تنبيه

١١٤ فقرة، ج ٢ ص ٨٨٠

الصفحة ١ من ٣

  1. قال إمام الحرمين: رأيت في كتاب معتمد: أنّ عائشة روت ذلك. وتبعه

    ج ٢ ص ٨٨١الغزّالي (١) ، فقال قيل: إن عائشة روت ذلك، وهذا دليل على عدم أعتنائهما معًا بالحديث، كيف يقال ذلك في حديث في "سنن أبى داود" التي هي أمّ الأحكام.

    ج ٢ ص ٨٨٠
  2. [١٦٥٧] - وحديث أُبيّ بن كعب الذي أشار إليه العقيلي؛ رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) ، وابن حبان (٦) والحاكم (٧) وهو الذي أشرنا إليه قبلُ أن فيه: ذكر القنوت قبل الوتر.

  3. [١٦٥٨] - وحديث ابن عباس: رواه أحمد (٨) والترمذي (٩) والنسائي (١٠) وابن ماجه (١١) .

  4. وفي الباب: عن علي، وعائشة، وعبد الرحمن بن أبزى، وأبي أمامة، وجابر، وعمران بن حصين، وابن مسعود.

  5. [١٦٥٩] - فحديث علي؛ رواه أحمد بن إبراهيم الدورقي في "مسند علي" له عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بتسع سور من المفصل، يقرأ: {أَلْهَاكُمُ} و {الْقَدْرِ} و {إِذَا زُلْزِلَتِ} و {وَالْعَصْرِ} و {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} و {الْكَوْثَرَ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {تَبَّتْ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} , في كل ركعة ثلاث سور (١) .

    ج ٢ ص ٨٨٢
  6. [١٦٦٠] - وحديث عبد الرحمن بن أبزى؛ رواه أحمد (٢) والنسائي (٣) وإسناده حسن، وهو نحو حديث عائشة. وأحاديث الباقين يراجع "اليوم والليلة" للمعمري، فإنه أخرجها.

  7. ٦١٨ - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ربما استسقى وربما ترك، ولم يترك الصلاة عند الخسوف بحال، ولم يداوم على التراويح، وداوم على السنن الراتبة.

  8. أما كونه استسقى، فسيأتي.

  9. وأما كونه ترك، فيعني بذلك ترك صلاة الاستسقاء, لأن التبويب يقتضي سياق متعلقات صلاة التطوع، ولا يعني أنه ترك الدعاء مطلقًا، وسيأتي في الاستسقاء أيضًا ما يدل على ذلك.

  10. وأما أنه لم يترك الخسوف بحال، فلم أجده في حديث يروى، فليتتبع.

  11. وأما كونه لم يداوم على التراويح فسيأتي في حديث عائشة.

  12. وأما كونه داوم على السنن الراتبة فمعروف بالاستقراء، وفي حديث أم سلمة وغيرها في قضائه الركعتين بعد الظهر إذ فاتتاه فقضاهما بعد العصر ما يدل على المواظبة.

    ج ٢ ص ٨٨٣
  13. ٦١٩ - [١٦٦١] - حديث أبي الدرداء: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث لا أدعهن: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى في السفر والحضر.

  14. أحمد (١) وأبو داود (٢) والبزار بهذا. وفي روايتهم أبو إدريمس السكوني وحاله مجهولة.

  15. وأصله في "صحيح مسلم" (٣) . دون ذكر السفر والحضر.

  16. وفي الباب:

    [١٦٦٢] - حديث أبي هريرة، متفق عليه (٤) نحوه.

  17. وفي رواية لأبي داود (٥) لا أدعهن في سفر ولا حضر.

  18. وفي رواية لأحمد (٦) في حديث أبي هريرة بدل: (الضحى) (الغسل يوم الْجُمُعَة) .

  19. [١٦٦٣] - وكذا هو في رواية للطبراني في حديث أبي الدرداء.

    ج ٢ ص ٨٨٤
  20. [١٦٦٤] - وفيه حديث أبي ذر: "أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن؛ صلاة الضحى، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر" .

  21. رواه النّسائيّ (١) وأحمد (٢) وغيرهما.

  22. ٦٢٠ - [١٦٦٥] - حديث أم هانئ: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين.

  23. أبو داود (٣) وإسناده على شرط البخاري، وأصله في "الصحيحين" (٤) مطوّلًا دون قوله: يسلم من كل ركعتين.

  24. ٦٢١ - قوله: وأكثر الضحى ثنتا عشرة ركعة/ (٥) ورد في الأخبار.

  25. أما كونها هذا العدد، ففيه نظر، نعم فيه:

    [١٦٦٦] - حديث أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "منْ صلى الضُّحَى ثِنْتَي عَشَرَةَ رَكَعةً بَنَى الله لَهُ قَصْرًا في الجنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ" .

    قال الترمذي (٦) : غريب.

    قلت: وإسناده ضعيف.

  26. وفي الباب:

    [١٦٦٧] - عن أبي ذر؛ رواه البيهقي (١) .

    ج ٢ ص ٨٨٥
  27. [١٦٦٨] - وعن أبي الدرداء رواه الطبراني (٢) . وإسناداهما ضعيفان.

  28. وأما كونها لا تكون أكثر؛ فلم أره في خبر. واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة:

    [١٦٦٩] - في مسلم (٣) : "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلِّي في يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكَعَةً تَطَوعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إلَاّ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا في الْجَنةِ" .

    قال: فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنا عشرة ركعة.

  29. كذا قال!.

  30. *حديث: "إذَا دَخَل أَحَدُكمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكعَتَين" .

  31. متفق على صحته من حديث أبي قتادة، وقد مضى.

  32. ٦٢٢ - [١٦٧٠] - حديث عائشة: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشدّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر.

  33. متفق عليه (٤) بهذا اللفظ.

  34. ٦٢٣ - [١٦٧١] - حديث عائشة: "رَكعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" .

    ج ٢ ص ٨٨٦
  35. مسلم (١) بهذا اللفظ.

  36. ٦٢٤ - [١٦٧٢] - حديث: "مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" .

  37. أحمد (٢) وأبو داود (٣) والحاكم (٤) من حديث بريدة، وأوله: "الْوِتْرُ حَقٌّ .. " .

  38. وفيه عبيد الله بن عبد الله العتكي يكنى أبا المنيب، ضعفه البخاري (٥) والنسائي (٦) وقال أبو حاتم (٧) : صالح. ووثقه يبيح بن معين (٨) .

  39. وله شاهد من:
  40. [١٦٧٣] . حديث أبي هريرة، رواه أحمد (٩) بلفظ: "مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" .