باب شروط الصلاة

١٢ فقرة، ج ٢ ص ٧٨٦

  1. * حديث: "لا صَلاةَ إلا بِطَهَارةٍ" .

    ج ٢ ص ٧٨٦
  2. تقدّم في [الأحداث] (١) .

  3. ٥٠٥ - [١٤٥٧] - قوله: لما يروى عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ في الصّلاة فلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضأ، وَلْيُعِدِ الصّلاة" .

  4. هكذا نسبه، فقال: علي بن أبي طالب، وهو غلط، والصواب: علي بن طلق، وهو اليمامي، كذا رواه من طريقه أحمد (٢) وأصحاب "السنن" (٣) والدَّارَقطني (٤) وابن حبان (٥) وقال: لم يقل فيه: "وَلْيُعِدْ [صَلاتَهُ] (٦) " إلَاّ جرير بن عبد الحميد.

  5. وأعله ابن القطّان (١) بأن مسلم بن سلام الحنفي لا يعرف.

    وقال التِّرمذيّ (٢) : قال البخاري: لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا من حديث طلق بن علي، كأنّه رأى أن هذا رجل آخر.

    ج ٢ ص ٧٨٧
  6. ومال أحمد بن حنبل إلى أنّهما واحد.

    وقال أبو عبيد (٣) : أُراه والد طلق بن علي.

  7. ٥٠٦ - [١٤٥٨] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى في صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ" .

  8. ابن ماجه (٤) والدارَقطني (٥) من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبنِ عَلَى صَلاتِهِ، وَهُوَ في ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ" .

  9. لفظ ابن ماجه، وأعلّه غير واحد، بأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن

    ج ٢ ص ٧٨٨جريج.

  10. ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفهّ.

  11. وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج، فرووه عنه، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وصحّح هذه الطريق المرسلة محمَّد بن يحيى الذهلي (١) والدَّارَقطني في "العلل" وأبو حاتم (٢) وقال: رواية إسماعيل خطأ.

    وقال ابن معين: حديث ضعيف.

    وقال ابن عدي (٣) : هكذا رواه إسماعيل مرة، وقال مرة: عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة، وكلاهما ضعيف.

    وقال أحمد (٤) : الصواب عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

  12. ورواه الدّارَقطنيّ (٥) من حديث إسماعيل بن عياش أيضًا، عن عطاء بن عجلان، وعباد بن كثير، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.

    وقال [بعده] (٦) : عطاء وعباد ضعيفان.

    وقال البيهقي (٧) : الصواب إرساله، وقد رفعه أيضًا سليمان بن أرقم عن ابن أبي مليكة وهو متروك.