تنبيه
٣٩ فقرة، ج ٢ ص ١٦٨٠
- ج ٢ ص ١٦٨٠
النقيع -بالنّون- جزم به الحازمي وغيره، وهو من ديار مزينة، وهو في صدر وادي العقيق، ويشتبه بالبقيع -بالباء الموحدة- وزعم البكري أنهما سواء، والمشهور الأول.
-
١٤٠٣ - [٣٦٢٣ , ٣٦٢٤] - حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوق الهدي.
-
متفق عليه من حديث علي (٤) وعائشة (٥) وغيرهما.
- ج ٢ ص ١٦٨١
١٤٠٤ - قوله: وما كانت تسد أفواهها في الحرم.
-
لم ينقل صريحا، وإنما هو الظاهر؛ لأنه لم ينقل.
- آثار الباب:
-
١٤٠٥ - [٣٦٢٥] - قوله: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا مكّة متقلِّدين بسيوفهم، عام عمرة القضاء.
-
الشافعي (١) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله بن أبي بكر بهذا مرسلًا.
- ويشدّه:
-
[٣٦٢٦] - ما رواه البخاري (٢) من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت ... الحديث. وفيه: ولا يحمل عليهم سلاحًا إلا سيوفًا.
-
وفي الباب:
[٣٦٢٧] - حديث البراء في قصة الصلح، قال: ولا يدخلها إلا بجلبان السِّلاح القراب بما فيه. أخرجاه (٣) . وفي رواية لمسلم (٤) : "السّيف [والقوس] " .
- ج ٢ ص ١٦٨٢
١٤٠٦ - قوله: ولا بأس بشد الهميان والمنطقة على الوسط؛ لحاجة النفقة، روي عن عائشة وابن عباس.
-
[٣٦٢٨] - أما أثر عائشة؛ فرواه أبو بكر بن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) من طريق القاسم عنها، أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: أوثق نفقتك في حقويك.
-
[٣٦٢٩] - وروى ابن أبي شيبة (٣) نحو ذلك عن سالم وسعيد بن جبير وطاوس وابن المسيب وعطاء وغيرهم.
-
[٣٦٣٠] - وأما أثر ابن عباس (٤) ؛ فرواه ابن أبي شيبة والبيهقي (٥) من طريق عطاء عنه، قال: لا بأس بالهميان للمحرم.
-
ورفعه الطبراني في الكبير (٦) وابن عدي (٧) من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، وهو ضعيف.
-
١٤٠٧ - [٣٦٣١] - قوله: والحناء ليس بطيب، كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يختضبن وهن محرمات.
- ج ٢ ص ١٦٨٣
الطبراني في "الكبير" (١) من طريق يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحناء يختضبن بالحناء وهن محرمات، ويلبسن المعصفر وهن محرمات.
-
ويعقوب مختلف فيه. وذكره البيهقي في "المعرفة" (٢) بغير إسناد، فقال: روينا عن ابن عباس فذكره، ثم قال أخرجه ابن المنذر.
-
ولما ذكره النووي في "شرح المهذب" (٣) قال: غريب. وقد ذكره ابن المنذر في "الإشراف" بغير إسناد -يعني أنه لم يقف على إسناده.
-
وذكره أبو الفتح القشيري في "الإِمام" ولم يعزه أيضًا.
-
[٣٦٣٢] - قال البيهقي (٤) : روينا عن عائشة، أنها سئلت عن خضاب الحناء؟
فقالت: كان خليلي لا يحب ريحه.
قال: ومعلوم أنه كان يحب الطيب، فيشبه أن يكون الحناء غير داخل في جملة الطيب.
-
وهذا يعكر عليه:
[٣٦٣٣] - ما روى أحمد في "مسنده" (٥) من حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الفاغية.
ج ٢ ص ١٦٨٤قال الأصمعي: هو نور الحناء، كذا نقله الهروي في "الغريب" (١) .
وقال ابن جرير: الفاغية ما أنبتت الصحراء من الأنوار الطيبة الرائحة التي لا تزرع.
-
فعلى هذا لا يرد.
قلت: ولا يرد الأول أيضًا؛ لإمكان الجمع بين محبته لرائحة النور وبغضه لرائحة الخضاب.
-
وعدّ أبو حنيفة الدينوري في "النبات" الحناء من أنواع الطيب.
-
[٣٦٣٤] - وعند البيهقي في "المعرفة" (٢) بسند ضعيف، عن خولة بنت حكيم، عن أمها مرفوعًا: "لَا تطَيّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ، وَلا تَمُسِّي الْحِنَّاءَ فإنَّه طِيبٌ" .
-
١٤٠٨ - [٣٦٣٥] - حديث: عثمان أنه سئل عن المحرم هل يدخل البستان؟ قال: نعم، ويشم الريحان.
-
رويناه مسلسلا من طريق الطبراني وهو في "المعجم الصغير" (٣) بسنده إلى جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن أبان بن عثمان، [عن عثمان] (٤) .
- ج ٢ ص ١٦٨٥
وأورده المنذري (١) في "تخريج أحاديث المهذب" مسندا أيضًا. وقال النووي في "شرح المهذب" (٢) : إنه غريب - يعني: إنه لم يقف على إسناده.
-
١٤٠٩ - [٣٦٣٦] - حديث ابن عباس: أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم، وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئًا.
-
الشافعي (٣) والبيهقي (٤) وفيه إبراهيم بن أبي يحيى. قال الشافعي: وأخبرني الثقة، إما سفيان، وإما غيره، فذكر نحوه بسند إبراهيم.
-
١٤١٠ - قوله: وللجماع في الحج والعمرة نتائج، فمنها فساد النسك، يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. انتهى.
-
[٣٦٣٧ - ٣٦٣٩] - أمّا أثر عمر وعليّ وأبي هريرة فذكره مالك في "الموطأ" (٥) بلاغًا عنهم.
-
وأسنده البيهقي (٦) من حديث عطاء عن عمر، وفيه إرسال. ورواه سعيد بن
ج ٢ ص ١٦٨٦منصور من طريق مجاهد، عن عمر، وهو منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة (١) أيضًا.
-
وعن علي (٢) ، وهو منقطع أيضًا بين الحكم وبينه.
-
[٣٦٤٠] - وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (٣) من طريق أبي بشر، عن رجل من بني عبد الدار، عن ابن عباس.
-
وفيه: أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له، فقال: هكذا كان ابن عباس يقول.
-
وأما غيرهم:
[٣٦٤١] - فعند أحمد (٤) : عن ابن عمر سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة؟ فقال: ليحجا قابلا.
-
وللدارقطني (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده، وابن عمر، وابن عباس نحوه.