تنبيه

٦٧ فقرة، ج ٢ ص ١٧٤٩

الصفحة ١ من ٢

  1. الحبل والحبلة -بفتح الباء- فيهما، وغلط من سكنها. واختلف في "تفسيره" فوافق مالك والشافعي، وغيرهما لما وقع في الرواية.

    ج ٢ ص ١٧٤٩
  2. وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد (٤) وغيرهما من أهل اللغة (٥) : ببيع ولد الناقة الحامل في الحال. وبه قال أحمد وإسحاق. ويؤيد الأول: رواية البزار، قال فيها: وهو نتاج النتاج. وأغرب ابن كيسان فقال: المراد بيع العنب قبل أن يشتد، والحبلة الكرم، حكاه السهيلي وادعى تفرده به. وليس كذلك فقد وافقه

    ج ٢ ص ١٧٥٠ابن السكيت في "كتاب الألفاظ" ونسبه صاحب "المفهم" إلى المبرد.

  3. ١٤٧٩ - [٣٧٨٧] - حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.

  4. إسحاق بن راهويه، والبزار (١) ، من حديث سعيد بن المسيب، [عن] (٢) أبي هريرة. وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، وهو ضعيف.

  5. وقد رواه مالك في "الموطأ" (٣) ، عن الزهري، عن سعيد. مرسلًا.

    قال الدارقطني في "العلل" (٤) : تابعه معمر، ووصله عمر بن قيس (٥) ، عن الزهري والصحيح قول مالك.

  6. وفي الباب:

    * عن عمران بن حصين وهو في "البيوع" لابن أبي عاصم، كما تقدم.

  7. [٣٧٨٨] - وعن ابن عباس في "الكبير" (٦) للطبراني والبزار (٧) .

  8. [٣٧٨٩] - وعن ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق (٨) وإسناده قوي.

  9. ١٤٨٠ - [٣٧٩٠، ٣٧٩١] - حديث (١) أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.

    ج ٢ ص ١٧٥١
  10. متفق عليه (٢) من حديثه ومن حديث أبي سعيد (٣) .

  11. [٣٧٩٢] - وللبخاري عن أنس (٤) .

  12. [٣٧٩٣] - وللنسائي عن ابن عمر (٥) نحوه.

  13. ١٤٨١ - [٣٧٩٤] - حديثه: أنه نهى عن بيع الحصاة.

  14. مسلم (٦) بهذا اللفظ. وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه: نهى عن بيع الحصاة - يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.

  15. ١٤٨٢ - [٣٧٩٥] - حديثه: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.

  16. الشافعي (٧) وأحمد (٨) والترمذي (٩) والنسائي (١٠) من حديث محمَّد بن عمرو

    ج ٢ ص ١٧٥٢عن أبي سلمة، عنه. وهو في "بلاغات مالك" (١) .

    قال الترمذي: حسن صحيح.

  17. وفي الباب: عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود.

  18. [٣٧٩٦] - وحديث ابن مسعود؛ رواه أحمد (٢) من طريق عبد الرحمن، ابنه عنه بلفظ: نهى عن صفقتين في صفقة.

  19. [٣٧٩٧] - وحديث ابن عمر؛ رواه ابن عبد البر (٣) من طريق ابن أبي خيثمة، عن يحيى معين، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر. مثله.

  20. [٣٧٩٨] - وحديث ابن عمرو، رواه الدارقطني (٤) في أثناء حديث.

  21. ١٤٨٣ - [٣٧٩٩] - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.

  22. بيض له الرّافعي في "التذنيب" واستغربه النووي (٥) ، وقد رواه ابن حزم في "المحلي" (٦) والخطابي في "المعالم" (٧) والطبراني في "الأوسط" (٨) والحاكم في "علوم الحديث" (٩) من طريق محمَّد بن سليمان الذهلي، عن

    ج ٢ ص ١٧٥٣عبد الوارث بن سعيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به، في قصة طويلة مشهورة.

  23. ورُويناه في الجزء الثالث من "مشيخة بغداد" للدمياطي، ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس، أنه قال: غريب.

  24. [٣٨٠٠] - ورواه أصحاب "السنن" (١) إلا ابن ماجه وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: "لا يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ في بَيْع" .

  25. ١٤٨٤ - [٣٨٠١] - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَ في كتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ" .

  26. متفق عليه (٤) من حديث عائشة في قصة بريرة.

    ١٤٨٥ - [٣٨٠٢] - حديث: أن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها، ويكون ولاؤها لهم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا شرط الولاء، وقال: "شَرْطُ الله أَوْثَقُ ... " الحديث.

  27. متفق عليه (١) من حديثها، لكن ليس فيه التصريح بأنهم اشترطوا العتق، إلا أنه حاصل من اشتراطهم الولاء.

    * حديث: أنه صلى الله عليه وسلم خطب وقال: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيستْ في كتابِ الله ... " الحديث.

    ج ٢ ص ١٧٥٤
  28. متفق عليه من حديث عائشة، كما تقدم.

    * حديث: أن عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن مواليها لا يبيعونها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء، فقال لها: "اشْتَرِي، وَاشْتَرِطِي لَهُم الْوَلاءَ ... " الحديث.

  29. متفق عليه أيضًا بهذا اللفظ.

    قال الرافعي (٢) : قالوا: إن هشام بن عروة تفرد بقوله: "اشترطي لهم الولاء" ولم يتابعه سائر الرواة. والله أعلم. وقد قيل: إن عبد الرحمن بن نمر تابع هشامًا على هذا، فرواه عن الزّهري عن عروة، نحوه.

  30. ١٤٨٦ - [٣٨٠٣] - حديث: "المتَبَايِعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقا، إلا بَيْعَ الْخِيَارِ" .

  31. وفي رواية: "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا" .

    ج ٢ ص ١٧٥٥
  32. متفق عليه (١) من حديث ابن عمر باللفظين.

  33. ١٤٨٧ - [٣٨٠٤] - حديث: "لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِيءٌ" .

  34. مسلم (٢) والترمذي (٣) وغيرهما من حديث معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي.

  35. وفي الباب:

    [٣٨٠٥] - عن أبي هريرة، أخرجه الحاكم (٤) من طريق حماد بن سلمة، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه بلفظ: "مَنِ احْتَكَرَ يُريدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا الْمُسْلِمِينَ فَهُو خَاطِيءٌ، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله تَعَالَى" .

  36. ١٤٨٨ - [٣٨٠٦] - حديث: "الجالِبُ مَرْزوقٌ، وَالمحتَكِرُ مَلْعُونٌ" .

  37. ابن ماجه (٥) والحاكم (٦) وإسحاق والدارمي (٧) وعبد بن حميد (٨) وأبو يعلى

    ج ٢ ص ١٧٥٦والعقيلي في الضعفاء (١) من حديث عمر بسند ضعيف.

  38. ١٤٨٩ - [٣٨٠٧] - حديث: "مَن احْتَكَر الطعام أربعِينَ لَيْلةً فَقد بَرِيء مِنَ الله، وبَرِيء الله مِنْه" .

  39. أحمد (٢) والحاكم (٣) وابن أبي (٤) شيبة (٥) والبزار (٦) وأبو يعلى (٧) من حديث ابن عمر. زاد الحاكم: "وَأَيّما أَهلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِم امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَد بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ الله" .

  40. وفي إسناده أصبغ بن زيد، اختلف فيه، وكثير بن مرة جهّله ابن حزم (٨) ، وعَرَفه غيره؛ وقد وثقه ابن سعد (٩) وروى عنه جماعة، واحتج به النسائي (١٠) ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في "الموضوعات" (١١) . وأما ابن أبي

    ج ٢ ص ١٧٥٧حاتم (١) فحكى عن أبيه أنه قال: هو حديث منكر.