تنبيه

١٧ فقرة، ج ٢ ص ٩٧٨

  1. ادعى إمام الحرمين في "النهاية" : أن ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث وهو قال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهور، فضلا عن غيرها.

    ج ٢ ص ٩٧٨
  2. ٧١٢ - قوله: ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها, ولا بين العصر والمغرب؛ لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    ج ٢ ص ٩٧٩
  3. هو كما قال.

  4. ٧١٣ - [١٨٧٣] - قوله: ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء.

  5. مسلم (١) من حديث جابر الطويل.

  6. [١٨٧٤] - وفيهما (٢) : من حديث أسامة الجمع بمزدلفة.

  7. [١٨٧٥] - وللبخاري (٣) عن ابن عمر بذلك، ورواه مسلم (٤) بمعناه.

  8. ٧١٤ - [١٨٧٦] - حديث: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَر" .

  9. متفق عليه (٥) من حديث جابر، وفيه قصة.

  10. ٧١٥ - [١٨٧٧] - حديث: "خِيَارُ عِبَادِ الله الَّذين إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا" .

  11. أبو حاتم في "العلل" (١) : حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم، أخبرنا إسرائيل عن خالد العبدي، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر رفعه: "خِيَارُكُمْ مَن قَصَرَ الصَّلاةَ فِي السَّفَر وَأَفْطَر" .

    قال أبو حاتم: غالب بن فائد، ليس به بأس.

    ج ٢ ص ٩٨٠
  12. ورواه أيضًا عن سهل بن عثمان العسكري، عن غالب نحوه.

  13. ورواه الطبراني في "الدعاء" (٢) و "الأوسط" (٣) من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: "خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا، وَإذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفطَرُوا" .

  14. [١٨٧٨] - ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب "الأحكام" له، عن نصر بن علي، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عروة بن رويم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه.

  15. وهو مرسل.

  16. [١٨٧٩] - ورواه فيه أيضًا عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن محمَّد، عن ابن حرملة، عن سعيد بن المسيب، بلفظ: "خَيَارُ أُمَّتِي مَنْ قَصَرَ الصَّلاةَ في السَّفَرِ وَأَفْطَر" .

  17. وهذا رواه الشافعي (٤) عن ابن أبي يحيى، عن ابن حرملة بلفظ: "خِيَارُكُم الَّذِين إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلاةَ وَأَفْطَرُوا، أو قال: لَمْ يَصُومُوا" .