تنبيه

٣٩ فقرة، ج ٢ ص ١٦٨٠

  1. النقيع -بالنّون- جزم به الحازمي وغيره، وهو من ديار مزينة، وهو في صدر وادي العقيق، ويشتبه بالبقيع -بالباء الموحدة- وزعم البكري أنهما سواء، والمشهور الأول.

    ج ٢ ص ١٦٨٠
  2. ١٤٠٣ - [٣٦٢٣ , ٣٦٢٤] - حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوق الهدي.

  3. متفق عليه من حديث علي (٤) وعائشة (٥) وغيرهما.

  4. ١٤٠٤ - قوله: وما كانت تسد أفواهها في الحرم.

    ج ٢ ص ١٦٨١
  5. لم ينقل صريحا، وإنما هو الظاهر؛ لأنه لم ينقل.

  6. آثار الباب:
  7. ١٤٠٥ - [٣٦٢٥] - قوله: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا مكّة متقلِّدين بسيوفهم، عام عمرة القضاء.

  8. الشافعي (١) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله بن أبي بكر بهذا مرسلًا.

  9. ويشدّه:
  10. [٣٦٢٦] - ما رواه البخاري (٢) من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت ... الحديث. وفيه: ولا يحمل عليهم سلاحًا إلا سيوفًا.

  11. وفي الباب:

    [٣٦٢٧] - حديث البراء في قصة الصلح، قال: ولا يدخلها إلا بجلبان السِّلاح القراب بما فيه. أخرجاه (٣) . وفي رواية لمسلم (٤) : "السّيف [والقوس] " .

  12. ١٤٠٦ - قوله: ولا بأس بشد الهميان والمنطقة على الوسط؛ لحاجة النفقة، روي عن عائشة وابن عباس.

    ج ٢ ص ١٦٨٢
  13. [٣٦٢٨] - أما أثر عائشة؛ فرواه أبو بكر بن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) من طريق القاسم عنها، أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: أوثق نفقتك في حقويك.

  14. [٣٦٢٩] - وروى ابن أبي شيبة (٣) نحو ذلك عن سالم وسعيد بن جبير وطاوس وابن المسيب وعطاء وغيرهم.

  15. [٣٦٣٠] - وأما أثر ابن عباس (٤) ؛ فرواه ابن أبي شيبة والبيهقي (٥) من طريق عطاء عنه، قال: لا بأس بالهميان للمحرم.

  16. ورفعه الطبراني في الكبير (٦) وابن عدي (٧) من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، وهو ضعيف.

  17. ١٤٠٧ - [٣٦٣١] - قوله: والحناء ليس بطيب، كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يختضبن وهن محرمات.

  18. الطبراني في "الكبير" (١) من طريق يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحناء يختضبن بالحناء وهن محرمات، ويلبسن المعصفر وهن محرمات.

    ج ٢ ص ١٦٨٣
  19. ويعقوب مختلف فيه. وذكره البيهقي في "المعرفة" (٢) بغير إسناد، فقال: روينا عن ابن عباس فذكره، ثم قال أخرجه ابن المنذر.

  20. ولما ذكره النووي في "شرح المهذب" (٣) قال: غريب. وقد ذكره ابن المنذر في "الإشراف" بغير إسناد -يعني أنه لم يقف على إسناده.

  21. وذكره أبو الفتح القشيري في "الإِمام" ولم يعزه أيضًا.

  22. [٣٦٣٢] - قال البيهقي (٤) : روينا عن عائشة، أنها سئلت عن خضاب الحناء؟

    فقالت: كان خليلي لا يحب ريحه.

    قال: ومعلوم أنه كان يحب الطيب، فيشبه أن يكون الحناء غير داخل في جملة الطيب.

  23. وهذا يعكر عليه:

    [٣٦٣٣] - ما روى أحمد في "مسنده" (٥) من حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الفاغية.

    ج ٢ ص ١٦٨٤قال الأصمعي: هو نور الحناء، كذا نقله الهروي في "الغريب" (١) .

    وقال ابن جرير: الفاغية ما أنبتت الصحراء من الأنوار الطيبة الرائحة التي لا تزرع.

  24. فعلى هذا لا يرد.

    قلت: ولا يرد الأول أيضًا؛ لإمكان الجمع بين محبته لرائحة النور وبغضه لرائحة الخضاب.

  25. وعدّ أبو حنيفة الدينوري في "النبات" الحناء من أنواع الطيب.

  26. [٣٦٣٤] - وعند البيهقي في "المعرفة" (٢) بسند ضعيف، عن خولة بنت حكيم، عن أمها مرفوعًا: "لَا تطَيّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ، وَلا تَمُسِّي الْحِنَّاءَ فإنَّه طِيبٌ" .

  27. ١٤٠٨ - [٣٦٣٥] - حديث: عثمان أنه سئل عن المحرم هل يدخل البستان؟ قال: نعم، ويشم الريحان.

  28. رويناه مسلسلا من طريق الطبراني وهو في "المعجم الصغير" (٣) بسنده إلى جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن أبان بن عثمان، [عن عثمان] (٤) .

  29. وأورده المنذري (١) في "تخريج أحاديث المهذب" مسندا أيضًا. وقال النووي في "شرح المهذب" (٢) : إنه غريب - يعني: إنه لم يقف على إسناده.

    ج ٢ ص ١٦٨٥
  30. ١٤٠٩ - [٣٦٣٦] - حديث ابن عباس: أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم، وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئًا.

  31. الشافعي (٣) والبيهقي (٤) وفيه إبراهيم بن أبي يحيى. قال الشافعي: وأخبرني الثقة، إما سفيان، وإما غيره، فذكر نحوه بسند إبراهيم.

  32. ١٤١٠ - قوله: وللجماع في الحج والعمرة نتائج، فمنها فساد النسك، يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. انتهى.

  33. [٣٦٣٧ - ٣٦٣٩] - أمّا أثر عمر وعليّ وأبي هريرة فذكره مالك في "الموطأ" (٥) بلاغًا عنهم.

  34. وأسنده البيهقي (٦) من حديث عطاء عن عمر، وفيه إرسال. ورواه سعيد بن

    ج ٢ ص ١٦٨٦منصور من طريق مجاهد، عن عمر، وهو منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة (١) أيضًا.

  35. وعن علي (٢) ، وهو منقطع أيضًا بين الحكم وبينه.

  36. [٣٦٤٠] - وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (٣) من طريق أبي بشر، عن رجل من بني عبد الدار، عن ابن عباس.

  37. وفيه: أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له، فقال: هكذا كان ابن عباس يقول.

  38. وأما غيرهم:

    [٣٦٤١] - فعند أحمد (٤) : عن ابن عمر سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة؟ فقال: ليحجا قابلا.

  39. وللدارقطني (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده، وابن عمر، وابن عباس نحوه.