باب سجود السهو
٨٠ فقرة، ج ٢ ص ٨٢٩
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٨٢٩
٥٥٠ - [١٥٤٥] - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد (١) سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم.
-
متفق على صحته (٢) من حديث عبد الله بن بحينة، واللفظ للبخاري.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا ثم سجد للسهو ... الحديث.
-
متفق عليه من حديث ابن مسعود.
-
وقد سبق في "شروط الصلاة" .
-
٥٥١ - [١٥٤٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين، وسأل أصحابه، فأجابوا، ثم ذكر بعد ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ذي اليدين تكلّم واستدبر القبلة، [ومشى] (٣) ولم يزد على سجدتين.
- ج ٢ ص ٨٣٠
متفق عليه (١) من حديث محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشاء، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبًا، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فنظر يمينًا وشمالًا فقال: "مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْن؟ " قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين.
-
فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم
كبر ورفع. قال: وأخبرتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلم.
-
لفظ مسلم، وله طرق كثيرة، وألفاظ وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدّين العلائي وتكلم عليه كلامًا شافيًا في جزء مفرد (٢) .
-
٥٥٢ - [١٥٤٧] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سَهْوَ إلَاّ في قِيَامٍ عَن جُلُوس أو جُلُوسٍ عَن قيَام" .
-
الدارقطني (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من حديث ابن عمر (٦) . وفيه: أبو بكر العنسي، وهو ضعيف.
ج ٢ ص ٨٣١وقال البيهقي: مجهول،
ومقتضاه: أنه غير أبي بكر بن أبي مريم، والظّاهر أنّه هو، وهو ضعيف.
-
٥٥٣ - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل الفعل القليل في الصلاة، ورخص فيه، ولم يسجد للسهو ولا أمر به.
-
قد تقدم في الباب الذي قبله عدّة أحاديث تشهد لذلك.
-
*وفيه أيضًا: حديث معاوية بن الحكم في ضرب الأفخاذ في الصّلاة لِيُسْكتوه (١) .
-
[١٥٤٨] - وحديث ابن عباس: فأخذ بأذني يفتلها، وفيه فحولني عن يساره إلى يمينه.
-
متفق عليه (٢) في حديث طويل في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل.
-
[١٥٤٩] - وحديث: تأخر أبي بكر الصديق في الصّف (٣) .
-
[١٥٥٠] - وحديث: مسح الحصا واحدة؛ رواه أبو داود (٤) .
-
[١٥٥١] - وحديث دَلْكِ البصاق في "الصحيح" (٥) .
-
[١٥٥٢] - وحديث مسح العَرق عن وجهه؛ رواه الطبراني من حديث ابن عباس.
- ج ٢ ص ٨٣٢
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظّهر خمسًا ثم سجد للسهو.
-
تقدم.
-
٥٥٤ - [١٥٥٣] - حديث/ (١) حذيفة صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقرأ البقرة، وآل عمران، والنساء (٢) في ركعة فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم رفع رأسه وقام قريبًا من ركوعه، ثم سجد.
-
مسلم (٣) مطول السياق وفيه: ثم سجد فكان سجوده قريبًا من قيامه.
-
وفي الباب:
[١٥٥٤] - عن أنس: كان إذا قال: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه" قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد. رواه مسلم (٤) .
-
[١٥٥٥] - وللشيخين (٥) عن أنس أيضًا: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل قد نسي. أخرجاه من حديث ثابت عن أنس أنه وصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
- ج ٢ ص ٨٣٣
٥٥٥ - [١٥٥٦] - حديث المغيرة بن شعبة: "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكعَتَين فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قائمًا فَلْيَجْلِسْ، فإنِ اسْتَتَمَّ قائمًا فلا يَجْلِسْ وَيسُجد سَجْدتَين" .
ثم قال: وروى في حديث المغيرة: "فإنْ ذَكَر قَبْل أنْ يَسْتَتَئم قائمًا جَلَس وَلا سَهْوَ" .
-
أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) بلفظ: "إذَا قَام الإمامُ في الرَّكَعَتَيْنِ، فإذَا ذَكَرَ قَبْل أنْ يَسْتَوِيَ قائمًا فَلْيَجْلِسْ، أوِ اسْتَوَى قائمًا فلا يَجْلِسْ وَيسْجُدُ سجَدتَي السَّهو" .
-
وللدارقطني في رواية: "إذَا شكّ أَحدُكم فَقَام في الرَّكعتين فاستتمّ قائمًا فَلْيَمْض وَيسْجُد سجدَتَيْن، وإن لَمْ يَستَتِمَّ قائمًا فَلْيَجْلس ولا سَهْوَ عَلَيْه" .
-
ولابن ماجه: "إذَا قَامَ الإمامُ مِن الرَّكْعَتَيْن فَلَمْ يَسْتَتِم قائمًا فَلْيَجْلِسْ، فإذَا اسْتَتَمَّ قائمًا فَلا يَجْلِسْ وَيسْجُد سَجْدَتَي السَّهْو" .
-
ومداره على جابر الجعفي، وهو ضعيف جدًا.
-
وقد قال أبو داود: لم أخرج عنه في كتابي غير هذا.
- ج ٢ ص ٨٣٤
وأصل الحديث في "سنن أبي داود" (١) والترمذي (٢) عن المغيرة: أنه صلى فنهض في الرّكعتين فسبحوا به، فمضى، فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع كما صنعت.
-
[١٥٥٧، ١٥٥٨] - ورواه الحاكم (٣) من هذا الوجه، ومن حديث ابن عباس ومن حديث عقبة بن عامر مثله.
-
* قوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرتبه. أي أركان الصلاة. وقال: "صَلُّوا كما رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي" .
-
ليس هذا حديثًا، وإنما أخذه بالاستقراء من صفة صلاته. وهو كذلك، وحديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ، رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث. وقد مضى.
-
٥٥٦ - [١٥٥٩] - حديث أبي سعيد: "إذا شَكّ أَحَدُكمْ في صَلاته فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثلاثًا أو أربعًا فَلْيَطْرَحِ الشَكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ وَيَسْجُد سَجْدَتَين، فإنْ كَانت صلاته تامَّة كانت الرَّكعَةُ
ج ٢ ص ٨٣٥والسَّجْدتَانِ نَافلِةً، وإنْ كانتْ صَلاُته نَاقِصةَ كانَتْ الرَّكْعَةُ تمامًا والسَّجْدتَان تَرْغيمًا للشَّيطَان ".
-
مسلم (١) إلى قوله: "مَا اسْتَيْقَنَ "، وقال بعده: " ثُمَّ يَسْجُدُ سجْدَتَيْن، فَإنْ كَانَ صلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلاتَه، وَإنْ كَانَ صلى أربعًا كانَتَا تَرْغِيمًا للشّيطان ".
-
ورواه أبو داود (٢) بلفظ: "فَلْيُلْقِ الشكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِين، فإذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَام سَجَدَ سَجْدَتَيْن، فإنْ كَانَتْ صَلاتُه تامَّةً .... " والباقي مثل ما ساقه المؤلِّف.
-
ورواه ابن حبّان (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) . واختلف فيه على عطاء بن يسار فروى مرسلًا (٦) وروي بذكر أبي سعيد فيه، وروي عنه عن ابن عباس (٧) وهو وهم. وقال ابن المنذر (٨) : حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب
ج ٢ ص ٨٣٦٥٥٧ - [١٥٦٠] - حديث عبد الرحمن بن عوف: "إذَا شَكّ أَحَدُكُمْ فَلْمَ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أم اثنَتَينِ فَلْيَبن عَلى واحِدَة، وإنْ لَمْ يَدْرِ اثنَتَين صلَّى أَمْ/ (١) ثَلَاثةً فَلْيَبنِ عَلَى ثنْتَينِ، وِإنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاثًا صَلِّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثةٍ، وَيَسْجُد سَجْدَتَين إِذَا سَلَّمَ" .
-
الترمذي (٢) وابن ماجه (٣) من حديث كريب، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف. وهو معلول؛ فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب، وقد رواه أحمد في "مسنده" (٤) عن ابن علية عن ابن إسحاق، عن مكحول مرسلًا، قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا، فقال: لكنه حدثني أن كريبًا حدثه به.