تنبيه
٣١ فقرة، ج ٢ ص ١٧٦١
- ج ٢ ص ١٧٦١
الْحِلْس بِكسر المهملة، وإسكان اللام كساءٌ رقيقٌ يكون تحت برذعة البعير.
-
قاله الجوهري (٧) .
- ج ٢ ص ١٧٦٢
١٤٩٧ - [٣٨٢٨] - حديث: ابن عمر: "لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ" .
-
متفق عليه (١) .
-
[٣٨٢٩] ولهما من حديث أبي هريرة نحوه (٢) .
-
[٣٨٣٠] - ولمسلم (٣) عن عقبة بن عامر.
-
وزاد النسائي (٤) في حديث ابن عمر: "حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ" .
-
١٤٩٨ - قوله: وفي معناه: الشِّرا (٥) عَلى الشِّرا.
قلت: ورد فيه في:
[٣٨٣١] - حديث عقبة بن عامر: "المْؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ" .
-
١٤٩٩ - [٣٨٣٢] - حديث ابن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
-
متفق عليه (٦) .
- ج ٢ ص ١٧٦٣
١٥٠٠ - [٣٨٣٣] - حديث: "لا تُولَّه وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا" .
-
البيهقي (١) من حديث أبي بكر بسند ضعيف.
-
[٣٨٣٤] - وأبو عبيد في "غريب الحديث" (٢) من مرسل الزهري، وراويه عنه ضعيف.
-
[٣٨٣٥] - والطبراني في "الكبير" من حديث نَقَادَة في حديث طويل.
-
وقد ذكر ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" أنه يروى عن أبي سعيد، وهو غير معروف، وفي ثبوته نظر. كذا قال! وقال في موضع آخر: إنه ثابت.
قلت:
[٣٨٣٦] - عزاه صاحب "مسند الفردوس" للطبراني من حديث أبي سعيد، وعزاه الجيلي (٣) في "شرح التنبيه" لرزين.
-
وفي الباب:
[٣٨٣٧] - عن أنس؛ أخرجه ابن عدي في ترجمة "مبشر بن عبيد" (٤) أحد الضعفاء. ورواه في ترجمة "إسماعيل بن عياش" (٥) عن الحجاج بن أرطاة،
ج ٢ ص ١٧٦٤عن الزهري عن أنس بلفظ: "لا يوَلَهَنَّ والِدٌ عَنْ وَلَدِه" . قال: ولم يحدث به [غير] (١) إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين.
-
١٥٠١ - [٣٨٣٨] - حديث أبي أيوب: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَينَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ" .
-
أحمد (٢) والترمذي (٣) وحسّنه. والدارقطني (٤) والحاكم (٥) وصححه. وفي سياق أحمد فيه قصّة. وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه.
-
وله طريق أخرى عند البيهقي (٦) غير متصلة؛ لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني، عن أبي أيوب، ولم يدركه. وله طريق أخرى عند الدارمي في "مسنده" (٧) في كتاب السير منه.
-
١٥٠٢ - [٣٨٣٩] - حديث عبادة بن الصامت: "لا يُفَرَّقُ بَينَ الأمّ وَوَلَدِهَا" . قيل: إلى متى؟ قال: "حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلامُ، وَتَحيض الْجَارِيَةُ" .
- ج ٢ ص ١٧٦٥
الدارقطني (١) والحاكم (٢) وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو، الواقعي (٣) وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب (٤) ، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز، قاله الدارقطني.
-
[٣٨٤٠] - وفي صحيح مسلم (٥) من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله: خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة ... الحديث، وفيه: وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها. فيستدل [به] (٦) على جواز التفريق.
-
وبوب عليه أَبو داود (٧) : باب التفريق بين المدركات.
-
١٥٠٣ - [٣٨٤١] - حديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد البيع.
-
أبو داود (٨) وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب (٩) وعلي،
ج ٢ ص ١٧٦٦والحاكم (١) وصحح إسناده. ورجحه البيهقي (٢) لشواهده.
-
لكن رواه الترمذي (٣) وابن ماجه (٤) من هذا الوجه. وأحمد (٥) والدارقطني (٦) من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، بلفظ: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما ... الحديث. وصحح ابن القطان (٧) رواية الحكم هذه. لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل" (٨) : أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب، عن علي.
-
وقال الدارقطني في "العلل" (٩) بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكمُ سمعَه من عبد الرحمن، ومن ميمون، فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا.
-
١٥٠٤ - [٣٨٤٢] - قوله: روي أنّه عليه السلام نَهى عن بيع المجر.
-
البيهقي (١٠) من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي، وقال: إنه تفرد به، وإنه ضُعِّف بسببه.
- ج ٢ ص ١٧٦٧
ورواه البزار (١) من هذا الوجه مطولًا، وفيه: والمجر ما في الأرحام. وأشار إلى (٢) تفرد موسى به، وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق (٣) عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار، لكن الأسلمي، أضعف من موسى عند الجمهور.
-
وذكر البيهقي: أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمر أيضًا.