تنبيه

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٢٦٩

  1. هذا إن صح يبطل:

    [٢٦٧٦] - ما روي أنها غسلت نفسها وماتت، وأوصت أن لا يعاد غسلها, ففعل علىٌّ ذلك، وهو خَبْرٌ؛ رواه أحمد (٤) من طريق أم سلمى زوج أبي رافع، كذا في "المسند" والصواب: سلمى أم رافع. وهو حديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (٥) وفي "العلل المتناهية" (٦) وأفحش القول في ابن إسحاق

    ج ٢ ص ١٢٧٠راويه، وغيره وقد تولى رد ذلك عليه ابن عبد الهادي في "التنقيح" (١) .

    ج ٢ ص ١٢٦٩
  2. ٩٨٤ - [٢٦٧٧] - حديث: أنّ أبا بكر أوصى أن يكفَّن في ثوبه الخلق فنفِّذَتْ وصيّته.

  3. البخاري (٢) من طريق هشام، عن عروة، عن عائشة أن: أبا بكر قال لها في كم كفنتم النبي-صلى الله عليه وسلم-؛ قالت: في ثلاثة أثواب بِيضٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة فنظر إلى ثوبِ كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين. قلت: إن هذا خَلِقٌ، قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. الحديث.