تنبيه
٦٧ فقرة، ج ٢ ص ١٧٤٩
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ١٧٤٩
الحبل والحبلة -بفتح الباء- فيهما، وغلط من سكنها. واختلف في "تفسيره" فوافق مالك والشافعي، وغيرهما لما وقع في الرواية.
-
وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد (٤) وغيرهما من أهل اللغة (٥) : ببيع ولد الناقة الحامل في الحال. وبه قال أحمد وإسحاق. ويؤيد الأول: رواية البزار، قال فيها: وهو نتاج النتاج. وأغرب ابن كيسان فقال: المراد بيع العنب قبل أن يشتد، والحبلة الكرم، حكاه السهيلي وادعى تفرده به. وليس كذلك فقد وافقه
ج ٢ ص ١٧٥٠ابن السكيت في "كتاب الألفاظ" ونسبه صاحب "المفهم" إلى المبرد.
-
١٤٧٩ - [٣٧٨٧] - حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
-
إسحاق بن راهويه، والبزار (١) ، من حديث سعيد بن المسيب، [عن] (٢) أبي هريرة. وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، وهو ضعيف.
-
وقد رواه مالك في "الموطأ" (٣) ، عن الزهري، عن سعيد. مرسلًا.
قال الدارقطني في "العلل" (٤) : تابعه معمر، ووصله عمر بن قيس (٥) ، عن الزهري والصحيح قول مالك.
-
وفي الباب:
* عن عمران بن حصين وهو في "البيوع" لابن أبي عاصم، كما تقدم.
-
[٣٧٨٨] - وعن ابن عباس في "الكبير" (٦) للطبراني والبزار (٧) .
-
[٣٧٨٩] - وعن ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق (٨) وإسناده قوي.
- ج ٢ ص ١٧٥١
١٤٨٠ - [٣٧٩٠، ٣٧٩١] - حديث (١) أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
-
متفق عليه (٢) من حديثه ومن حديث أبي سعيد (٣) .
-
[٣٧٩٢] - وللبخاري عن أنس (٤) .
-
[٣٧٩٣] - وللنسائي عن ابن عمر (٥) نحوه.
-
١٤٨١ - [٣٧٩٤] - حديثه: أنه نهى عن بيع الحصاة.
-
مسلم (٦) بهذا اللفظ. وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه: نهى عن بيع الحصاة - يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
-
١٤٨٢ - [٣٧٩٥] - حديثه: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
-
الشافعي (٧) وأحمد (٨) والترمذي (٩) والنسائي (١٠) من حديث محمَّد بن عمرو
ج ٢ ص ١٧٥٢عن أبي سلمة، عنه. وهو في "بلاغات مالك" (١) .
قال الترمذي: حسن صحيح.
-
وفي الباب: عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود.
-
[٣٧٩٦] - وحديث ابن مسعود؛ رواه أحمد (٢) من طريق عبد الرحمن، ابنه عنه بلفظ: نهى عن صفقتين في صفقة.
-
[٣٧٩٧] - وحديث ابن عمر؛ رواه ابن عبد البر (٣) من طريق ابن أبي خيثمة، عن يحيى معين، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر. مثله.
-
[٣٧٩٨] - وحديث ابن عمرو، رواه الدارقطني (٤) في أثناء حديث.
-
١٤٨٣ - [٣٧٩٩] - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.
-
بيض له الرّافعي في "التذنيب" واستغربه النووي (٥) ، وقد رواه ابن حزم في "المحلي" (٦) والخطابي في "المعالم" (٧) والطبراني في "الأوسط" (٨) والحاكم في "علوم الحديث" (٩) من طريق محمَّد بن سليمان الذهلي، عن
ج ٢ ص ١٧٥٣عبد الوارث بن سعيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به، في قصة طويلة مشهورة.
-
ورُويناه في الجزء الثالث من "مشيخة بغداد" للدمياطي، ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس، أنه قال: غريب.
-
[٣٨٠٠] - ورواه أصحاب "السنن" (١) إلا ابن ماجه وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: "لا يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ في بَيْع" .
-
١٤٨٤ - [٣٨٠١] - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَ في كتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ" .
-
متفق عليه (٤) من حديث عائشة في قصة بريرة.
١٤٨٥ - [٣٨٠٢] - حديث: أن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها، ويكون ولاؤها لهم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا شرط الولاء، وقال: "شَرْطُ الله أَوْثَقُ ... " الحديث.
- ج ٢ ص ١٧٥٤
متفق عليه (١) من حديثها، لكن ليس فيه التصريح بأنهم اشترطوا العتق، إلا أنه حاصل من اشتراطهم الولاء.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم خطب وقال: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيستْ في كتابِ الله ... " الحديث.
-
متفق عليه من حديث عائشة، كما تقدم.
* حديث: أن عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن مواليها لا يبيعونها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء، فقال لها: "اشْتَرِي، وَاشْتَرِطِي لَهُم الْوَلاءَ ... " الحديث.
-
متفق عليه أيضًا بهذا اللفظ.
قال الرافعي (٢) : قالوا: إن هشام بن عروة تفرد بقوله: "اشترطي لهم الولاء" ولم يتابعه سائر الرواة. والله أعلم. وقد قيل: إن عبد الرحمن بن نمر تابع هشامًا على هذا، فرواه عن الزّهري عن عروة، نحوه.
-
١٤٨٦ - [٣٨٠٣] - حديث: "المتَبَايِعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقا، إلا بَيْعَ الْخِيَارِ" .
- ج ٢ ص ١٧٥٥
وفي رواية: "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا" .
-
متفق عليه (١) من حديث ابن عمر باللفظين.
-
١٤٨٧ - [٣٨٠٤] - حديث: "لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِيءٌ" .
-
مسلم (٢) والترمذي (٣) وغيرهما من حديث معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي.
-
وفي الباب:
[٣٨٠٥] - عن أبي هريرة، أخرجه الحاكم (٤) من طريق حماد بن سلمة، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه بلفظ: "مَنِ احْتَكَرَ يُريدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا الْمُسْلِمِينَ فَهُو خَاطِيءٌ، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله تَعَالَى" .
-
١٤٨٨ - [٣٨٠٦] - حديث: "الجالِبُ مَرْزوقٌ، وَالمحتَكِرُ مَلْعُونٌ" .
-
ابن ماجه (٥) والحاكم (٦) وإسحاق والدارمي (٧) وعبد بن حميد (٨) وأبو يعلى
ج ٢ ص ١٧٥٦والعقيلي في الضعفاء (١) من حديث عمر بسند ضعيف.
-
١٤٨٩ - [٣٨٠٧] - حديث: "مَن احْتَكَر الطعام أربعِينَ لَيْلةً فَقد بَرِيء مِنَ الله، وبَرِيء الله مِنْه" .
-
أحمد (٢) والحاكم (٣) وابن أبي (٤) شيبة (٥) والبزار (٦) وأبو يعلى (٧) من حديث ابن عمر. زاد الحاكم: "وَأَيّما أَهلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِم امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَد بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ الله" .
-
وفي إسناده أصبغ بن زيد، اختلف فيه، وكثير بن مرة جهّله ابن حزم (٨) ، وعَرَفه غيره؛ وقد وثقه ابن سعد (٩) وروى عنه جماعة، واحتج به النسائي (١٠) ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في "الموضوعات" (١١) . وأما ابن أبي
ج ٢ ص ١٧٥٧حاتم (١) فحكى عن أبيه أنه قال: هو حديث منكر.