تنبيه
٦٠ فقرة، ج ٢ ص ١٠٣٣
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ١٠٣٣
وقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين؛ لجماعة، فمنهم:
[٢٠١٤] - واثلة: رواه الطبراني (١) .
-
[٢٠١٥] - ومنهم قتادة الرهاوي: رواه الطبراني (٢) أيضاً.
-
[٢٠١٦] - ومنهم عقيل بن أبي طالب: رواه الحاكم في "تاريخ نيسابور" .
-
وأسانيدها ضعيفة.
-
٧٧٠ - قوله: وذكر في "التهذيب" : أن في غسل الحجامة أثراً.
- كأنه يشير إلى:
-
[٢٠١٧] - ما رواه أبو داود (٣) وابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من حديث عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الْجُمُعَة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت.
-
وله شاهد: من حديمشا عبد الله بن عمرو بن العاص، عند البيهقي (٦) ، وقد تقدم في "الغسل" .
ج ٢ ص ١٠٣٤[٢٠١٨] - حديث أبي هريرة: "مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الْجُمُعَة غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمّ/ (١) رَاحَ، فَكأَئمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ... " الحديث.
-
متفق عليه (٢) بلفظه من طريق أبي صالح عنه.
-
وفي لفظ النسائي (٣) قال في الخامسة: "كَالَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا" ، وفي السادسة: "بَيْضَةَ" .
-
وفي رواية (٤) : قال في الرابعة: "كَالْمُهْدِي بَطَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِيم ما بَيْضَةً" .
قال النووي (٥) : وهاتان الروايتان شاذتان، وإن كان إسنادهما صحيحا.
-
انتهى.
-
[٢٠١٩] - وروى أحمد في "مسنده" (٦) من حديث أبي سعيد نحو الراية الأولى منهما.
٧٧١ - [٢٠٢٠] - حديث: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة، وَاسْتَنّ وَمَسَّ مِنْ طِيب إنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِه، ثمّ جَاء إلَى المسجِدِ، وَلَمْ يتخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ... " الحديث.
- ج ٢ ص ١٠٣٥
أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من رواية أبي هريرة وأبي سعيد بهذا اللفظ.
-
ومداره على ابن إسحاق، وقد صرح في رواية ابن حبان والحاكم بالتحديث.
-
وفي آخره عندهم: "كَانَتْ كَفَّارَةً لما بَيْنَها وَبَيْنَ جُمْعَتِه الَّتي قَبْلهَا" ويقول أبو هريرة: "وزِيَادَة ثَلاثة أيَّام " ويقول: "إنَّ الْحَسَنةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِها" .
-
وأخرجه مسلم (٦) من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة مختصرا.
قال أحمد: وأدرج: "وَزِيَادَةَ ثَلاثَةِ أيَّام" .
-
وفي الباب:
[٢٠٢١] - عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (٧) .
-
[٢٠٢٢] - وعن سلمان الفارسي عند البخاري (٨) .
-
٧٢٣ - قوله: أخذ الظفر يوم الْجُمُعَة.
-
[٢٠٢٣] - روى البزار (٩) والطبراني في "الأوسط" (١٠) من طريق إبراهيم بن
ج ٢ ص ١٠٣٦قدامة الجمحي، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقلم أظفاره يوم الْجُمُعَة، ويقص شاربه، قبل أن يخرج إلى الصلاة.
قال البزار: لم يتابع عليه، وليس بالمشهور، وإذا انفرد لم يكن بحجة.
-
وفي الباب:
[٢٠٢٤] - عن أنس بن مالك في "كامل ابن عدي" (١) .
-
٧٧٢ - [٢٠٢٥] - حديث: "البَسُوا الْبَيَاضَ؛ فإنَّها خَيرُ ثِيَابِكُم" .
-
الشافعي (٢) وأحمد (٣) وأصحاب "السنن" (٤) - إلا النّسائي- وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) بمعناه من حديث ابن عباس.
-
وفي لفظ الحاكم: "خَيْرُ ثِيابِكُم الْبَياضُ فَأَلبْسَوهُا أَحْيَاءَكُم، وَكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم" .
-
صحّحه ابن القطان (٨) .
- ج ٢ ص ١٠٣٧
[٢٠٢٦] - ورواه أصحاب "السنن" (١) [غير] (٢) أبي داود والحاكم (٣) أيضأ من حديث سمرة، واختلف في وصله وإرساله.
-
وفي الباب:
[٢٠٢٧] - عن عمران بن حصين في الطبراني (٤) .
-
[٢٠٢٨] - وعن أنس في "علل ابن أبي حاتم" (٥) و "مسند البزار" (٦) .
-
[٢٠٢٩] - وروى ابن ماجه (٧) من حديث أبي الدرداء يرفعه: " إنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُم الله بِهِ في قبُورِكم وَمَساجِدِكُم الْبَيَاضُ" .
-
[٢٢٣٠] - وعن ابن عمر في "كامل ابن عدي" (٨) .
-
٧٧٣ - [٢٠٣١] - قوله: نقل العراقيون: أنه عليه الصلاة والسلام لم يلبس ما صبغ بعد النسج.
-
لم أره هكذا، لكن في هذا مما يدل عليه:
[٢٠٣٢] - حديث أنس: كان أعجب الثّياب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الْحِبَرة.
- ج ٢ ص ١٠٣٨
رواه مسلم (١) .
-
والحبرة: بوزن عنبة، وإنما تصبغ بعد النسج.
-
[٢٠٣٣] - وروى أيضا (٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: رأى علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين، فقال: "يَا عَبْدَ الله بنَ عَمْرو، إنَّ هَذِه ثيابُ الْكُفِّار فَلا تَلْبَسْها" .
-
وعند أبي داود (٣) : أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على امرأته زينب، وهم يصبغون لها ثيابها , بالمغرة، فلما رأى الصغرة رجع، فعلمت زينب كراهته، فغسلت ثيابها بالمغرة، فلما رأي المغرة رجع , فعلمت زينب كراهته , فغسلت ثيابها , ووارت كلّ خمرة، ثمّ إنه رجع فاطلع، فلما لم ير شيئاً دخل.
-
وإسناد ضعيف.
-
٧٧٤ - [٢٠٣٤] - حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتعمم يوم الْجُمُعَة.
-
لم أره هكذا.