تنبيه

٥٢ فقرة، ج ٢ ص ٣٧

الصفحة ١ من ٢

  1. وقع لمحمد بن معن الدمشقي، في كلامه على "المهذّب" عزوُ هذا الحديث عن عائشة إلى "سنن أبي داود" والترمذي، وهو غَلط قبيح.

    ج ٢ ص ٣٧
  2. ٩ - [٢٦] - حديث ابن عباس "مَن اغْتَسَلَ بِالْمُشَمَّسِ فَأَصَابَه وَضْحٌ، فَلا يَلُومَنَّ إلَاّ نَفْسَه" .

  3. رويناه في الجزء الخامس من "مشيخة قاضي المرستان" (٤) من طريق عمر بن

    ج ٢ ص ٣٨صبح، عن مقاتل، عن الضحاك، عنه بهذا.

  4. وزاد: "وَمَنِ احتجم يومَ الأربعاء أو السَّبن فأصابه داءٌ فلا يلومَنّ إلا نفسَه، ومن بَال في مُستَنْقَع موضع وضوئِه فأصابه وَسواسٌ فلا يَلُومَن إلا نفسَه، ومن تَعَرَّى في غير كِنٍّ فَخُسف به فلا يَلُومن إلا نفسَه، ومن نام وفي يده غَمَرُ الطّعام فأصابه لَمَمٌ فلا يَلومَنَّ إلا نفسَه، ومن نام بعد العصر فاختُلِس عقلُه فلا يلُومنّ إلا نفسه، ومن شَبَّكَ في صلاته فأصابه زَحِير فلا يَلومَن إلَاّ نفسَه" .

  5. وعمر بن صبح كذاب. والضحاك لم يلق ابن عباس.

  6. وفي الباب:

    [٢٧] - عن أنس، رواه العقيلي (١) بلفظ: "لا تَغتسلوا بالماءِ الذِي يُسَخَّن في الشَّمس، فإنّه يُعدي من الْبَرَص" . وفيه سوادة الكوفي وهو مجهول (٢) .

  7. ورواه الدّارَقطني في "الأفراد" (٣) من حديث زكري ابن حكيم، عن الشعبي، عن أنس.

  8. وزكريا ضعيف (٤) . والرّاوي عنه أيوب بن سليمان، وهو مجهول.

  9. وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات " (٥) .

    ج ٢ ص ٣٩وقال البيهقي في المعرفة (١) : لا يثبت البنة.

    وقال العقيلي (٢) : لا يصحّ فيه حديث مسنَد. وإنما هو شيءٌ روي من قول عمر.

  10. ١٠ - [٢٨] - حديث: إنّ الصّحابة تطَهّروا بالماء المسخَّن بين يدي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ولم ينكر عليهم.

  11. هذا الخبر؛ قال المحبّ الطبري: لم أره في غير الرّافعي. انتهى.

  12. وقد وقع ذلك لبعض الصحابة فيما رواه الطبراني في "الكبير" (٣) والحسن ابن سفيان في مسنده وأبو نعيم في المعرفة (٤) والبيهقيُّ (٥) من طريق الأسلع بن شريك قال كنت أرحل ناقة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فأصابنني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الرّحلة فكرهت أن أرَحِّل ناقتَه وأنا جُنب، وخشيت أن أَغتسل بالماء البارد فأموت، أو أمرض، فأمرت رجلًا من الأنصار يرحِّلُها، ووضعت أحجارًا فأسخنت بها ماءً فاغتسلت، ثمّ لحقت برسول الله- صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فأنزل الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} إلى {غَفُورًا} .

  13. والهيثم بن زريق الرّاوي له عن أبيه، عن الأسلع هو وأبوه مجهولان، والعلاء

    ج ٢ ص ٤٠ابن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعف، وقد قيل: إنّه تفرد به.

  14. وقد روي عن جماعة من الصحابة فِعْلُ ذلك، فمن ذلك عن عمر.

  15. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (١) عن الدراوردي عن زيد بن أسلم،

    عن أبيه: أن عمر كانت له قمقمة يسخّن فيها الماء.

  16. ورواه عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر كان يغتسل بالحميم. وعلّقه البخاري (٣) .

  17. ورواه الدّارَقطني (٤) وصَحَّحَه.

  18. وعن ابن عمر روى عبد الرزاق أيضًا (٥) عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أنّ ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم.

  19. وعن ابن عباس، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (٦) عن محمّد بن بشر، عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، قال: قال ابن عباس: إنا نتوضأ بالحميم وقد أُغْلِي على النّار.

  20. وروى عبد الرّزاق (٧) بسندٍ صحيحٌ عنه، قال: لا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضّا منه.

  21. وروى ابن أبي شيبة (١) وأبو عبيد (٢) عن سلمة بن الأكوع: أنه كان يسخِّن الماء يتوضأ به. إسناده صحيح.

    ج ٢ ص ٤١
  22. ١١ - [٢٩] - حديث عمر: أنّه كره الماء المشمَّس وقال: " إنّه يُورِثُ الْبَرص" .

  23. الشّافعي (٣) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صدقة بن عبد الله، عن أبي الزُّبير عن جابر عن عمر به. وصدقة ضعيف، وأكثر أهل الحديث على تضعيف ابن أبي يحيى (٤) ، لكن الشّافعي كان يقول: إنّه صدوق هان كان مبتدعًا (٥) .

  24. وأطلق النّسائي أنّه كان يضع الحديث.

    وقال إبراهيم بن سعد (٦) : كنا نسميه ونحن نطلب الحديث خرافة.

    وقال العجلي (٧) : كان قدريا معتزليا رافضيا كل بدعة فيه، وكان من أحفظ الناس، لكنه غير ثقة.

    ج ٢ ص ٤٢وقال ابن عدي (١) : نظرت في حديثه فلم أجد فيه منكرا، وله أحاديث كثيرة.

    وقال الساجي (٢) : لم يخرج الشّافعي عن إبراهيم حديثا في فرض، إنما جعله شاهدا.

    قلت: وفي هذا نظر، والظاهر من حال الشّافعي أمَّه كان يحتج به مطلقًا، وكم من أصل أصله الشّافعي لا يوجد إلا من رواية إبراهيم.

    وقال محمد بن سحنون: لا أعلم بين الأئمة اختلافا في إبطال الحجة به.

  25. وفي الجملة؛ فإن الشّافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده، والله أعلم.

  26. ولحديث عمر الموقوف هذا طريق/ (٣) أخرى، رواها الدّارَقطني (٤) من حديث إسماعيل بن عياش، حدثني صفوان بن عمرو، عن حسان بن أزهر، عن عمر قال: لا تغتسلوا بالماء المشفس؛ فإنّه يورث البرص.

  27. وإسماعيل صدوق فيما روى عن الشاميين (٥) ، ومع ذلك فلم ينفرد؛ بل تابعه عليه أبو المغيرة، عن صفوان، أخرجه ابن حئان في "الثقات" (٦) في ترجمة حسان.

  28. ١٢. قوله: إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب.

    ج ٢ ص ٤٣
  29. سيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى بعد قليل.

  30. ١٣ - [٣٠] - قوله: وسؤره نجس. يعني الكلب. لورد الأمر با لإراقة في خبر الولوغ.

    قلت: ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم (١) من حديث الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريوة، قال: قال: رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيُرِقْه ثمّ لْيَغْسِلْه سَبعَ مَرَّات" .

  31. [قال النسائي (٢) : لم يذكر: (فَلْيُرِقْه) غير عَلي بن مسهر.

    وقال ابن مَنده: تفرّد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجهٍ من الوجوه إلَاّ من روايته.

    وقال الدّارَقطني (٣) : إسناده حسن رواته كلهم ثقات.

  32. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٤) من طريقه، ولفظه: "فَلْيُهْرِقْه" ] (٥) .

  33. [٣١] - وأصل الحديث في "الصحيحين" (١) من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، بلفظ: "إذَا شرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكم فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مرات" .

    ج ٢ ص ٤٤
  34. هذا هو المشهور عن مالك، وروى عنه: "إِذَا ولغ" . وهذا هو لفظ أصحاب أبي الزناد أو أكثرهم، إلا أنّه وقع في رواية الجوزقي، من رواية ورقاء بن عمر، عن أبي الزّناد بلفظ: "إذا شرِب" .

  35. وكذا وقع في "عوالي أبي الشيخ" (٢) من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عنه.

  36. والمحفوظ عن أبي الزناد من رواية عامة أصحابه: "إذا وَلَغ" وكذا رواه عامة أصحاب أبي هريرة عنه، بهذا اللّفظ.

  37. ووقع في رواية أخرى من طريق هشام عن ابن سيرين عنه، بلفظ: "إِذَا شَرِبَ" .

  38. ولمسلم (٣) من رواية هشام (٤) ، عن محمد (٥) ، عن أبي هريرة: "إِذَا وَلَغ الْكَلبُ في إِنَاء أَحَدِكم غَسَل سَبْعَ مرَّات أُولَاهُن بِالتُّراب" (٦) .

  39. رواه الترمذي (٧) والبزار من رواية ابن سيرين، فقال: "أُولاهُنّ أو أُخْرَاهُنّ" .

  40. وفي رواية لأبي داود (١) من حديث أبان، عن قتادة، عن ابن سيرين: "السّابِعَة بالتُّراب" .

    وقال البيهقي (٢) : ذكر التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة عن أبي هريرة غير ابن سيرين.

    قلت: قد رواه أبو رافع عنه أيضًا، أخرجه الدّارَقطني (٣) والبيهقيُّ (٤) وغيرهما من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عنه. لكن قال البيهقي: إن كان معاذ حفظه فهو حسن (٥) . فأشار إلى تعليله (٦) . ورواه الدّارَقطني أيضًا (٧) من طريق الحسن، عن أبي هريرة، لكنه لم يسمع منه على الأصح.

    ج ٢ ص ٤٥