تنبيه

٧٠ فقرة، ج ٢ ص ١١٩٧

الصفحة ١ من ٢

  1. صاحبته: هي زوجته/ (٤) جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي بن سلول.

    ج ٢ ص ١١٩٧
  2. ٩٢٧ - [٢٤٥٧] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد أن ينزغ عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم.

  3. أبو داود (١) وابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس. وفي إسنادهما ضعف؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عنه، مما حدث به عطاء يعوإلاختلاط.

    ج ٢ ص ١١٩٨
  4. وفي الباب:

    [٢٤٥٨] - عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-. أخرجه أبو داود (٣) بإسناد على شَرط مسلم

    بم حديث الصلاة على الحسن.

  5. يأتي آخر الباب.

  6. ٩٢٨ - [٢٤٥٩] - حديث روي أنه في- صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّ الله لَا يَرُدُّ دَعْوَةَ ذِي الْشَيْبةِ المُسْلِم" .

  7. هذا الحديث ذكره الغزالي في "الوسيط " (٤) والإمام في "النهاية" ، ولا أدري من خَرّجه.

  8. [٢٤٦٠] - وعند أبي داود (٥) من حديث أبي موسى الأشعري: "إنّ مِنْ إِجْلال الله إكرامُ ذِي الشَّيْبةِ الْمُسْلِم" . وإسناده حسن.

  9. [٢٤٦١] - وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (١) بهذا اللفظ من حديث أنس، ونقل عن ابن حبان: أنّه لا أصل لَه، ولم يصيبا جَميعاً.

    ج ٢ ص ١١٩٩
  10. وله الأصل الأصيل من حديث أبي موسى واللوم فيه على ابن الجوزي أكثر؛ لأنه خرج على الأبواب.

  11. [٢٤٦٢] - وفي النسائي (٢) من حديث طلحة مرفوعاً: "لَيْسرَ، أَحَدٌ أفضلُ عِنْدَ الله مِن مِؤمِنٍ يُعَمرُ في الإسْلامِ يَكثُرُ تَكئيرُهُ وَتَسْبِيحُهُ وتَهْلِيلُه وَتَحمِيده" .

  12. ٩٢٩ - [٢٤٦٣] - حديث سمرة بن جندب: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.

  13. متفق (٣) على صحته، وسماها مسلم في روايته: أمّ كعب.

  14. ٩٣٠ - [٢٤٦٤] - حديث أنس: أنّه قام في جنازة رجل عند رأسه، وفي جنازة امرأة عند عجيزتها، فقيل له: هل كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقوم عند رأس الرجل، وعند عجيز المرأة؛ فقال: نعم.

  15. أبو داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) من حديثه، نحو هذا، وفيه: أنّه كبر أربع تكبيرات.

    ج ٢ ص ١٢٠٠
  16. ٩٣١ - [٢٤٦٥] - حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كبر على الميت أربعاً، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى.

  17. الشافعي (٤) عن إبراهيم بن محمَّد، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر بهذا، ورواه الحاكم (٥) من طريقه.

  18. [٢٤٦٦] - وروى الطبراني في "الأوسط" (٦) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: "صَلّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْل والنَّهَارِ، الصغِيرِ وَالكَبِيرِ وَالدَّنِيء وَالأَمِيرِ أَرْبعاّ" . تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي، عن ابن لهيعة.

  19. [٢٤٦٧] - وروى الترمذي (٧) وابن ماجه (٨) من حديث ابن عباس: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.

  20. وفي إسنادهما إبراهيم بن عثمان، وهو أبو شيبة ضعيف جداً.

    قلت:

    [٢٤٦٨] - وفي البخاري (١) والنسائي (٢) والترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) عن ابن عباس: أنّه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وقال: إنها سنة.

    ج ٢ ص ١٢٠١
  21. فهذا يؤيد رواية أبي شيبة. ورواه أبو يعلى في "مسنده" (٦) من حديث ابن عباس.

  22. وزاد: وسورة.

    قال البيهقي (٧) : ذكر السورة غير محفوظ.

    وقال النووي (٨) : إسناده صحيح.

  23. [٢٤٦٩] - وروى ابن ماجه (٩) من حديث أم شريك، قا لت: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي إسناده ضعف يسير (١٠) .

  24. وأما التكبير؛ فتقدم فيه حديث أنس.

    ج ٢ ص ١٢٠٢
  25. [٢٤٧٠] - وفي "الصحيحين" (١) عن/ (٢) ابن عباس بلفظ: صلى على قبر وكبر أربعا.

  26. [٢٤٧١] - وعن جابر في الصلاة على النجاشي: أنّه كبر أربعا.

  27. [٢٤٧٢] - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه , نحوه. وروى ابن ماجه (٣) من طريق سلمة بن كلثوم، عن الأوزاعي، أخبرني يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر أربعاً، ثم أتى القبر من قبل رأسه، فحثا فيه ثلاثا.

    قال ابن أبي داود: ليس في الباب أصح منه، وسلمة ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي، والأحافى يث الصحاح وردت في الصلاة على القبر.

  28. ٩٣٢ - [٢٤٧٣] - قوله: ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر على الجنازة أكثر من أربع.

  29. مسلم (٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا

    أربعا، وأنه كبر خمسا، فسألته فقال: كان النبي-صلى الله عليه وسلم- يكبرها.

  30. [٢٤٧٤] - ولأحمد (٥) عن حذيفة: أنه صلى على جنازة فكبر خمسا.

  31. وفيه: أنه رفعه.

    ج ٢ ص ١٢٠٣
  32. [٢٤٧٥] - وروى ابن عبد البر (١) من طريق عثمان بن أبي زرعة، قال: توفي أبو سريحة الغفاري، فصلى عليه زيد بن أرقم، فكبر عليه أربعا.

  33. وروى البخاري في "صحيحه" (٢) عن علي: أنه كبر على سهل بن حنيف.

  34. زاد البرقاني في "مستخرجه" : ستًّا.

  35. وكذا ذكره البخاري في "تاريخه" (٣) وسعيد بن منصور.

  36. [٢٤٧٧٧] - ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن معقل، فقال: خمسا.

  37. [٢٤٧٨] - وعنه: أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا. رواه البيهقي (٤) : وقال: إنه غَلط؛ لأنّ أبا قتادة عاش بعد ذلك.

    قلت: وهذه علة غير قادحة؛ لأنه قد قيل: إن أبا قتادة مات في خلافة علي، وهذا هو الراجح.

  38. [٢٤٧٩] - وروى سعيد بن منصور، من طريق الحكم بن عتيبة، أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً وستاً وسبعا.

  39. [٢٤٨٠] - وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (٥) من حديث محمَّد بن

    ج ٢ ص ١٢٠٤مسلمة أنه قال: السنة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ أم القرآن في نفسه، ثم يدعوا ويخلص الدعاء للميت، ثم يكبر ثلاثاً، ثم يسلم وينصرف، ويفعل من وراءه ذلك.

    قال: سألت أبي عنه؛ فقال: هذا خطأ، إنما هو حبيب بن مسلمة.

    قلت:

    [٢٤٨١] - حديث حبيب في "المستدرك" (١) من طريق الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنّ السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يصلى على النبي-صلى الله عليه وسلم- ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليماَ خفيَّا. والستة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه.

    قال الزهري: سمعه ابن المسيب منه، فلم ينكره. قال: وذكرته لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة.

  40. ٩٣٣ - قوله: وا لأربع أولى لاستقرار الأمر عليها، واتفاق الصحابة.