فصل

٥٨ فقرة، ج ٢ ص ١٠٤١

الصفحة ١ من ٢

  1. وأمّا الجنازة:

    [٢٠٥٠] - فروى الأربعة (٤) عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي أمام الجنازة.

    ج ٢ ص ١٠٤١
  2. وصححه ابن المنذر، وابن حبان (٥) والبيهقي، وغيرهم.

  3. [٢٠٥١] - وروى مسلم (٦) من حديث جابر بن سمرة: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح.

  4. [٢٠٥٢] - وللترمذي (٧) : أنه - صلى الله عليه وسلم - تبع جنازة ابن الدحداح ماشياً، ورجع على فرس.

  5. [٢٠٥٣] وروى أبو داود (١) عن ثوبان: أنه - صلى الله عليه وسلم -أتى بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتى بدابة فركبها، فقيل له، فقال: "إنّ الملائكةَ كَانَتْ تَمْشِي" .

    ج ٢ ص ١٠٤٢
  6. وزاد البزّار: أنه أجاب بذلك صاحب الدابة التي لم يركبها , لما عاتبه/ (٢) في ذلك.

  7. وصححه الحاكم (٣) وقال البخاري (٤) والبيهقي (٥) وغيرهما: الصحيح وقفه على ثوبان.

    * حديث: "إذَا أَتَيتُم الصَّلاةَ فَأْتُوهَا تَمْشُون، وَلا تَأْتُوها تَسْعَوْن ... " الحديث.

  8. متفق عليه، وقد مضى في "صلاة الجماعة" .

  9. ٧٧٧ - [٢٠٥٤] - حديث أبي هريرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الْجُمُعَة (سورة الْجُمُعَة) وفي الركعة الثانية (المنافقين) .

  10. مسلم (١) من حديث أبي هريرة.

    ج ٢ ص ١٠٤٣
  11. ٧٧٨ - قوله: وروي ذلك من فعل علي، وأبي هريرة.

  12. هو عند مسلم (٢) في الحديث الذي قبله.

  13. [٢١٦٢] - وعنده عن ابن عباس مثله (٣) .

    ٧٧٩ - [٢١٦٣] - حديث النعمان بن بشير قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين، وفي الْجُمُعَة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ... الحديث.

  14. مسلم في "صحيحه" (٤) بهذا.

  15. [٢١٦٤] - ولأبي داود (٥) والنسائي (٦) وابن حبان (٧) من حديث سمرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الْجُمُعَة ب {سَبِّحِ} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .

  16. ٧٨٠ - قوله: وفي مندوبات الْجُمُعَة أن يحترز عن تخطي رقاب الناس إذا حضر المسجد، فقد ورد به الخبر.

  17. لفظ الخبر الوارد في ذلك:
  18. [٢٠٥٨] - رواه أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) والبزار (٥) من حديث عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الْجُمُعَة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: "اجْلس فَقَدْ آذَيْتَ" .

  19. وضعفه ابن حزم (٦) بما لا يقدح.

  20. وفي الباب:

    [٢٠٥٩] - عن عبد الله بن عمرو في حديث فيه: "وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَه ظُهْراً" . وهو عند أبي داود (٧) .

  21. [٢٠٦٠] - وعن معاذ بن أنس؛ رواه أبو داود (٨) والترمذي (٩) وابن ماجه (١٠) .

  22. [٢٠٦١] - وفيه (١) : عن الأرقم بن أبي الأرقم مرفوعاً: "الّذي يتخطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة، ويُفَرِّقُ بَيْنَ الاثْنَيْن بَعْد خُرُوجِ الإمَامِ، كَالجارِّ قُصْبَه (٢) في النَّار" .

    ج ٢ ص ١٠٤٥
  23. ٧٨١ - قوله: ولا يجوز أن يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه.

  24. كأنه يشير إلى:
  25. [٢٠٦٢] - ما رواه مسلم (٣) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: "لا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَة ثُمّ يُخَالِفُه إلى مَقْعَدِه، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا" .

  26. ٧٨٢ - قوله: ويستحب له الإكثار من الصّلاة على النّبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الْجُمُعَة، وليلة الْجُمُعَة.

    قلت: دليل ذلك:

    [٢٠٦٣] - ما رواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) وأحمد (٦) وا لطبراني (٧) وابن

    ج ٢ ص ١٠٤٦حبان (١) والحاكم (٢) من حديث أوس بن أوس مرفوعاً: "إنّ مِن أَفْضَلِ أيَّامِكُم يَوْمَ الْجُمُعَة، فَأَكْثُروا عَليَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ" .

  27. [٢٠٦٤] - وله شاهد عند ابن ماجه (٣) من حديث أبي الدّرداء.

  28. [٢٠٦٥] - وعند البيهقي (٤) من حديث أبي أمامة، ومن حديث أبي مسعود عند الحاكم (٥) ومن حديث أنس عند البيهقي (٦) .

  29. ٧٨٣ - قوله: ويستحب قراءة سورة الكهف. انتهى.

  30. دليله:
  31. [٢٠٦٦] - ما رواه الحاكم (٧) والبيهقي (٨) من حديث أبي سعيد مرفوعاً: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْف يَوْمَ الْجُمُعَة أَضَاءَ لَهُ مِنَ النور مَا بَيْن الْجُمُعَتَيْن" .

  32. ورواه الدارمي (٩) وسعيد بن منصور موقوفاً. قال النسائي (١٠) بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً: وقفه أصح.

  33. [٢٠٦٧] - وله شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير ابن مردويه" .

    ج ٢ ص ١٠٤٧
  34. ٧٨٤ - قوله: ومن مندوباتها: أن لا [يَصِلَ] (١) صلاة الْجُمُعَة بنافلة بعدها, لا الراتبة ولا غيرها، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله، أو بالتحويل إلى موضع آخر، أو بكلام ونحوه. ذكره في "التتمة" وثبت في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

  35. هذا لم أره في/ (٢) الأحاديث هكذا , ولكن:

    [٢٠٦٨] - روى مسلم (٣) من حديث السائب بن أخت نمر قال: صليت مع معاويهّ في المقصورة، فلما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الْجُمُعَة فلا تَصِلْهَا بصلاة، حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بذلك أن لا نُوصِلَ صلاةَ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

  36. وفي الباب:

    [٢٠٦٩] - عن ابن عمر عند أبي داود (٤) موقوفاً.

  37. [٢٠٧٠] - وعن عصمة مرفوعاً رواه الطبراني (٥) بسند ضعيف.

  38. ٧٨٥ - [٢٠٧١] - حديث عمر: "إذَ زُحِمَ أَحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فَلْيَسْجُد عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ" .

    ج ٢ ص ١٠٤٨
  39. البيهقي (١) من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ: "فَإذَا اشْتَدَّ الزِّحامُ فَلْيَسجُدْ عَلى ظَهْرِ أَخِيه" .

  40. ومن طريق أخرى (٢) عن عمر: "إذَا اشتَدَّ الْحَرِّ فَلْيَسجُدْ عَلَى ثَوْبِه، هاذا اشتَدَّ الزِّحَام فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ" .