تنبيه
١٢ فقرة، ج ٢ ص ١٠٣١
- ج ٢ ص ١٠٣١
من أقوى ما يستدلّ به على عدم فريضة الغسل يوم الْجُمُعَة:
[٢٠١٠] - ما رواه مسلم (١) عقب أحاديث الأمر بالغسل، عن أبي هريرة مرفوعاً: "مَنْ تَوَضأ فأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُم أَتَى الْجُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَت، غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَ الْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة، وَزِيَادَةُ ثلاثَةِ أَيَّامِ" .
-
*حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غَسَّلَ مَيتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَؤضَّاْ" .
-
تقدم في " الغسل " وأنّه ضعيف.
-
٧٦٨ - [٢٠١١] - حديث: أنه قال: "لا غُسْلَ عَلَيكُمْ مِنْ غسْلِ الْمَيِّتِ" .
-
الدارقطني (٢) والحاكم (٣) مرفوعاً من حديث ابن عباس. وصحح البيهقي (٤) وقفه وقال: لا يصح رفعه.
-
٧٦٩ - قوله: إنّه أسلم خلق كثير، ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال، وأمر به قيس بن عاصم وثمامة بن أثال؛ لما أسلما، ثم أعاد الأمر لقيس وثمامة بالغسل.
- ج ٢ ص ١٠٣٢
[٢٠١٢] -أما حديث قيس بن عاصم؛ فرواه أصحاب "السنن" (١) وابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) من حديثه: أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر.
-
وصححه ابن السكن. ووقع عنده، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده قيس بن عاصم. وعند غيره: عن خليفة، عن جده.
قال أبو حاتم في "العلل" (٤) : الصواب: هذا، ومن قال: "عن أبيه، عن جده" فقد أخطأ.
-
[٢٠١٣] - وأما حديث ثمامة بن أثال: لمحروى البزار من حديث أبي هريرة: أن ثمامة بن أثال أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر.
-
ورواه ابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والبيهقي (٧) مطولاً، وفيه: فأمره أن يغتسل فاغتسل.
-
وللبزار: فقال: "اذْهَبُوا بِهِ إلَى حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَمُرُوه أنْ يَغتَسِلَ" .
-
وأصله في "الصحيحين" (٨) لكن عندهما: أنه اغتسل. وليس فيهما
ج ٢ ص ١٠٣٣أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - محمد بذلك.