البخاري (٦) ، ولم يذكر مسلم النزول.
ج ٢ ص ٦٠٢وقال الشافعي (١) : أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير:
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على راحلته النوافل.
-
ورواه ابن خزيمة (٢) من حديث محمد بن بكر عن ابن جريج مثل سياقه، وزاد: ولكن يخفض السجدتين من الركعة، يومئ إيماء.
-
ولابن حبان (٣) نحوه.
-
٣٦١ - [١٠٥٧] - حديث أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر، ثم صلى حيث كان وجهه وركابه.
-
أبو داود (٤) من حديث الجارود بن أبي سبرة حدثني أنس وصححه ابن السكن.
-
٣٦٢ - [١٠٥٨] - حديث: أن أهل قباء صلوا إلى جيهتين.
-
هذا مختصر من حديث ابن عمر: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه، وقد أمران يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.
-
وهو متفق عليه (٥) من حديث ابن عمر هكذا، ومن:
ج ٢ ص ٦٠٣[١٠٥٩] - حديث البراء بن عازب نحوه (١) .
-
[١٠٦٠] - ومسلم (٢) من حديث أنس نحوه.
-
وللبزار من طريق ثمامة عن أنس: فصلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة.
-
٣٦٣ - [١٠٦١] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة فوق الكعبة.
-
الترمذي (٣) عن ابن عمر في حديث أوله: نهى أن يصلى في مواطن؛ في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.
-
[١٠٦٢] - ورواه ابن ماجه (٤) من طريق ابن عمر، عن عمر.
-
وفي سند التِّرمذيّ زيد بن حبيرة، وهو ضعيف جداّ (٥) .
-
وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح (٦) ، وعبد الله بن عمر العمري المذكرر في سنده ضعيف أيضا.
-
ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة (٧) .
ج ٢ ص ٦٠٤وقال ابن أبي حاتم في: "العلل" (١) عن أبيه: هما جميعا واهيان.
-
وصححه ابن السكن، وإمام الحرمين. وذكر المصنف هذا الحديث في أثناء شروط الصلاة، وذكر فيه "بطن الوادي" بدل "المقبرة" ، وهي فلادة باطلة لا تعرف.