تنبيه
٢٣ فقرة، ج ٢ ص ١٤٧١
- ج ٢ ص ١٤٧١
خانقين- بخاء معجمة ونون وقاف- بلدة بالعراق، قريب من بغداد.
-
* حديث ابن عمر في الاستسقاء.
-
تقدم.
-
* حديث ابن عباس: الفطر مما دخل والوضوء مما خرج.
-
البخاري تعليقًا، والبيهقي موصولًا وتقدّم في "الأحداث" .
-
١١٦٧ - [٣١٣٢] - حديث: إنّ الناس أفطروا في زمن عمر، فانكشف السحاب، وظهرت الشمس.
-
الشافعي (٣) من حديث خالد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ ذي غَيْم، ورأى أنه قد أمسى، وغابت الشمس، فجاء رجلٌ فقال: قد طلعت الشمس، فقال: الخطب يسير، وقد اجتهدنا.
- ج ٢ ص ١٤٧٢
ورواه البيهقي (١) من طريقين آخرين في أحدهما، فقال عمر: ما نبالي ونقضي يومًا مكانه.
-
ورواه من رواية زيد بن وهب، عن عمر وفيها: إنه لم يقض.
-
ورجح البيهقي رواية القَضاء لورودها من جهات متعددة، ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة، وقال: واقضوا يوما مكانه.
-
١١٦٨ - قوله: يروى عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، في وجوب الفدية على الهرِم، وقرأ ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ومعناه: يُكلَّفون الصوم، فلا يطيقونه.
-
[٣١٣٣] - أما أثر ابن عمر فرواه الدارقطني (٢) من رواية نافع، عنه: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي، فليطعم مكان كلِّ يومِ مسكينًا مدًّا من حنطة، وليس عليه قضاء.
-
[٣١٣٤] - وأما أثر ابن عباس فرواه البخاري (٣) من حديث عطاء، أنه سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس:
ليست منسوخة، وهو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فَيُطعمان مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا.
- ج ٢ ص ١٤٧٣
ورواه أبو داود (١) من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه.
-
وله طرق في "سنن البيهقي" (٢) . وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣) من طريق عكرمة، عنه، نحوه، وزاد: ولا قضاء عليه.
-
[٣١٣٥] - وأمّا أثر أنس، فرواه الشافعي (٤) عن مالك: أنّ أنس بن مالك كَبُرَ حتّى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي.
-
ورواه البيهقي (٥) من حديث قتادة، عن أنس، موصولا.
قلت: وعلّقه البخاري في "صحيحه" (٦) . وذكرته من طرق كثيرة في "تغليق التعليق" (٧) .
قال ابن عبد البر/ (٨) : رواه الحمادان، ومعمر، عن ثابت قال: كبر أنس حتى كان لا يطيق الصوم، فكان يفطر ويطعم.
-
[٣١٣٦] - وأما أثر أبي هريرة , فرواه البيهقي (٩) من حديث عطاء، أنه سمعه
ج ٢ ص ١٤٧٤يقول من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان، فعليه لكلّ يوم مدٌّ من قمح.
-
[٣١٣٧] - وأماقراءة ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .
قال ابن عبد البر: رويت هذه القراءة من طرق عن ابن عباس، وعائشة، ومجاهد، وجماعة.
-
* قوله: وعنه. أي ابن عباس. أنه قال: إنّ هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع.
-
تقدم هذا قريبا عنه.
* حديث: "إلا أنْ تطَّوَّعَ ... " .
-
سبق في أول "الصيام" . واحتجوا به بأن التطوع يلزم بالشروع، بناء على أن الاستثناء متصل.
-
وأجاب أصحابنا بأنه منقطع، والمعنى: لكن لك أن تطوع، بدليل الأحاديث الدّالة على الخروج من صوم التطوع، وقد تقدمت.