(١٤) كتاب الصيام

٣٣ فقرة، ج ٢ ص ١٣٩٣

  1. ١٠٩٨ - [٢٩٤٧] - حديث: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ ... " الحديث.

    ج ٢ ص ١٣٩٥
  2. متفق عليه (١) من حديث ابن عمر.

  3. ١٠٩٩ - [٢٩٤٨] - حديث: أنه قال - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي الذي سأله عن الإِسلام، فذكر له شهر رمضان، وقال: هل على غيره، قال: "لَا إِلا أَن تَطَّوَّعَ" .

  4. متفق عليه (٢) من حديث طلحة بن عبيد الله مطولا.

  5. ١١٠٠ - [٢٩٤٩] - حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان/ (٣)

    فقِال: "لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهلالَ، وَلا تُفْطِروا حَتّى تَرَوْه؛ فإن غُمّ عَلَيْكُمْ فأَكملواالعدّة ثَلاثين" .

  6. متفق على صحته (٤) وله ألفاظ عندهما، وهذا لفظ البخاري.

    ١١٠١ - [٢٩٥٠] - حديث: "صُومُوا لِرُؤْيَتِه ... " .

  7. هو طرف من حديث ابن عمر عند مسلم (١) .

    ج ٢ ص ١٣٩٦
  8. ١١٠٢_ [٢٩٥١] _حديث: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه؛ فَإنْ غُمّ عَلَيكُم فَأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلاثين يَوْمًا، إلا أَنْ يَشْهَد شَاهِدَان" .

  9. رواه النسائي (٢) من رواية حسين بن الحارث الجدلي، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنّه خطب النَّاس في اليوم الذي يشكّ فيه فقال: ألا إنِّي جالست أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وسألتهم، وإنّهم حدّثوني أنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: (فذكره) ، وفي آخره: "فإنْ شَهِد شَاهِدَان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا" .

  10. ورواه أحمد (٣) من هذا الوجه، ولفظه في آخره: "فَإنْ شَهِد شَاهِدَان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا" .

  11. [٢٩٥٢] -ورواه أبو داود (٤) من حديث أبي مالك الأشجعي، عن حسين بن الحارث، أن الحارث بن حاطب أميرمكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن ننسك للرؤية.

  12. ورواه الدارقطني (٥) فقال: إسناد متصل صحيح.

  13. ١١٠٣ - [٢٩٥٣] - حديث ابن عباس: أن أعرابيا جاء إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال: إني رأيت الهلال، فقال: "أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلَّا الله؟ " قال: نعم. قال: "أَتَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله؟ " قال: نعم. قال: "فَأَذَّن في النَّاسِ يَا بِلالُ أَنْ يَصُومُوا غدًا" .

    ج ٢ ص ١٣٩٧
  14. أصحاب السنن (١) وابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) والحاكم (٦) من حديث سماك، عن عكرمة، عنه.

    قال الترمذي: روي مرسلا.

    وقال النسائي: إنه أولى بالصواب، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة.

  15. ١١٠٤ - [٢٩٥٤] - حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي-صلى الله عليه وسلم- أني رأيته، فصام، وأمر الناس بالصيام.

  16. الدارمي (١) وأبو داود (٢) والدراقطني (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) وا لبيهقي (٦) وصححه ابن حزم (٧) ، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع، عن نافع، عنه.

    ج ٢ ص ١٣٩٨
  17. وأخرجه الدارقطني (٨) والطبراني في "الأوسط" (٩) من طريق طاوس، قال شهدت المدينة وبهاابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها، فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل [ابن عمر] (١٠) وابن عباس عن شهادته؟ فأمراه أن يزه، وقالا: إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين.

    قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأُبُلّي وهو ضعيف

    * أثر علي.

  18. يأتي في آخر الباب

    ج ٢ ص ١٣٩٩١١٠٥ - قوله: لا اعتبار بحساب النجوم, ولا بمن عرف منازل القمر ... إلى آخره.

  19. يدل له:
  20. [٢٩٥٥] - ما في "الصحيح" (١) من حديث ابن عمر: " إنّا أمّةٌ أُمِيَّةٌ لا نَكْتُب وَلا نَحسِبُ ... " . الحديث.

  21. [٢٩٥٦] - وروى أبو داود (٢) عن ابن عباس مرفوعا: "مَا اقْتَبَس رَجلٌ عِلْمًا مِن النُّجومِ إلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِن السِّحْر" .

  22. [٢٩٥٧] - وعن عمر قال: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم أمسكوا. رواه حرب الكرماني.

    وقال ابن دقيق العيد (٣) : الذي أقول [به] : إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم، لمقارنة (٤) القمر للشمس، على ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين، وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن الله به/ (٥) .وأما إذا دلّ الحساب علي أنّ الهلال قد طلع علي وجه يُري لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم، فهذا يقتضي

    ج ٢ ص ١٤٠٠الوجوب لوجود السبب الشرعي.

    قلت: لكن يتوقف قبول ذلك على صدق الْمُخْبِر به، ولا نجزم بصدقه إلا لو شاهد، والحال أنه لم يشاهد، فلا اعتبار بقوله إذًا، والله أعلم.

  23. ١١٠٦ - [٢٩٥٨] - حديث كريب: تراءينا الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: يوم الجمعة. قال: أنت رأيت؟ قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت ... الحديث.

  24. مسلم في "صحيحه" (١) من هذا الوجه.

  25. ١١٠٧ - قوله: ويروى أن ابن عباس أمر كريبا أن يقتدي بأهل المدينة.

  26. هو ظاهر من قوله: أَوَلَا تَكتفي برؤية معاوية وصيامه؛ قال: لا.

  27. * حديث عمر.

  28. يأتى آخر الباب.

  29. ١١٠٨ - [٢٩٥٩] - حديث حفصة: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فلا صيَامَ لَهُ" . وُيروى: "مَن لَمْ يَنْوِ الصِّيامَ مِن اللَّيلِ فَلا صِيام لَه" .

    ج ٢ ص ١٤٠١
  30. أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) وابن خزيمة في "صحيحه" (٥) وابن ماجه (٦) والدارقطني (٧) .

  31. واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم (٨) ، عن أبيه: لا أدري أيهما أصح؟ -يعني رواية يحيي بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري عن سالم، ورواية إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، بغير وساطة الزهري- لكن الوقف أشبه.

    وقال أبو داود: لا يصح رفعه.

    وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في "العلل" (٩) عن البخاري، أنه قال:

    ج ٢ ص ١٤٠٢هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب.

  32. والصحيح عن ابن عمر موقوف.

    وقال النسائي: الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه.

    وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد.

    وقال الحاكم في "الأربعين" : صحيح على شرط الشيخين.

  33. وقال في "المستدرك" (١) صحيح على شرط البخاري.

    وقال البيهقي (٢) : رواته ثقات، إلا أنه روي موقوفا.

    وقال الخطابي (٣) : أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة.

    وقال ابن حزم (٤) : الاختلاف فيه يزيد الخبرقوة.

    وقال الدارقطني (٥) : كلهم ثقات.