تنبيه آخر
١٠٣ فقرة، ج ٢ ص ٨٠
الصفحة ١ من ٣
- ج ٢ ص ٨٠
قوله: بِصَلْع، ضبطه ابن دقيق العيد (٢) بفتح الصاد المهملة، وإسكان اللام ثمَّ عين مهملة، وهو الحجر.
-
ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام ولعله تصحيف؛ لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك.
-
كذا قال! لكن قال الصغاني في "العباب" (٣) في مادة (ضلع) بالمعجمة:
وفي الحديث: " حُتِّيه بِضِلْع" . قال ابن الأعرابي: الضلع ها هنا: العود الذي فيه اعوجاج. وكذا ذكره الأَزهري في المادة المذكورة، وزاد عن الليث قال: الأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه.
- ج ٢ ص ٨١
[وقوله: "ثمّ اقرصيه" وقع في حديث عائشة في "الصحيحين" : "فَلْتَقْزصه، ثتم لْتَنْضَحْه بماءِ" ] (١) .
-
وقوله: "فلتقرصه" (٢) بفتح التاء وضم الراء/ (٣) ، ويجوز كسرها.
-
وروي بفتح القاف وتشديد الراء، أي فلتقطعه بالماء، ومنه: تقريص (٤) العجين؛ قاله أبو عبيد (٥) .
-
وسئل الأخفش عنه، فضم بإصبعيه الإبهام والسبابة، وأخذ شيئًا من ثوبه بهما، وقال: هكذا يفعل بالماء في موضع الدم.
-
٣١ - [٦٧] - قوله: روي أن نسوة رسول الله -صلي الله عليه وسلم - سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب، وذكرن له أن لون الدم يبقى، فقال: "أَلْطِخْنَة بِزَعْفَرَان" .
-
هذا الحديث لا أعلم من أخرجه هكذا، لكن روي موقوفًا، فروى الدارمي في مسنده (٦) عن معاذة، عن عائشة، أنها قالت: إذا غسلت الدم فلم يذهب، فلتغيره بصفرة أو زعفران.
- ج ٢ ص ٨٢
ورواه أبو داود (١) بلفظ: قلت لعائشة في دم الحيض (٢) يصيب الثوب، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. موقوف.
-
٣٢ - [٦٨] - حديث خولة بنت يسار سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - بهاّ عن دم الحيض فقال: "اغْسِلِيه" فقلت: أغسله فيبقى أثره؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الماءُ يَكْفِيكِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه" .
-
أبو داود (٣) في رواية ابن الأعرابي، والبيهقيُّ (٤) من طريقين عن خولة.
-
وفيه ابن لهيعة (٥) . قال إبراهيم الحربي: لم يُسمَع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث.
-
ورواه الطبراني في "الكبير" (٦) من حديث خولة بنت حكيم، وإسناده أضعف من الأول.
-
[فائدة]
-
عزاه ابن الرفعة إلى أبي داود، فوهم؛ فإنه إنما أخرج رواية خولة بنت يسار.
- ج ٢ ص ٨٣
* حديث: "إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِن مَنَامِه" .
-
تقدم (١) .
-
وهذا اللفظ عند الدّارَقطني (٢) من حديث ابن عمر بسند حسن.
-
٣٣ - [٦٩] - حديث: أن أعرابيا بال في ناحية المسجد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صُبُّوا عَلَيه ذَنُوبًا مِن مَاء" .
-
متفق عليه (٣) من حديث أنس بن مالك.
-
ورواه البخاري (٤) من حديث أبي هريرة.
-
[فائدة]
-
[٧٠] - حديث "ذَكَاةُ الأَرْضِ يُبْسُها" احتج به الحنفية؛ ولا أصل له في المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شيبة (٥) موقوفا، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر. ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة (٦) من قوله، بلفظ: "جُفُوفُ الأرضِ طُهُورها" .
- ج ٢ ص ٨٤
٣٤ - قوله: ولم يؤمر بنقل التراب.
-
يعني: في الحديث المذكور وهو كذلك، لكن قد ورد أنّه أمر بنقله من حديث أنس، بإسناد رجاله ثقات:
[٧١] - قال الدّارَقطني (١) : حدثنا ابن صاعد، حدثنا عبد الجبار بن العلا، حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس: أن أعرابيا بال في المسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احْفِرُوا مَكَانَه، ثمّ صُبُّوا عَلَيه ذَنُوبًا مِن مَاء" .
-
وأعله الدّارَقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ، وأنه دخل عليه حديث في حديث، وأنه عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلا، وفيه: "احْفرُوا مَكَانَه" . وعن يحيى بن سعيد، عن أنس موصولا. وليست فيه الزيادة.
-
وهذا تحقيق بالغ، إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها (٢) ، إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة، وقد أخرجها الطحاوي (٣) [مفردة] (٤) من طريق ابن عيينة عن عمرو، عن طاوس. وكذا رواه سعيد ابن منصور عن ابن عيينة.
-
فمن شواهد هذا المرسل؛ مرسل آخر:
[٧٢] -رواه أبو داود (٥) والدّارَقطنيّ (٦) من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن
ج ٢ ص ٨٥المزني. وهو تابعي- قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال فيها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا مَا بَالَ عليه من التُّراب فَأَلْقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِه مَاءً" .
قال أبو داود: روي مرفوعا. يعني موصولا. ولا يصح.
قلت: وله/ (١) إسنادان موصولان:
- أحدهما:
-
[٧٣] -عن ابن مسعود رواه الدارمي (٢) والدّارَقطنيّ (٣) ولفظه: فأمر بمكانه فاحتفر، وصب عليه دلو من ماء.
-
وفيه سمعان بن مالك، وليس بالقوي، قاله أبو زرعة (٤) . وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٥) عن أبي زرعة: هو حديث منكر.
-
وكذا قال أحمد. وقال أبو حاتم: لا أصل له.
- ثانيهما:
-
[٧٤] - عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد (٦) والطبراني (٧) . وفيه عُبيد الله بن أبي
ج ٢ ص ٨٦حميد الهذلي، وهو منكر الحديث؛ قاله البخاري (١) وأبو حاتم (٢) .
-
٣٥ - [٧٥] - حديث: "إِنَّما يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَش عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ" .
-
ووقع في الأصل: (من بول الصبية) ولم يقع هذا اللفظ في الحديث؛ فقد رواه أبو داود (٣) والبزار والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) وابن خزيمة (٦) والحاكم (٧) من حديث أبي السمح.
قال: كنت أخدم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأتي بحسن أو حسين، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: " يُغسَل [مِن] بول الجارِية وَيُرَشّ مِن بَول الْغُلام" .
قال البزار وأبو زرعة (٨) : ليس لأبي السمح غيره، ولا أعرف اسمه.
وقال غيره: يقال: اسمه [إياد] (٩) . (١٠) .
ج ٢ ص ٨٧وقال البخاري: حديث حسن.
-
[٧٦] -ورواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث لبابة بنت الحارث، قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فبال عليه فقلت: البس ثوبا جديدا، وأعطني إزارك حتى أغسله. فقال: "إِنمَا يُغْسَل مِن بَوْلِ الأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِن بَوْلِ الذَّكَر" .
-
ورواه الطبراني (٥) من حديثها مطولا.
-
[٧٧] - ورواه أحمد (٦) وأبو داود (٧) والترمذي (٨) وإبن ماجه (٩) وابن خزيمة (١٠) وابن حبان (١١) والحاكم (١٢) من حديث قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال في بول الرضيع: "يُنْضَحُ بَولُ الْغُلَام وُيغْسَل بَولُ الجارِيَة" .
ج ٢ ص ٨٨قال قتادة: هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا.