تنبيه

٣٢ فقرة، ج ٢ ص ١٦٨٦

  1. [٣٦٤٢] - روى أبو داود في "المراسيل" (٨) من طريق يزيد بن نعيم، أن رجلًا

    ج ٢ ص ١٦٨٧من جُذَام جامع امرأته وهما محرمان، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "اقْضِيَا نُسُكًا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا" .

    ج ٢ ص ١٦٨٦
  2. رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في "موطئه" من طريق سعيد بن المسيب، مرسلًا أيضًا.

  3. ١٤١١ - قوله: روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: من أفسد حجه قضى من قابل.

  4. هو في بلاغ مالك المتقدم قبله.

  5. ١٤١٢ - [٣٦٤٣] . قوله: عن ابن عباس: أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام: إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان.

  6. البيهقي (١) من طريق عكرمة عنه. وروى ابن وهب في "موطئه" (٢) عن سعيد ابن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه، وفيه ابن لهيعة.

  7. وهو عند أبي داود في "المراسيل" (٣) بسند معضل.

  8. ١٤١٣ - قوله: عن علي: أنه أوجب في القبلة شاة. وعن ابن عباس مثله.

  9. [٣٦٤٤] - أما أثر علي؛ فرواه البيهقي (١) -وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف- عن أبي جعفر، عن علي. ولم يدركه.

    ج ٢ ص ١٦٨٨
  10. [٣٦٤٥] - وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي (٢) ولم يسنده.

  11. ١٤١٤ - قوله: عن ابن عمر: أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد. وعن ابن عباس مثله.

  12. [٣٦٤٦] - أما ابن عمر؛ فرواه ابن أبي شيبة (٣) من طريق علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول: في الجراد قبضة من طعام.

  13. [٣٦٤٧] - وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر: أنه حكم في الجراد بتمرة.

  14. [٣٦٤٨] - وأما ابن عباس؛ فرواه الشافعي (٤) والبيهقي (٥) من طريق القاسم بن محمَّد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام.

  15. ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه. وسنده صحيح.

  16. ١٤١٥ - [٣٦٤٩] - حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.

  17. البيهقي (١) عن ابن عباس بسند حسن.

    ج ٢ ص ١٦٨٩
  18. [٣٦٥٠] - ومن طريق عطاء الخراساني، عن عمر، وعلي، وعثمان، وزيد ابن ثابت، ومعاوية، وابن عباس: قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة.

  19. وأخرجه الشافعي (٢) ، وقال: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا.

  20. [٣٦٥١] - ومن طريق أبي المليح، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مكاتبة عن ابن مسعود. وقال مالك: لم أزل أسمع أن في النّعامة إذا قتلها المحرم بدنةً.

  21. * حديث: أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.

  22. البيهقي (٣) عن ابن عباس. وسيأتي.

  23. وروى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، مثله.

  24. ١٤١٦ - [٣٦٥٢] - حديث: أنهم قضوا في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.

  25. مالك (٤) والشافعي (٥) بسند صحيح، عن عمر.

  26. [٣٦٥٣] - وروى البيهقي (١) عن عكرمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قتلت أرنبا وأنا محرم، فكيف ترى؟ قال: هي تمشى على أربع، والعناق تمشي على أربع، وهي تجتر والعناق تجتر، وتأكل الشجر، وكذا العناق اهد مكانها عناقا.

    ج ٢ ص ١٦٩٠
  27. [٣٦٥٤] - والشافعي (٢) من طريق الضّحاّك، عن ابن عَبّاس: في الأرنب شاة.

  28. [٣٦٥٥] - والبيهقي (٣) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه: أنه قضى في اليربوع بجفرة.

  29. ورواه الشافعي (٤) من طريق مجاهد، عن ابن مسعود.

  30. [٣٦٥٦] - ولأبي يعلى (٥) عن جابر، عن عمر- لا أراه إلا رفعه.: أنه حكم في الضبع شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش.

  31. [٣٦٥٧] - وقال ابن أبي شيبة (٦) حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الأرنب ببقرة.

  32. [٣٦٥٨] - ولإبراهيم الحربي في "الغريب" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: في اليربوع حمل (٧) . قال: والحمل ولد الضأن الذكر.