تنبيه

٢١ فقرة، ج ٢ ص ١٧٤٠

  1. الجَنِيب: نوع من التمر وهو أجوده. والجمْع. بإسكان الميم -تمر رديء يختلط لرداءته. وعامل خيبر: هو سواد بن غزية، حكاه: ابن مجلى (٢) عن الدّارقطني (٣) ، وذكره الخطيب في "مبهماته" ، قال: وقيل مالك بن صعصعة.

    ج ٢ ص ١٧٤٠
  2. ١٤٧٢ - [٣٧٧١] - حديث: أنه نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.

  3. مسلم (٤) من حديث جابر، ووهم الحاكم (٥) فاستدركه.

  4. ورواه النسائي (١) بلفظ: "لا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطعَامِ" .

    ١٤٧٣ - [٣٧٧٢] - حديث فضالة بن عبيد: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز ... الحديث.

    ج ٢ ص ١٧٤١
  5. مسلم (٢) وأبو داود (٣) وعزى البيهقي (٤) لفظ أبي داود لتخريج مسلم، وليس بصواب، وإن كان مراده أصل الحديث.

  6. وله عند الطبراني في "الكبير" (٥) طرق كثيرة جدًّا في بعضها، "قِلادَةٌ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ" وفي بعضها: "ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ" وفي بعضها: "خَرَزٌ ذَهَب" وفي بعضها "خَرَزٌ مُعَلّق بِذَهَب" وفي بعضها: "باثني عشر دينارا" وفي أخرى: "بتسعة دنانير" وفي أخرى: "بسبعة دنانير" .

  7. وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف: بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة.

  8. [قلت] (٦) : والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها، فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم (٧)

  9. بالاضطراب، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر، وقصة جمله، ومقدار ثمنه. والله الموفق.

    ج ٢ ص ١٧٤٢
  10. ١٤٧٤ - [٣٧٧٣] - حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: "أَيَنْقصُ الرَّطْبُ إذَا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. قال: "فَلَا إذًا" . ويروى: نهى عن ذلك.

  11. مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) والدارقطني (٨) والبيهقي (٩) والبزار (١٠) كلهم من حديث

    ج ٢ ص ١٧٤٣زيد أبي عياش: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك .. وذكر الحديث.

  12. وفي رواية لأبي داود (١) والحاكم (٢) مختصرة: نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وذكر الدارقطني في "العلل" (٣) : أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكا على إسناده.

  13. وذكر ابن المديني أن أباه حدث به عن مالك، عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش. قال: وسماع أبي من مالك قديم.

    قال: وكأن مالكا كان علقه عن داود، ثم لقي شيخه فحدثه به، فحدث به حرة، عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه.

  14. ورواه البيهقي (٤) من حديث ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا، وهو مرسل قوي.

  15. وقد أعله جماعة منهم الطحاوي (٥) ، والطبري (٦) ، وأبو محمَّد بن حزم (٧) ، وعبد الحق (٨) ، كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش.

  16. والجواب: أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت. وقال المنذري (١) : قد روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة نقده، وصححه الترمذي والحاكم. قال: ولا أعلم أحدا طعن فيه.

    ج ٢ ص ١٧٤٤
  17. وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي؛ زيد بن الصامت.

  18. وقيل: زيد بن النعمان الصحابي المشهور، وصحح أنه غيره، وهو كما قال.

  19. [فائدة]

  20. روى أبو داود (٢) والطحاوي (٣) والحاكم (٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.

    قال الطحاوي: هذا هو أصل الحديث، فيه ذكر النسيئة.

  21. ورد ذلك الدارقطني (٥) وقال: خالف يحيى مالكا وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، فلم يذكروا: النسيئة.

    قال البيهقي (٦) : وقد رواه عمران بن أبي أنس، عن زيد أبي عياش -بدون الزيادة أيضًا.