تنبيه
٧٠ فقرة، ج ٢ ص ١١٩٧
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ١١٩٧
صاحبته: هي زوجته/ (٤) جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي بن سلول.
-
٩٢٧ - [٢٤٥٧] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد أن ينزغ عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم.
- ج ٢ ص ١١٩٨
أبو داود (١) وابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس. وفي إسنادهما ضعف؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عنه، مما حدث به عطاء يعوإلاختلاط.
-
وفي الباب:
[٢٤٥٨] - عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-. أخرجه أبو داود (٣) بإسناد على شَرط مسلم
بم حديث الصلاة على الحسن.
-
يأتي آخر الباب.
-
٩٢٨ - [٢٤٥٩] - حديث روي أنه في- صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّ الله لَا يَرُدُّ دَعْوَةَ ذِي الْشَيْبةِ المُسْلِم" .
-
هذا الحديث ذكره الغزالي في "الوسيط " (٤) والإمام في "النهاية" ، ولا أدري من خَرّجه.
-
[٢٤٦٠] - وعند أبي داود (٥) من حديث أبي موسى الأشعري: "إنّ مِنْ إِجْلال الله إكرامُ ذِي الشَّيْبةِ الْمُسْلِم" . وإسناده حسن.
- ج ٢ ص ١١٩٩
[٢٤٦١] - وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (١) بهذا اللفظ من حديث أنس، ونقل عن ابن حبان: أنّه لا أصل لَه، ولم يصيبا جَميعاً.
-
وله الأصل الأصيل من حديث أبي موسى واللوم فيه على ابن الجوزي أكثر؛ لأنه خرج على الأبواب.
-
[٢٤٦٢] - وفي النسائي (٢) من حديث طلحة مرفوعاً: "لَيْسرَ، أَحَدٌ أفضلُ عِنْدَ الله مِن مِؤمِنٍ يُعَمرُ في الإسْلامِ يَكثُرُ تَكئيرُهُ وَتَسْبِيحُهُ وتَهْلِيلُه وَتَحمِيده" .
-
٩٢٩ - [٢٤٦٣] - حديث سمرة بن جندب: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
-
متفق (٣) على صحته، وسماها مسلم في روايته: أمّ كعب.
-
٩٣٠ - [٢٤٦٤] - حديث أنس: أنّه قام في جنازة رجل عند رأسه، وفي جنازة امرأة عند عجيزتها، فقيل له: هل كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقوم عند رأس الرجل، وعند عجيز المرأة؛ فقال: نعم.
- ج ٢ ص ١٢٠٠
أبو داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) من حديثه، نحو هذا، وفيه: أنّه كبر أربع تكبيرات.
-
٩٣١ - [٢٤٦٥] - حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كبر على الميت أربعاً، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى.
-
الشافعي (٤) عن إبراهيم بن محمَّد، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر بهذا، ورواه الحاكم (٥) من طريقه.
-
[٢٤٦٦] - وروى الطبراني في "الأوسط" (٦) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: "صَلّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْل والنَّهَارِ، الصغِيرِ وَالكَبِيرِ وَالدَّنِيء وَالأَمِيرِ أَرْبعاّ" . تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي، عن ابن لهيعة.
-
[٢٤٦٧] - وروى الترمذي (٧) وابن ماجه (٨) من حديث ابن عباس: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
- ج ٢ ص ١٢٠١
وفي إسنادهما إبراهيم بن عثمان، وهو أبو شيبة ضعيف جداً.
قلت:
[٢٤٦٨] - وفي البخاري (١) والنسائي (٢) والترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) عن ابن عباس: أنّه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وقال: إنها سنة.
-
فهذا يؤيد رواية أبي شيبة. ورواه أبو يعلى في "مسنده" (٦) من حديث ابن عباس.
-
وزاد: وسورة.
قال البيهقي (٧) : ذكر السورة غير محفوظ.
وقال النووي (٨) : إسناده صحيح.
-
[٢٤٦٩] - وروى ابن ماجه (٩) من حديث أم شريك، قا لت: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي إسناده ضعف يسير (١٠) .
- ج ٢ ص ١٢٠٢
وأما التكبير؛ فتقدم فيه حديث أنس.
-
[٢٤٧٠] - وفي "الصحيحين" (١) عن/ (٢) ابن عباس بلفظ: صلى على قبر وكبر أربعا.
-
[٢٤٧١] - وعن جابر في الصلاة على النجاشي: أنّه كبر أربعا.
-
[٢٤٧٢] - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه , نحوه. وروى ابن ماجه (٣) من طريق سلمة بن كلثوم، عن الأوزاعي، أخبرني يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر أربعاً، ثم أتى القبر من قبل رأسه، فحثا فيه ثلاثا.
قال ابن أبي داود: ليس في الباب أصح منه، وسلمة ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي، والأحافى يث الصحاح وردت في الصلاة على القبر.
-
٩٣٢ - [٢٤٧٣] - قوله: ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر على الجنازة أكثر من أربع.
-
مسلم (٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا
أربعا، وأنه كبر خمسا، فسألته فقال: كان النبي-صلى الله عليه وسلم- يكبرها.
-
[٢٤٧٤] - ولأحمد (٥) عن حذيفة: أنه صلى على جنازة فكبر خمسا.
- ج ٢ ص ١٢٠٣
وفيه: أنه رفعه.
-
[٢٤٧٥] - وروى ابن عبد البر (١) من طريق عثمان بن أبي زرعة، قال: توفي أبو سريحة الغفاري، فصلى عليه زيد بن أرقم، فكبر عليه أربعا.
-
وروى البخاري في "صحيحه" (٢) عن علي: أنه كبر على سهل بن حنيف.
-
زاد البرقاني في "مستخرجه" : ستًّا.
-
وكذا ذكره البخاري في "تاريخه" (٣) وسعيد بن منصور.
-
[٢٤٧٧٧] - ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن معقل، فقال: خمسا.
-
[٢٤٧٨] - وعنه: أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا. رواه البيهقي (٤) : وقال: إنه غَلط؛ لأنّ أبا قتادة عاش بعد ذلك.
قلت: وهذه علة غير قادحة؛ لأنه قد قيل: إن أبا قتادة مات في خلافة علي، وهذا هو الراجح.
-
[٢٤٧٩] - وروى سعيد بن منصور، من طريق الحكم بن عتيبة، أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً وستاً وسبعا.
-
[٢٤٨٠] - وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (٥) من حديث محمَّد بن
ج ٢ ص ١٢٠٤مسلمة أنه قال: السنة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ أم القرآن في نفسه، ثم يدعوا ويخلص الدعاء للميت، ثم يكبر ثلاثاً، ثم يسلم وينصرف، ويفعل من وراءه ذلك.
قال: سألت أبي عنه؛ فقال: هذا خطأ، إنما هو حبيب بن مسلمة.
قلت:
[٢٤٨١] - حديث حبيب في "المستدرك" (١) من طريق الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنّ السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يصلى على النبي-صلى الله عليه وسلم- ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليماَ خفيَّا. والستة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه.
قال الزهري: سمعه ابن المسيب منه، فلم ينكره. قال: وذكرته لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة.
-
٩٣٣ - قوله: وا لأربع أولى لاستقرار الأمر عليها، واتفاق الصحابة.