باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه
٦٩ فقرة، ج ٢ ص ١٥٣٦
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ١٥٤٣
[٣٢٩٣] - وفي "الصحيحين" (١) عنها في حديث أوله: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخمس بقين من ذي القعدة ... الحديث. وفيه: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ [فقيل: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجه.
-
وفي لفظ: فأتينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟] (٢) فقالوا: أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه البقر.
-
وللنسائي (٣) : ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنا يوم حججنا بقرة بقرة.
-
[٣٢٩٤] ولمسلم (٤) عن جابر: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة. وفي لفظ: عن نسائه بقرة يوم النحر.
-
[٣٢٩٥] - وفي "سنن ابن ماجه" (٥) والحاكم (٦) عن أبي هريرة: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمن اعتمر من نسائه، في حجة الوداع بقرة بينهن.
ج ٢ ص ١٥٤٤قال البيهقي (١) : تفرد به الوليد بن مسلم، ولم يذكر سماعه فيه، ويقال: إنه أخذه عن يوسف بن السفر، وهو ضعيف (٢) . ثم رواه (٣) من وجه آخر مصرَّحًا بسماع الوليد فيه وقال: إن كان محفوظًا فهو حديث جيد.
-
١٢٣٨ - [٣٢٩٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم -أمر أصحابه أن يحرموا من مكة، وكانوا متمتعين.
-
لم أجده هكذا.
[٣٢٩٧] - وفي "الصحيحين" (٤) عن جابر في حديث أوله: حججنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ... الحديث. وفيه: "وَأَقِيمُوا حَلالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الترْوِيةِ فَأَهِلّوا بِالْحَجِّ" .
-
ولهما من حديثه في هذه القصة: "حتّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَة وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ أَهْلَلْنَا بِالْحجِّ" .
-
و [لمسلم] (٥) . (٦) : أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح.
- ج ٢ ص ١٥٤٥
[٣٢٩٨] - ولهما (١) عن سالم، عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي، من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحجّ، وتمتع الناس معه بالعمرة إلى الحجّ، فكان منهم من أهدى، فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم مكة قال للناس: "مَنْ كَان مِنْكُمْ أَهْدَى فَإنَّه لا يَحِلّ مِنْ شَيءٍ [حَرُمَ] (٢) مِنْهُ، حَتّى يَقْضي حَجَّه، وَمَنْ لَمْ يَكنْ مِنْكمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحَلِّلْ، ثُمَّ لِيهِلّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَديًا فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ في الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه .... " الحديث.
-
* حديث جابر (٣) : "إذَا تَوَجَّهْتُم إِلَى مِنًى فَأَهِلّوا بِالْحَجّ" .
-
تقدم قبله.
-
١٢٣٩ - [٣٢٩٩] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للمتمتعين: "مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْدِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلاثةَ أَيَّامٍ في الْحَجّ وَسَبْعَةِ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِه" .
-
متفق عليه (٤) من حديث ابن عمر في حديث طويل.
- ج ٢ ص ١٥٤٦
١٢٤٠ - [٣٣٠٠] - حديث ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلَاثةُ أيّامٍ في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُم إِلَى أَمْصَارِكُمْ" .
-
البخاري (١) عن بعض شيوخه تعليقا بصيغة جزم.
قلت: ووصله ابن أبي حاتم في "تفسيره" .
-
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم إحرامًا مطلقًا.
-
تقدم قبل.
-
* حديث جابر: قدمنا مكة ونحن نقول: لبيك بالحجّ.
-
يأتي.
-
١٢٤١ - [٣٣٠١] - حديث: أن عليا قدم من اليمن مهِّلًا بما أهل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- , فلم ينكر عليه.
-
متفق عليه (٢) من حديث أنس: قدم علي على النبي -صلى الله عليه وسلم- من اليمن فقال: "بِمَ أَهلَلْتَ؟ " قال: بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "لَوْلا أنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ" .
-
[٣٣٠٢] - وللبخاري (٣) عن جابر: أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقيم على إحرامه.
- ج ٢ ص ١٥٤٧
وفي رواية له نحو حديث أنس، قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرامًا كَمَا أَنْتَ" .
-
١٢٤٢ - [٣٣٠٣] - قوله: وكذا وقع لأبي موسى.
-
اتفقا عليه (١) من طريق طارق عنه، قال: قدمت على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: "أَحَجَجْتَ؟ " فقلت: نعم. فقال: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قلت: لَبَّيْت بإهلالٍ كإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال: "أَحْسَنْتَ ... " الحديث.
-
١٢٤٣ - [٣٣٠٤] - حديث سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتمرون في أشهر الحجّ، فإذا لم يحجُّوا من عامهم ذلك لم يهدوا.
-
البيهقي (٢) من طريقه بلفظ: يتمتعون.
-
وزاد في آخره: لم يهدوا شيئًا.