باب محرمات الإحرام

٧٧ فقرة، ج ٢ ص ١٦٤٩

الصفحة ١ من ٢

  1. * حديث: المحرم الذي خرَّ من بعيره.

    ج ٢ ص ١٦٤٩
  2. تقدم في "الجنائز" .

  3. ١٣٧٠ - [٣٥٦٣] - حديث أم الحصين: حججت حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالا، أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة.

  4. وفي رواية: على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [يظله] (١) من الشمس.

  5. مسلم (٢) والنسائي (٣) وأبو داود (٤) . وضعفه ابن الجوزي في "التحقيق" (٥) فأخطأ، وقد أوضح ابن عبد الهادي (٦) خطأه فيه فشفى وكفى.

  6. ١٣٧١ - [٣٥٦٤] - قوله: ولو وضع زنبيلا على رأسه، فقد ذكر: أن الشّافعي حكى عن عطاء: أنه لا بأس به.

    قلت: لم أقف عليه بعد.

  7. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم على رأسه وهو محرم.

    ج ٢ ص ١٦٥٠
  8. متفق عليه (١) من حديث ابن بحينة. ومن حديث ابن عباس (٢) واستدركه الحاكم (٣) من حديثه فوهم في زعمه: أنّ ذكر الرأس غير مخرج عندهما. وقد تقدمت له طرق في "الصيام" .

  9. ١٣٧٢ - [٣٥٦٥] - حدثنا ابن عمر: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يلبس المحرم من الثياب الحديث.

  10. متفق عليه (٤) .

  11. *قوله: قدم الصحابة مكة.

  12. يأتي في آخر الباب. وكذلك أثر عائشة، وابن عباس في الهميان وغيره.

  13. ١٣٧٣ - [٣٥٦٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي خرَّ عن بعيره ومات: "خَمّروا وَجْهَهُ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ" .

  14. الشافعي (٥) والبيهقي (٦) من حديث إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير،

    ج ٢ ص ١٦٥١عن ابن عباس. وإبراهيم مختلف فيه.

  15. [٣٥٦٧] - ورواه البيهقي (١) من حديث عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: "خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ" . وقال: هو شاهد لحديث إبراهيم.

  16. إلا أن عبد الله بن أحمد (٢) حكى عن أبيه أنه قال: أخطأ فيه حفص فوصله، ورواه الثوري عن ابن جريج مرسلًا.

  17. وتابع علي بن عاصم حفصا في وصله، إلا أن علي بن عاصم كثير الغلط، وزاد فيه: "في المحرم يموت" .

  18. وقال ابن أبي حاتم (٣) عن أبيه في الحديث الماضي: هذا حديث منكر.

  19. وقال الحاكم في "علوم الحديث" (٤) بعد أن رواه من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن محرما .... الحديث وفيه: "ولا تُخَمّرُوا وَجْهَهُ" : هذا تصحيف من بعض الرواة؛ لإجماع حفاظ أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ: "وَلا تُغَطّوا رَأْسَهُ" .

    قلت: وهو كذلك في "الصحيحين" ، وقد تقدم.

  20. وفي الباب:

    [٣٥٦٨] - عن عثمان: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخمر وجهه وهو محرم. رواه

    ج ٢ ص ١٦٥٢الدارقطني في "العلل" (١) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.

    وقال: الصواب إنه موقوف.

  21. ١٣٧٤ - [٣٥٦٩] - حديث: "لا تَتَنْقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقَفَّازَيْنِ" .

  22. البخاري (٢) من حديث نافع عن ابن عمر. ونقل البيهقي عن الحاكم، عن أبي علي الحافظ: أن لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر.

    وقال صاحب "الإِمام" : هذا يحتاج إلى دليل، وقد حكى ابن المنذر أيضًا الخلاف: هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه؟

  23. وقد رواه مالك في "الموطأ" (٣) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة.

  24. ١٣٧٥ - [٣٥٧٠] - حديث (٤) : أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن النقاب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب؛ معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا أو خفا.

  25. أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب: "وما مس الزعفران، والورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك" . ورواه أحمد (٤) إلى قوله: "من الثياب"

    ج ٢ ص ١٦٥٣
  26. * قوله: وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل [فلبسه] (٥) على هيئته، هل تلزمه الفدية؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لإطلاق الخبر.

  27. يعني بذلك:
  28. [٣٥٧١] - ما اتفقا عليه (٦) من حديث ابن عباس: "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ" .

  29. وفي رواية لهما (٧) : أنَّه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ذلك بعرفات.

  30. [٣٥٧٢] - ورواه مسلم (٨) من حديث جابر.

  31. ١٣٧٦ - قوله: ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز، ولكن تجب الفدية.

  32. فيه نظر لما:
  33. [٣٥٧٣] - رواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) من طريق مجاهد، عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.

  34. وأخرجه ابن خزيمة (٣) وقال: في القلب من يزيد بن أبي زياد، ولكن ورد من وجه آخر.

  35. [٣٥٧٤] - ثمّ أخرج (٤) من طريق فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدّتها نحوه، وصححه الحاكم (٥) .

    قال المنذري: قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث، وذكر الخطابي (٦) : أنّ الشّافعي علق القول فيه على صحّة الحديث.

  36. [٣٥٧٥] - وروى ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أمه قالت: كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين [هنا امرأة تأبى] (٧) أن تغطي وجهها وهي محرمة، فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها.

  37. ١١٣٧٧ - [٣٥٧٦] - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها.

    ج ٢ ص ١٦٥٥
  38. الدارقطني (١) والطبراني (٢) والعقيلي (٣) وابن عدي (٤) والبيهقي (٥) من حديث ابن عمر بلفظ: "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا في وَجْهِهَا" .

  39. وفي إسناده أيوب بن محمَّد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا.

    وقال الدارقطني في "العلل" الصواب وقفه. وقال البيهقي (٦) : قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه.

  40. [٣٥٧٧] - وأسنده في "المعرفة" (٧) عن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.