تنبيه

٦٠ فقرة، ج ٢ ص ١٠٣٣

الصفحة ١ من ٢

  1. وقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين؛ لجماعة، فمنهم:

    [٢٠١٤] - واثلة: رواه الطبراني (١) .

    ج ٢ ص ١٠٣٣
  2. [٢٠١٥] - ومنهم قتادة الرهاوي: رواه الطبراني (٢) أيضاً.

  3. [٢٠١٦] - ومنهم عقيل بن أبي طالب: رواه الحاكم في "تاريخ نيسابور" .

  4. وأسانيدها ضعيفة.

  5. ٧٧٠ - قوله: وذكر في "التهذيب" : أن في غسل الحجامة أثراً.

  6. كأنه يشير إلى:
  7. [٢٠١٧] - ما رواه أبو داود (٣) وابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من حديث عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الْجُمُعَة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت.

  8. وله شاهد: من حديمشا عبد الله بن عمرو بن العاص، عند البيهقي (٦) ، وقد تقدم في "الغسل" .

    ج ٢ ص ١٠٣٤[٢٠١٨] - حديث أبي هريرة: "مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الْجُمُعَة غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمّ/ (١) رَاحَ، فَكأَئمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ... " الحديث.

  9. متفق عليه (٢) بلفظه من طريق أبي صالح عنه.

  10. وفي لفظ النسائي (٣) قال في الخامسة: "كَالَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا" ، وفي السادسة: "بَيْضَةَ" .

  11. وفي رواية (٤) : قال في الرابعة: "كَالْمُهْدِي بَطَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِيم ما بَيْضَةً" .

    قال النووي (٥) : وهاتان الروايتان شاذتان، وإن كان إسنادهما صحيحا.

  12. انتهى.

  13. [٢٠١٩] - وروى أحمد في "مسنده" (٦) من حديث أبي سعيد نحو الراية الأولى منهما.

    ٧٧١ - [٢٠٢٠] - حديث: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة، وَاسْتَنّ وَمَسَّ مِنْ طِيب إنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِه، ثمّ جَاء إلَى المسجِدِ، وَلَمْ يتخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ... " الحديث.

  14. أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من رواية أبي هريرة وأبي سعيد بهذا اللفظ.

    ج ٢ ص ١٠٣٥
  15. ومداره على ابن إسحاق، وقد صرح في رواية ابن حبان والحاكم بالتحديث.

  16. وفي آخره عندهم: "كَانَتْ كَفَّارَةً لما بَيْنَها وَبَيْنَ جُمْعَتِه الَّتي قَبْلهَا" ويقول أبو هريرة: "وزِيَادَة ثَلاثة أيَّام " ويقول: "إنَّ الْحَسَنةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِها" .

  17. وأخرجه مسلم (٦) من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة مختصرا.

    قال أحمد: وأدرج: "وَزِيَادَةَ ثَلاثَةِ أيَّام" .

  18. وفي الباب:

    [٢٠٢١] - عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (٧) .

  19. [٢٠٢٢] - وعن سلمان الفارسي عند البخاري (٨) .

  20. ٧٢٣ - قوله: أخذ الظفر يوم الْجُمُعَة.

  21. [٢٠٢٣] - روى البزار (٩) والطبراني في "الأوسط" (١٠) من طريق إبراهيم بن

    ج ٢ ص ١٠٣٦قدامة الجمحي، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقلم أظفاره يوم الْجُمُعَة، ويقص شاربه، قبل أن يخرج إلى الصلاة.

    قال البزار: لم يتابع عليه، وليس بالمشهور، وإذا انفرد لم يكن بحجة.

  22. وفي الباب:

    [٢٠٢٤] - عن أنس بن مالك في "كامل ابن عدي" (١) .

  23. ٧٧٢ - [٢٠٢٥] - حديث: "البَسُوا الْبَيَاضَ؛ فإنَّها خَيرُ ثِيَابِكُم" .

  24. الشافعي (٢) وأحمد (٣) وأصحاب "السنن" (٤) - إلا النّسائي- وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) بمعناه من حديث ابن عباس.

  25. وفي لفظ الحاكم: "خَيْرُ ثِيابِكُم الْبَياضُ فَأَلبْسَوهُا أَحْيَاءَكُم، وَكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم" .

  26. صحّحه ابن القطان (٨) .

  27. [٢٠٢٦] - ورواه أصحاب "السنن" (١) [غير] (٢) أبي داود والحاكم (٣) أيضأ من حديث سمرة، واختلف في وصله وإرساله.

    ج ٢ ص ١٠٣٧
  28. وفي الباب:

    [٢٠٢٧] - عن عمران بن حصين في الطبراني (٤) .

  29. [٢٠٢٨] - وعن أنس في "علل ابن أبي حاتم" (٥) و "مسند البزار" (٦) .

  30. [٢٠٢٩] - وروى ابن ماجه (٧) من حديث أبي الدرداء يرفعه: " إنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُم الله بِهِ في قبُورِكم وَمَساجِدِكُم الْبَيَاضُ" .

  31. [٢٢٣٠] - وعن ابن عمر في "كامل ابن عدي" (٨) .

  32. ٧٧٣ - [٢٠٣١] - قوله: نقل العراقيون: أنه عليه الصلاة والسلام لم يلبس ما صبغ بعد النسج.

  33. لم أره هكذا، لكن في هذا مما يدل عليه:

    [٢٠٣٢] - حديث أنس: كان أعجب الثّياب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الْحِبَرة.

  34. رواه مسلم (١) .

    ج ٢ ص ١٠٣٨
  35. والحبرة: بوزن عنبة، وإنما تصبغ بعد النسج.

  36. [٢٠٣٣] - وروى أيضا (٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: رأى علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين، فقال: "يَا عَبْدَ الله بنَ عَمْرو، إنَّ هَذِه ثيابُ الْكُفِّار فَلا تَلْبَسْها" .

  37. وعند أبي داود (٣) : أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على امرأته زينب، وهم يصبغون لها ثيابها , بالمغرة، فلما رأى الصغرة رجع، فعلمت زينب كراهته، فغسلت ثيابها بالمغرة، فلما رأي المغرة رجع , فعلمت زينب كراهته , فغسلت ثيابها , ووارت كلّ خمرة، ثمّ إنه رجع فاطلع، فلما لم ير شيئاً دخل.

  38. وإسناد ضعيف.

  39. ٧٧٤ - [٢٠٣٤] - حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتعمم يوم الْجُمُعَة.

  40. لم أره هكذا.