تنبيه

٤٥ فقرة، ج ٢ ص ١٣٢٥

الصفحة ١ من ٢

  1. فسر مالكٌ الجلب، والجنب، بخلاف ما فسره به ابن إسحاق (١) ، فقال (٢) : الجلب: أن تجلب الفرس في السباق، فيحرك وراءه الشيء، يستحث به، فيسبق.

    ج ٢ ص ١٣٢٥
  2. والجنب: أن يجنب مع الفرس الّذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحوّل الراكب على الفرس المجنوب فيسبق.

  3. ويدل علي هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله: : في الرهان " لا جرم قال ابن الأثير (٣) له تفسيران. فذكرهما، وتبعه المنذري في حاشيته (٤) .

    ١٠٣١ - [٢٧٨٩] - حديث: ابن أبي أوفى: كان النبي-صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: "اللهُمّ صَلِّ عَلَيْهِم"، فأتاه أبي بصدقته ... الحديث.

  4. متفق عليه (٥)

  5. وفي الباب:

    [٢٧٩٠] - عن وائل بن حجر، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لرجل بعث بناقة، فذكر من حُسنها، أي في الزّكاة فقال: "اللَّهُمّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِه" (١) .

    ج ٢ ص ١٣٢٦
  6. ١٠٣٢ [٢٧٩١] - حديث علي: أنّ العباس سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.

  7. أحمد (٢) وأصحاب السنن (٣) والحاكم (٤) والدارقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديث الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن جحية بن عدي، عن علي.

  8. ورواه الترمذي (٧) من رواية إسرائيل، عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي.

  9. وذكر الدارقطني (٨) الاختلاف فيه على الحكم، ورّجح رواية منصور، عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يَناق، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- مرسلا.

  10. وكذا رجّحه أبو داود.

    ج ٢ ص ١٣٢٧وقال البيقهي (١) : قال الشافعي: روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنّه تسلّف صدقة مال العباس قبل "تحل، ولا أدري أثبت أم لا؟.

    قال البيهقي: عَنَى بذلك هذا/ (٢) الحديث.

  11. ويعضده:
  12. [٢٧٩٢] - حديث أبي البحتري عن عليّ أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. رجاله ثقات إلَّا أنّ فيه انقطاعًا.

  13. وفي بعض ألفاظه: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول. رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع.

  14. ١٠٣٣ - [٢٧٩٣] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف من العباس صدقة عامين".

  15. الطبراني (٣) والبزار (٤) من حديث ابن مسعود به، وزاد: في عام.

  16. وفي إسناده محمد بن ذكوان، وهو ضعيف.

  17. [٢٧٩٤] - رواه البزار (٥) وابن عدي (٦) والدارقطني (٧) من حديث الحسن بن

    ج ٢ ص ١٣٢٨عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، نحوه.

  18. والحسن متروك، وقد خالف النَّاس، عن الحكم فيه، كما تقدم في الحديث الماضي.

  19. [٢٧٩٥] - ورواه الدارقطني أيضا (١) من حديث العرزمي، ومندل بن علي (٢) عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في هذه القصة، وهما ضعيفان أيضا.

  20. والصواب: عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يَنَّاق، مرسلا، كما مضى.

  21. ١٠٣٤ - [٢٧٩٦] - حديث: "في خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاةٌ، وَلا شَيءَ في زِيَادَتِهَا حَتّى تَبْلغَ عَشْرًا" .

  22. صدر الحديث من حديث أنس عند البخاري (٣) وفي حديث غيره، وآخره في رواية الدارقطني (٤) من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أن في كتاب النبي-صلى الله عليه وسلم- فذكر الزيادة. * حديث أنس: "في خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاة، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسِ وَثلاِلينَ فَفِيها بِنْتُ مَخَاضٍ ... " .

  23. وتقدم مطولا، وهو في البخاريّ وأبي داود، وغيرهما.

    "في أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ ... " .

    ج ٢ ص ١٣٢٩
  24. تقدم حديث ابن عمر.

  25. ١٠٣٥ - [٢٧٩٧] - حديث عثمان: أنه قال في المحرم: هذا شهر، فمن كان عليه دين فليقض دينه، ثم لِيُزَكِّ ماله.

  26. مالك في "الموطأ" (١) والشافعي (٢) عنه، عن ابن شهاب، عن السائب بن عن عثمان به.

  27. ورواه البيهقي (٣) من طريق أخرى، عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هذا شهر زكاتكم.

    قال: ولم يسم لي السّائب الشَّهرَ، ولم أسأله عنه. قال؛ فقال عثمان: من دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة.

    قال البيهقي: رواه البخاري، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري.

  28. وتعقبه النووي في "شرح المهذب" (٤) فقال: البخاري لم يذكره في

    "صحيحه" [هكذا] (٥) , وإنما ذكر عن السّائب أنه سمع عثمان على منبر

    ج ٢ ص ١٣٣٠النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزد على هذا. ذكره في كتاب "الاعتصام" في "ذكر المنبر" (١) . وكذا ذكر الحميدي في "الجمع" .

    قال: ومقصود البخاري به إثبات المنبر، قال: وكأن البيهقي أراد روى البخاري أصله، لا كله.

  29. ١٠٣٦ - [٢٧٩٨] - حديث: أن سعد بن أبي وقاص، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، سئلوا عن الصوف إلى الولاة الجائرين؟ فأمر وا به.

  30. رواه سعيد بن منصور، عن عطاف بن خالد، وأبي معاوية، وابن أبي شيبة، عن بشر بن المفضل، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه: اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي -يعني بلغت نصاب الزكاة - فسالت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري: أأقسمها أو أدفعها إلى السلطانِ؟ فقالوا: ادفعها إلى السلطان/ (٢) ، ما اختلف عليّ منهم أحد.

  31. وفي رواية: قلت لهم هذا السلطان يفعل ما ترون، فأدفع إليه زكاتي؟ فقالوا: نعم ورواه البيهقي (٣) عنهم، وعن غيرهم أيضا.

  32. [٢٧٩٩] - وروى ابن أبي شيبة (٤) من طريق قزعة، قال: قلت لابن عمر: إن

    ج ٢ ص ١٣٣١لي مالًا فإلى أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذًا يتخذون ثيابًا وطيِّبًا؟ ! قال: وإنْ (١) .

  33. ومن طريقّ نافع قال: قال ابن عمر: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها.

  34. وفي الباب: عنده عن أبي بكر الصديق، وعن المغيرة بن شعبة، وعائشة.

  35. [٢٢٨٠٠] -وأما ما رواه ابن أبي شيبة أيضًا (٢) عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزّكاة؟ فقال: ادفعها إليهم. ثمّ سألته بعد ذلك؟ فقال: لا تدفعها إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة.

  36. فهو ضعيف؛ لأنه من رواية جابر الجعفى.

  37. وأصل هذا الباب:
  38. [٢٨٠١] - ما رواه مسلم (٣) من حديث جرير مرفوعا: "أَرْضَوا مُصَدِّقِيكم" .

  39. قاله مجيبا قال له من الأعراب: إن ناسا من المصدِّقين يأتوننا فيظلموننا؟ [٢٨٠٢] - عند أبي داود (٤) عن جابر بن عتيك مرفوعا: "سَيَأْتِيكمْ رَكْبٌ مُبْغَضُون ,فَإذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلّوا بَيْنَهُم وَبَينَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأنْفُسِهِمْ، ان ظَلَمُوا فَعَلّيْهَا، وَأَرْضُوهم فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ" .

  40. [٢٨٠٣] - عند الطبرني في "الأوسط" (٥) من حديث سعد بن أبي وقاص

    ج ٢ ص ١٣٣٢مرفوعا: "ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ مَا صَلُّوا الْخَمْس" .