تنبيه
٤٥ فقرة، ج ٢ ص ١٣٢٥
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ١٣٢٥
فسر مالكٌ الجلب، والجنب، بخلاف ما فسره به ابن إسحاق (١) ، فقال (٢) : الجلب: أن تجلب الفرس في السباق، فيحرك وراءه الشيء، يستحث به، فيسبق.
-
والجنب: أن يجنب مع الفرس الّذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحوّل الراكب على الفرس المجنوب فيسبق.
-
ويدل علي هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله: : في الرهان " لا جرم قال ابن الأثير (٣) له تفسيران. فذكرهما، وتبعه المنذري في حاشيته (٤) .
١٠٣١ - [٢٧٨٩] - حديث: ابن أبي أوفى: كان النبي-صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: "اللهُمّ صَلِّ عَلَيْهِم"، فأتاه أبي بصدقته ... الحديث.
-
متفق عليه (٥)
- ج ٢ ص ١٣٢٦
وفي الباب:
[٢٧٩٠] - عن وائل بن حجر، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لرجل بعث بناقة، فذكر من حُسنها، أي في الزّكاة فقال: "اللَّهُمّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِه" (١) .
-
١٠٣٢ [٢٧٩١] - حديث علي: أنّ العباس سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.
-
أحمد (٢) وأصحاب السنن (٣) والحاكم (٤) والدارقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديث الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن جحية بن عدي، عن علي.
-
ورواه الترمذي (٧) من رواية إسرائيل، عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي.
-
وذكر الدارقطني (٨) الاختلاف فيه على الحكم، ورّجح رواية منصور، عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يَناق، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- مرسلا.
-
وكذا رجّحه أبو داود.
ج ٢ ص ١٣٢٧وقال البيقهي (١) : قال الشافعي: روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنّه تسلّف صدقة مال العباس قبل "تحل، ولا أدري أثبت أم لا؟.
قال البيهقي: عَنَى بذلك هذا/ (٢) الحديث.
- ويعضده:
-
[٢٧٩٢] - حديث أبي البحتري عن عليّ أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. رجاله ثقات إلَّا أنّ فيه انقطاعًا.
-
وفي بعض ألفاظه: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول. رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع.
-
١٠٣٣ - [٢٧٩٣] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف من العباس صدقة عامين".
-
الطبراني (٣) والبزار (٤) من حديث ابن مسعود به، وزاد: في عام.
-
وفي إسناده محمد بن ذكوان، وهو ضعيف.
-
[٢٧٩٤] - رواه البزار (٥) وابن عدي (٦) والدارقطني (٧) من حديث الحسن بن
ج ٢ ص ١٣٢٨عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، نحوه.
-
والحسن متروك، وقد خالف النَّاس، عن الحكم فيه، كما تقدم في الحديث الماضي.
-
[٢٧٩٥] - ورواه الدارقطني أيضا (١) من حديث العرزمي، ومندل بن علي (٢) عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في هذه القصة، وهما ضعيفان أيضا.
-
والصواب: عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يَنَّاق، مرسلا، كما مضى.
-
١٠٣٤ - [٢٧٩٦] - حديث: "في خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاةٌ، وَلا شَيءَ في زِيَادَتِهَا حَتّى تَبْلغَ عَشْرًا" .
-
صدر الحديث من حديث أنس عند البخاري (٣) وفي حديث غيره، وآخره في رواية الدارقطني (٤) من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أن في كتاب النبي-صلى الله عليه وسلم- فذكر الزيادة. * حديث أنس: "في خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاة، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسِ وَثلاِلينَ فَفِيها بِنْتُ مَخَاضٍ ... " .
- ج ٢ ص ١٣٢٩
وتقدم مطولا، وهو في البخاريّ وأبي داود، وغيرهما.
"في أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ ... " .
-
تقدم حديث ابن عمر.
-
١٠٣٥ - [٢٧٩٧] - حديث عثمان: أنه قال في المحرم: هذا شهر، فمن كان عليه دين فليقض دينه، ثم لِيُزَكِّ ماله.
-
مالك في "الموطأ" (١) والشافعي (٢) عنه، عن ابن شهاب، عن السائب بن عن عثمان به.
-
ورواه البيهقي (٣) من طريق أخرى، عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هذا شهر زكاتكم.
قال: ولم يسم لي السّائب الشَّهرَ، ولم أسأله عنه. قال؛ فقال عثمان: من دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة.
قال البيهقي: رواه البخاري، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري.
-
وتعقبه النووي في "شرح المهذب" (٤) فقال: البخاري لم يذكره في
"صحيحه" [هكذا] (٥) , وإنما ذكر عن السّائب أنه سمع عثمان على منبر
ج ٢ ص ١٣٣٠النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزد على هذا. ذكره في كتاب "الاعتصام" في "ذكر المنبر" (١) . وكذا ذكر الحميدي في "الجمع" .
قال: ومقصود البخاري به إثبات المنبر، قال: وكأن البيهقي أراد روى البخاري أصله، لا كله.
-
١٠٣٦ - [٢٧٩٨] - حديث: أن سعد بن أبي وقاص، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، سئلوا عن الصوف إلى الولاة الجائرين؟ فأمر وا به.
-
رواه سعيد بن منصور، عن عطاف بن خالد، وأبي معاوية، وابن أبي شيبة، عن بشر بن المفضل، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه: اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي -يعني بلغت نصاب الزكاة - فسالت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري: أأقسمها أو أدفعها إلى السلطانِ؟ فقالوا: ادفعها إلى السلطان/ (٢) ، ما اختلف عليّ منهم أحد.
-
وفي رواية: قلت لهم هذا السلطان يفعل ما ترون، فأدفع إليه زكاتي؟ فقالوا: نعم ورواه البيهقي (٣) عنهم، وعن غيرهم أيضا.
-
[٢٧٩٩] - وروى ابن أبي شيبة (٤) من طريق قزعة، قال: قلت لابن عمر: إن
ج ٢ ص ١٣٣١لي مالًا فإلى أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذًا يتخذون ثيابًا وطيِّبًا؟ ! قال: وإنْ (١) .
-
ومن طريقّ نافع قال: قال ابن عمر: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها.
-
وفي الباب: عنده عن أبي بكر الصديق، وعن المغيرة بن شعبة، وعائشة.
-
[٢٢٨٠٠] -وأما ما رواه ابن أبي شيبة أيضًا (٢) عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزّكاة؟ فقال: ادفعها إليهم. ثمّ سألته بعد ذلك؟ فقال: لا تدفعها إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة.
-
فهو ضعيف؛ لأنه من رواية جابر الجعفى.
- وأصل هذا الباب:
-
[٢٨٠١] - ما رواه مسلم (٣) من حديث جرير مرفوعا: "أَرْضَوا مُصَدِّقِيكم" .
-
قاله مجيبا قال له من الأعراب: إن ناسا من المصدِّقين يأتوننا فيظلموننا؟ [٢٨٠٢] - عند أبي داود (٤) عن جابر بن عتيك مرفوعا: "سَيَأْتِيكمْ رَكْبٌ مُبْغَضُون ,فَإذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلّوا بَيْنَهُم وَبَينَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأنْفُسِهِمْ، ان ظَلَمُوا فَعَلّيْهَا، وَأَرْضُوهم فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ" .
-
[٢٨٠٣] - عند الطبرني في "الأوسط" (٥) من حديث سعد بن أبي وقاص
ج ٢ ص ١٣٣٢مرفوعا: "ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ مَا صَلُّوا الْخَمْس" .