تنبيه

١١ فقرة، ج ٢ ص ١٣١٥

  1. [٢٧٦٤] - روى البيهقي (١) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.

    ج ٢ ص ١٣١٥
  2. وأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.

  3. وفي الباب:

    [٢٧٦٥] - عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.

  4. ١٠٢٥ - [٢٧٦٦] - حديث: "لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ" .

  5. الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان (٤) ، ومدلس (٥) .

    قال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.

  6. وقد رواه ابن أبي شيبة (٦) كذلك من حديثه.

  7. [٢٧٦٧] - وحديث ابن عمر (٧) ، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري (٨)

    ج ٢ ص ١٣١٦قال: أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها.

  8. * حديث عمر فيما يؤخذ في الزكاة.

  9. تقدَّم.

  10. * حديث عثمان.

  11. يأتي بعد ورقة.