تنبيه
١٢ فقرة، ج ٢ ص ١٤٦٩
- ج ٢ ص ١٤٦٩
اللّفظ الذي ذكره الرّافعي أورده قاسم بن أصبغ في " جامعه " ومما يدلّ على غلط سماك فيه، أنه قال في بعض الروايات عنه: إن ذلك كان يوم الفتح، وهي عند النسائي (٢) والطبراني (٣) ، ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان.
-
١١٦٥ - [٢١٢٨] - حديث علي: أنه قال: لأنْ أصومَ يومًا من شعبان أحبّ إلى من أن أفطر يوما من رمضان.
-
الشافعي (٤) من طريق فاطمة بنت الحسين: أن رجلا شهد عند عليّ على رؤية الهلاله فصام وأمر النّاس أن يَصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان، فذكره.
-
وفيه انقطاع.
-
وأخرجه الدارقطني (٥) من طريق الشّافعي/ (٦) ، وسعيد بن منصور، عن شيخ
ج ٢ ص ١٤٧٠الشافعي؛ عبد العزيز بن محمّد الدراوردي.
-
١١٦٦ - [٣١٢٩] - حديث شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها كبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا.
-
وفي رواية له: فإذا رأيتم من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس.
-
الدارقطني (١) والبيهقي (٢) بإسناد صحيح باللفظين المذكورين، وزاد في آخر الأول: إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنهما أهلَّاه بالأمس عشيَّة.
-
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣) وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق (٤) من رواية الأعمش، عن شقيق.
-
[٣١٣٠] -وقال عبد الرزاق (٥) : أخبرنا الثّوري، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، قال: كتب عمر إلى عُتبة بن فَرقد: إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا.
- ج ٢ ص ١٤٧١
[٣١٣١] وأخرجه ابن أبي شيبة (١) من حديث الحارث، عن علي مثله.
-
ومثله ما أخرجه البيهقي (٢) من رواية مؤمَّل بن إسماعيل، عن الثوري، من رواية شقيق بن سلمة الماضية.