تنبيه

١٨ فقرة، ج ٢ ص ٩٨١

  1. احتجّ به الرّافعي على أنّ القصر أفضل من الإتمام.

    ج ٢ ص ٩٨١
  2. ويدل له:
  3. [١٨٨٠] - حديث ابن عمر مرفوعًا: "إنّ الله يحبَ أن تُؤتَى رُخَصُه، كَما يَكْرَهُ أن تُؤتَى مَعْصِيَتُه" .

  4. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (١) .

  5. وفي الباب:

    [١٨٨١_١٨٨٣] - عن أبي هريرة (٢) , وابن عباس (٣) , وعائشة (٤) أخرجها ابن عدي.

  6. ٧١٦ - قوله: إنّه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بين الصلاتين والَى بينهما، وترك الرّواتب بينهما.

  7. هو مستفاد من حديث جابر في مسلم.

  8. وفي عدة أحاديث: أنَّه لم يسبح بين صلاتي الجمع، ولا على أثر واحدة منهما، منها حديث أسامة في "الصّحيحين" .

  9. [١٧٧ - ١٨٨٤] - قوله: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالإقامة بينهما.

  10. لم أر فيه الأمر بالإقامة، وإنما في حديث أسامة أنه: أقام، ولم يسبح بينهما.

    ج ٢ ص ٩٨٢
  11. ٧١٨ - قوله: إن بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت مختلفة، فمنها من هو بجنب المسجد، ومنها ما هو بخلافه، قال: فلعله حين جمع بالمطر لم يكن في البيت الملاصق. انتهى.

  12. وتبعه النووي في "شرح المهذب" (١) فقال: كان بيت عائشة إلى المسجد، ومعظم البيوت بخلافه.

  13. وهذا يحتاج إلى نقل، وقد وجد النقل بخلافه:

    [١٨٨٥] - ففي "الموطأ" (٢) عن الثقة عنده: أن الناس/ (٣) كانوا يدخلون حجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، يصلون فيها الْجُمُعَة، وكان المسجد يضيق عن أهله.

  14. وحجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست من المسجد، ولكن أبوابها شارعة في المسجد.

  15. ٧١٩ - قوله: المشهور أنه لا جمع بالمرض والخوف والوحل؛ إذ لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بهذه الأشياء مع حدوثها في عصره.

    قلت: يمكن أن يستفاد من قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، كما هو في "الصحيح" ، وكما تقدم للطبراني: أراد التوسع على أمته؛ فإن مقتضاه الجمع

    ج ٢ ص ٩٨٣عند كل مشقة، وقد أمر المستحاضة بالجمع، وجمع ابن عباس للشغل.

  16. ٧٢٠ - [١٨٨٦] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر.

  17. متفق عليه، وهو في "الموطأ" (١) دون قوله: (ولا مطر) فتفرد بها مسلم.

  18. واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث، بل المشهور من

    غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، وقد تقدم الكلام عليه.