تنبيه
٩ فقرات، ج ٢ ص ١٧٤٥
- ج ٢ ص ١٧٤٥
قال فى "الغريبين" : البيضاء حب بين الحنطة والشعير. وفي "الصحاح" (١) :
إنه ضرب من الشعير، ليس له قشر.
-
١٤٧٥ - [٣٧٧٤] - حديث: روي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
-
مالك (٢) وعنه الشافعي (٣) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو عند أبي داود في "المراسيل" (٤) ووصله الدارقطني في "الغرائب" عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة التي في "الموطأ" وتبعه ابن عبد البر (٥) وابن الجوزي (٦) .
-
[٣٧٧٥] - وله شاهد من حديث ابن عمر؛ رواه البزار (٧) ، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.
-
وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضًا. وأبو أمية ضعيف (٨) .
- ج ٢ ص ١٧٤٦
[٣٧٧٦] - وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن، عن سمرة وقد اختلف في صحة سماعه منه، أخرجه الحاكم (١) والبيهقي (٢) وابن خزيمة (٣) .
-
١٤٧٦ - [٣٧٧٧] - قوله: روي أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني منها، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.
-
الشافعي في "الأم" (٤) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس.
* حديث حكيم بن حزام: "لا تَبعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ ... " .
-
تقدم قبل ببابين.