تنبيه
١١ فقرة، ج ٢ ص ١٣١٥
- ج ٢ ص ١٣١٥
[٢٧٦٤] - روى البيهقي (١) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.
-
وأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.
-
وفي الباب:
[٢٧٦٥] - عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.
-
١٠٢٥ - [٢٧٦٦] - حديث: "لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ" .
-
الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان (٤) ، ومدلس (٥) .
قال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.
-
وقد رواه ابن أبي شيبة (٦) كذلك من حديثه.
-
[٢٧٦٧] - وحديث ابن عمر (٧) ، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري (٨)
ج ٢ ص ١٣١٦قال: أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها.
-
* حديث عمر فيما يؤخذ في الزكاة.
-
تقدَّم.
-
* حديث عثمان.
-
يأتي بعد ورقة.