تنبيه
١٨ فقرة، ج ٢ ص ٩٨١
- ج ٢ ص ٩٨١
احتجّ به الرّافعي على أنّ القصر أفضل من الإتمام.
- ويدل له:
-
[١٨٨٠] - حديث ابن عمر مرفوعًا: "إنّ الله يحبَ أن تُؤتَى رُخَصُه، كَما يَكْرَهُ أن تُؤتَى مَعْصِيَتُه" .
-
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (١) .
-
وفي الباب:
[١٨٨١_١٨٨٣] - عن أبي هريرة (٢) , وابن عباس (٣) , وعائشة (٤) أخرجها ابن عدي.
-
٧١٦ - قوله: إنّه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بين الصلاتين والَى بينهما، وترك الرّواتب بينهما.
-
هو مستفاد من حديث جابر في مسلم.
-
وفي عدة أحاديث: أنَّه لم يسبح بين صلاتي الجمع، ولا على أثر واحدة منهما، منها حديث أسامة في "الصّحيحين" .
-
[١٧٧ - ١٨٨٤] - قوله: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالإقامة بينهما.
- ج ٢ ص ٩٨٢
لم أر فيه الأمر بالإقامة، وإنما في حديث أسامة أنه: أقام، ولم يسبح بينهما.
-
٧١٨ - قوله: إن بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت مختلفة، فمنها من هو بجنب المسجد، ومنها ما هو بخلافه، قال: فلعله حين جمع بالمطر لم يكن في البيت الملاصق. انتهى.
-
وتبعه النووي في "شرح المهذب" (١) فقال: كان بيت عائشة إلى المسجد، ومعظم البيوت بخلافه.
-
وهذا يحتاج إلى نقل، وقد وجد النقل بخلافه:
[١٨٨٥] - ففي "الموطأ" (٢) عن الثقة عنده: أن الناس/ (٣) كانوا يدخلون حجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، يصلون فيها الْجُمُعَة، وكان المسجد يضيق عن أهله.
-
وحجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست من المسجد، ولكن أبوابها شارعة في المسجد.
-
٧١٩ - قوله: المشهور أنه لا جمع بالمرض والخوف والوحل؛ إذ لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بهذه الأشياء مع حدوثها في عصره.
قلت: يمكن أن يستفاد من قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، كما هو في "الصحيح" ، وكما تقدم للطبراني: أراد التوسع على أمته؛ فإن مقتضاه الجمع
ج ٢ ص ٩٨٣عند كل مشقة، وقد أمر المستحاضة بالجمع، وجمع ابن عباس للشغل.
-
٧٢٠ - [١٨٨٦] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر.
-
متفق عليه، وهو في "الموطأ" (١) دون قوله: (ولا مطر) فتفرد بها مسلم.
-
واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث، بل المشهور من
غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، وقد تقدم الكلام عليه.