تنبيه
٣٢ فقرة، ج ٢ ص ١٦٨٦
- ج ٢ ص ١٦٨٦
[٣٦٤٢] - روى أبو داود في "المراسيل" (٨) من طريق يزيد بن نعيم، أن رجلًا
ج ٢ ص ١٦٨٧من جُذَام جامع امرأته وهما محرمان، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "اقْضِيَا نُسُكًا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا" .
-
رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في "موطئه" من طريق سعيد بن المسيب، مرسلًا أيضًا.
-
١٤١١ - قوله: روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: من أفسد حجه قضى من قابل.
-
هو في بلاغ مالك المتقدم قبله.
-
١٤١٢ - [٣٦٤٣] . قوله: عن ابن عباس: أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام: إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان.
-
البيهقي (١) من طريق عكرمة عنه. وروى ابن وهب في "موطئه" (٢) عن سعيد ابن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه، وفيه ابن لهيعة.
-
وهو عند أبي داود في "المراسيل" (٣) بسند معضل.
-
١٤١٣ - قوله: عن علي: أنه أوجب في القبلة شاة. وعن ابن عباس مثله.
- ج ٢ ص ١٦٨٨
[٣٦٤٤] - أما أثر علي؛ فرواه البيهقي (١) -وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف- عن أبي جعفر، عن علي. ولم يدركه.
-
[٣٦٤٥] - وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي (٢) ولم يسنده.
-
١٤١٤ - قوله: عن ابن عمر: أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد. وعن ابن عباس مثله.
-
[٣٦٤٦] - أما ابن عمر؛ فرواه ابن أبي شيبة (٣) من طريق علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول: في الجراد قبضة من طعام.
-
[٣٦٤٧] - وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر: أنه حكم في الجراد بتمرة.
-
[٣٦٤٨] - وأما ابن عباس؛ فرواه الشافعي (٤) والبيهقي (٥) من طريق القاسم بن محمَّد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام.
-
ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه. وسنده صحيح.
-
١٤١٥ - [٣٦٤٩] - حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.
- ج ٢ ص ١٦٨٩
البيهقي (١) عن ابن عباس بسند حسن.
-
[٣٦٥٠] - ومن طريق عطاء الخراساني، عن عمر، وعلي، وعثمان، وزيد ابن ثابت، ومعاوية، وابن عباس: قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة.
-
وأخرجه الشافعي (٢) ، وقال: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا.
-
[٣٦٥١] - ومن طريق أبي المليح، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مكاتبة عن ابن مسعود. وقال مالك: لم أزل أسمع أن في النّعامة إذا قتلها المحرم بدنةً.
-
* حديث: أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
-
البيهقي (٣) عن ابن عباس. وسيأتي.
-
وروى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، مثله.
-
١٤١٦ - [٣٦٥٢] - حديث: أنهم قضوا في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
-
مالك (٤) والشافعي (٥) بسند صحيح، عن عمر.
- ج ٢ ص ١٦٩٠
[٣٦٥٣] - وروى البيهقي (١) عن عكرمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قتلت أرنبا وأنا محرم، فكيف ترى؟ قال: هي تمشى على أربع، والعناق تمشي على أربع، وهي تجتر والعناق تجتر، وتأكل الشجر، وكذا العناق اهد مكانها عناقا.
-
[٣٦٥٤] - والشافعي (٢) من طريق الضّحاّك، عن ابن عَبّاس: في الأرنب شاة.
-
[٣٦٥٥] - والبيهقي (٣) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه: أنه قضى في اليربوع بجفرة.
-
ورواه الشافعي (٤) من طريق مجاهد، عن ابن مسعود.
-
[٣٦٥٦] - ولأبي يعلى (٥) عن جابر، عن عمر- لا أراه إلا رفعه.: أنه حكم في الضبع شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش.
-
[٣٦٥٧] - وقال ابن أبي شيبة (٦) حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الأرنب ببقرة.
-
[٣٦٥٨] - ولإبراهيم الحربي في "الغريب" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: في اليربوع حمل (٧) . قال: والحمل ولد الضأن الذكر.