باب أداء الزكاة وتعجيلها

٤٢ فقرة، ج ٢ ص ١٣١٧

الصفحة ١ من ٢

  1. ١٠٢٦ - [٢٧٦٨] - حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة.

    ج ٢ ص ١٣١٧
  2. هذا مشهور، ففي "الصحيحين" (١) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: بعث (٢) عمر على الصّدقة.

  3. [٢٧٦٩] - وفيهما (٣) عن أبي حميد: استعمل رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية.

  4. [٢٧٧٠] - وفيهما (٤) عن عمر: أنه استعمل ابن السعدي.

  5. [٢٧٧١] -وعند وأبي داود (٥) : أن النبي-صلى الله عليه وسلم- بعث أبا مسعود ساعيًا.

  6. [٢٧٧٢] - وفي "مسند أحمد" (٦) : أنه بعث أبا جهم بن حذيفة متصدِّقًا.

  7. [٢٧٧٣] وفيه (٧) : أنه بحث عقبة بن عامر ساعيا.

  8. [٢٧٧٤] - وفيه (٨) : من حديث قرة بن دعموص: بعث الضحاك بن قيس ساعيا.

  9. [٢٧٧٥] - وفي "المستدرك" (١) : أنه بعث قيس بن سعد ساعياّ.

    ج ٢ ص ١٣١٨
  10. [٢٧٧٦] - وفيه: من حديث عبادة بن الصامت أنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه على أهل الصدقات ويعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيا.

  11. [٢٧٧٧] - وروى البيهقي (٢) عن الشافعي: أنّ أبا بكر وعمركانا يبعثان على الصدقة.

  12. وقد أخرجه الشافعي (٣) عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري بهذا، وزاد. ولا يؤخرون أخذها في كل عام.

  13. [٢٧٧٨] - وقال في "القديم" : وروي عن عمر أنه أخرها عام الرّمادة، ثم بعث مصدِّقًا فأخذ عقالين عقالين.

  14. [٢٧٧٩] - وفي "الطبقات" (٤) لابن سعد: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- (٥) بعث المصدِّقين إلى العرب في هلال الحرم، سنةَ تسع. وهو في "مغازي الواقدي" بأسانيده مفسرا.

  15. * حديث سعد وغيره في الصرف.

  16. يأتي.

  17. * حديث: "إنمَا الأَعْمَالُ بالنُيَّاتِ" .

  18. متفق عليه من حديث عمر، وقد تقدم في "الوضوء" .

    ج ٢ ص ١٣١٩
  19. ١٠٢٧ - [٢٧٨٠] - حديث: روي "لَيْسَ في الْمَالِ حَقّ سِوّى الزَّكَاةِ" .

  20. ابن ماجه (١) الطبراني (٢) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا. وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي، عنها، وهو ضعيف.

    قال الشيخ تقي الدين القشيري في "الإمام" : كذا هو في النّسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في: (باب ما أدي زكاته فليس بكنز) وهو دليل على صحة لفظ الحديث، لكن رواه الترمذي (٣) بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ: "إنّ في الْمَالِ حَقًا سِوَى الزَّكاةِ" .

    وقال: إسناده ليس بذاك. ورواه بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله، وهو أصحّ.

    وقال البيهقي (٤) : أصحابنا يذكرونه في "تعاليقهم" ولست أحفظ له إسنادا (٥) .

  21. [٢٧٨١] - ور ى في معناه أحاديث منها: ما رواه أبو داود في "المراسيل" (٦) عن

    الحسن مرسلًا "مَن أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ"

  22. [٢٧٨٢] - وروى الترمذي (٧) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "إذا أديت الزكاة فقد

    ج ٢ ص ١٣٢٠قضيت ما عليك ". وإسناده ضعيف.

  23. [٢٧٨٣] - ورواه الحاكم (١) من حديثما جابر مرفوعا وموقوفا، بلفظ: "إِذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شِرَّه ". قال: وله شاهد صحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

  24. ١٠٢٨ - [٢٧٨٤] - حديث: "في كُلّ أَرْبَعِين مِنَ الإبِلِ السَّائمَةِ؛ بنتُ لَبُون، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَها فَإنّا آخِذُوهَا وَشْطرَ مَالِه عَزْمةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْءٌ".

  25. أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.

  26. وقد قال يحيي بن معين في هذه الترجمة: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة (٧) . وقال أبو حاتم (٨) : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به.

    ج ٢ ص ١٣٢١وقال الشافعي (١) : ليس بحجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به.

  27. وكان قال به القديم (٢) .

  28. وسئل عنه أحمد فقال: ما أدري ما وجهه؟ فسئل عن إسناده، فقال: صالح الإسناد (٣) .

    وقال ابن حبان (٤) :كان يخطئ كثيرًا، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات وهو ممن أستخير الله فيه (٥) .

    ج ٢ ص ١٣٢٢وقال ابن عدي (١) : لم أر له حديثاّ منكرا.

    وقال ابن الطّلاع في أوائل "الأحكام" : بهز مجهول.

    وقال ابن حزم (٢) : غير مشهور بالعدالة.

  29. وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.

  30. وقد استوفيت ذلك في "تلخيص التهذيب" (٣) .

    وقال البيهقي وغيره (٤) : حديث بهز هذا منسوخ.

  31. وتعقبه النووي (٥) : بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو: "فإنا آخذوها من شطر ماله" ، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ (٦) فلا.

  32. نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي. والله الموفق.

  33. ١٠٢٩ - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.

  34. فيه حديث:
  35. [٢٧٨٥] - رواه الطبراني في "الأوسط" (١) من حديث عائشة. وهو في "المنتقى" لابن الجارود (٢) . ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا عند أحمد (٣) وغير.

  36. ١٠٣٠ - [٢٧٨٦] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَلَبَ وَلا جَنَب" .

  37. أحمد (٤) وأ داود (٥) من حديث ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده وزاد: "وَلا تُؤْخَذ صَدَقَاتُهُم إلَّا في دُورِهم" .

    قال ابن إسحاق: معنى "لا جَلَب" : أن تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدِّق. ومعنى "لَا جَنَب" : أن يكون المصدِّق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، فنهواعن ذلك.

  38. وفي الباب:

    [٢٧٨٧] - عمران بن حصين، رواه أحمد (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨)

  39. والترمذي (١) بزيادة عنده فيه، وابن حبان (٢) وصححاه. وهو متوقف على صحّة سماع الحسن من عمران، وقد اختلف في ذلك.

    ج ٢ ص ١٣٢٤
  40. وزاد أبو داود في روايةِ. بعد قوله: "لا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ" -: "في الرِّهَان" .