تنبيه

١٩ فقرة، ج ٢ ص ٩١٥

  1. [١٧٣٥] - روى أبو داود (٩) والنسائي (١٠) وابن خزيمة (١١) وابن حبان (١٢) من حديث سليمان بن يسار، عن ابن عمر يرفعه: "لا تُصلُّوا صَلاةً في يَومٍ مَرَّتَيْنِ" .

    ج ٢ ص ٩١٥
  2. [١٧٣٦] - وروى مالك في "الموطأ" (١) عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم، قال: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: ليس ذاك إليك، إنما ذلك إلى الله.

    قال البيهقي (٢) : فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صُلِّيتْ في جماعة.

    ج ٢ ص ٩١٦
  3. ٦٥٣ - قوله: ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح، كما لو كان منفردًا؛ لإطلاق الخبر.

    قلت: يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق.

  4. وقد ورد ما هو نصٌّ في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص، وذلك:

    [١٧٣٧] - في حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال: "ألا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ" .

  5. رواه الترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) .

  6. ٦٥٤ - قوله: والجديد أنّ الفرض هي الأولى؛ لما سبق من الحديث.

    قلت: يعني حديث يزيد بن الأسود أيضًا.

    ج ٢ ص ٩١٧
  7. وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث، حيث قال: "وَلْيَجْعَلْهَا نَافِلَةٌ" .

  8. [١٧٣٨] - وأما ما رواه أبو داود (١) من طريق نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، وفي آخره: "إذا جِئْتَ الصَّلاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصلّ مَعَهُم، وَإنْ كنْتَ صَلَّيْتَ وَلْتَكنْ لَكَ نَافِلَة، وَهَذِه مَكْتوبَةٌ" .

  9. وقد ضعّفه النووي (٢) .

    وقال البيهقي (٣) : هذا مخالف لما مضى، وذاك أثبت وأولى.

  10. ورواه الدارقطني (٤) بلفظ: "وَلْيَجْعَلِ [الَّتِي] (٥) صَلَّى في بَيْتِهِ نَافِلَةً" .

    قال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة.

  11. ٦٥٥ - [١٧٣٩] - حديث: "مَنْ سَمِع النِّدَاء فَلَمْ يَأْتِهِ، فلا صَلاةَ لَهُ إلَاّ مِنْ عُذْرٍ" ، قيل: يا رسول الله وما العذر؟ قال: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ" .

  12. أبو داود (١) والدارقطني (٢) من حديث أبي جناب الكلبي، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ سَمِعَ الْمُنَادَي فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِن اتِّباعِهِ عُذرٌ" ، قالوا: وما العذر؟ قال: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَم يَقْبَلِ الله مِنْهُ الصَّلاةَ الَّتِي صَلّى" .

    ج ٢ ص ٩١٨
  13. وأبو حناب ضعيف ومدلس، وقد عنعن. وقد ورآه قاسم بن أصبغ في "مسنده" (٣) موقوفًا ومرفوعًا، من حديث شعبة عن عدي بن ثابت به، ولم يقل في المرفوع: "إلَاّ مِنْ عُذْرٍ" .

  14. ورواه بقي بن مخلد وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والدارقطني (٦) والحاكم (٧) عن عبد الحميد بن بيان، عن هشيم، عن شعبة بلفظ: "مَن سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلا صَلاةَ لَهُ إلَاّ مِنْ عُذْرٍ" مرفوعًا هكذا ... وإسناده صحيح. لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، ثم أخرج له شواهد:

  15. منها:
  16. [١٧٤٠] - عن أبي موسى الأشعري، وهو من طريق أبى بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عنه بلفظ: "مَن سَمِعَ النِّدَاءَ فارغًا صَحِيحًا فَلَمْ

    ج ٢ ص ٩١٩يُجِبْ، فَلا صَلاةَ لَهُ " (١) .

  17. ورواه البزار: من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين أيضًا. ورواه من طريق سماك، عن أبي بردة، عن أبيه، موقوفًا.

    وقال البيهقي (٢) : الموقوف أصح.

  18. [١٧٤١] - ورواه العقيلي في "الضعفاء " (٣) من حديث جابر، وضعفه.

  19. [١٧٤٢] - ورواه ابن عدي (٤) من حديث أبي هريرة وضعفه.