علل أخبار رويت في النكاح
١٧٧ فقرة، ج ٣ ص ٦٨٤
الصفحة ٢ من ٥
- ج ٣ ص ٧٠٩
إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري (٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي سُوَيد (٣) ؛ قَالَ: بلغَنا أنَّ النبيَّ (ص) .
-
وَرَوَاهُ عُقَيْلٌ (٤) ، عَنِ الزُّهْري؛ قَالَ: بلغَنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي
ج ٣ ص ٧١٠سُوَيد: أنّ النبيَّ (ص) .
قَالَ أَبِي: وَهَذَا أَيْضًا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيد؛ قَالَ: بلغَنَا أنَّ النبيَّ (ص) (١) .
- ج ٣ ص ٧١١
١٢٠١ - حدَّثنا (١) [أَبُو مُحَمَّدٍ] (٢) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا صَفْوان بْنُ صَالِحٍ (٣) ؛ قَالَ: حدَّثنا مَرْوان بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ؛ قَالَ: حدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنِ الغَيْلِ، ثُمَّ رخَّص فِيهِ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ضَارًّا أَحَدًا، لَضَارَّ فَارِسَ وَالرُّومَ.
قَالَ أَبِي: الغَيْلُ: أَنْ يطَأَ الرجلُ امرأتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ (٥) .
قلتُ لأَبِي: فإنَّ ابْنَ عُيَينة (٦) يحدِّث عَنْ عمرو بن دينار، عن
ج ٣ ص ٧١٢عَطاء: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنِ الغِيلَةِ (١) ؟
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مُرسَلٌ. وأصحابُ ابنِ جُرَيج لا يَقُولُونَ: «ابْنُ عَبَّاسٍ» ؛ فَلا أَدْرِي الخطأُ مِنْ مَرْوَانَ، أَمْ مِنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ؟
-
١٢٠٢- وسألتُ (٢) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ فُضَيْل (٣) ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائب (٤) ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عن عبد الله؛ قال (٥) : أُتِيَ عبدُالله بْنُ مَسْعُودٍ فِي رجلٍ تزوَّج امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَداقَهَا (٦) ، فَمَاتَ قبلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ فقال عبد الله: هَذَا أمرٌ مَا سمعتُ فِيهِ بِشَيْءٍ ... وذكرتُ لَهُمَا (٧) الحديثَ؟
فَقَالا: رَوَاهُ جَرِير (٨) ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائب، عَنِ الشَّعْبي (٩) ؛ قَالَ: أُتِيَ عبدُالله (١٠) ... وهو أشبهُ (١١) .
- ج ٣ ص ٧١٣
١٢٠٣ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَشْعَثُ بنُ عبد الملك (١) ، عَنِ الْحَسَنِ (٢) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) نهى عن التَّبَتُّل (٣) .
- ج ٣ ص ٧١٤
وَرَوَاهُ معاذُ بْنُ هِشَامٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ قَتَادة، عَنِ الْحَسَنِ، عن سَمُرَة: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنِ التَّبَتُّل.
قلتُ: أيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ: أَبِي: قَتادةُ أحفظُ مِنْ أَشْعَث، وأحسَبُ الحديثَيْنِ صحيحَيْنِ؛ لأنَّ لِسَعْدِ (٣) بْنِ هِشَامٍ قِصَّةً فِي سُؤَالِهِ عائِشَةَ عَنْ تَرْك النِّكاح؛ يَعْنِي: التَّبَتُّلَ (٤) .
-
١٢٠٤ - وسألتُ (٥) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الأَجْلَح (٦) ، عَنِ الشَّعْبي، عن عبد الله بْنِ الخَلِيل (٧) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أرقَم؛ قَالَ: جَاءَ رجلٌ إِلَى النبيِّ (ص) فقال: إنَّ عليًّا أفتى باليَمَنِ (٨) فِي ثلاثةٍ وَقَعُوا عَلَى جاريةٍ (٩) فوُلِدَ بينهم ولدٌ ... الحديثَ (١٠) ؟
ج ٣ ص ٧١٥فَقَالَ أَبِي: قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فاضطَربوا، والصَّحيحُ: حديثُ سَلَمة بْنِ كُهَيل (١) .
-
١٢٠٥- وسألتُ أَبِي (٢) عن حديثٍ رواه كَثير ابن هِشَامٍ (٣) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيه (٤) ، عن النبيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْلِسَ الرجلُ عَلَى مائدةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمْرُ، وأنْ تُنكَحَ المرأةُ (٥) عَلَى عَمَّتها؟
قال أبي: هَذَينِ الحَدِيثَينِ خَطَأٌ (٦) ؛ يَرْوِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ (٧) عَنْ رجُلٍ،
ج ٣ ص ٧١٦عَنِ الزُّهْري هَكَذَا، وَلَيْسَ هَذَا مِن صحيحِ حَدِيثِ الزُّهْري.
-
أَمَّا حديثُ «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا» ؛ فإنَّ عُقَيلاً (١) رَوَاهُ (٢) عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُبَيدِالله بنِ عبد الله، وقَبيصَةَ ابنِ ذُؤَيب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أشبهُ.
-
وَأَمَّا قصَّةُ الْمَائِدَةِ: فَهُوَ مُفتعَلٌ (٣)
-
لَيْسَ مِن حديثِ الثِّقَات.
-
١٢٠٦ - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ ابنُ عُيَينة (٤) ، عَنِ ابْنِ
ج ٣ ص ٧١٧الهادِ (١) ، عَنْ عُمَارَة بْنِ خُزَيمة، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ، أخطَأَ (٢) فِيهِ ابنُ عُيَينة (٣) ؛ إِنَّمَا هُوَ: ابنُ الهادِ، عَنْ عليِّ بن عبد الله بن السَّائِب، عن عُبَيدالله بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ هَرَمِيّ (٥) ، عَنْ خُزَيمة، عن النبيِّ (ص) (٦) .
- ج ٣ ص ٧١٨
١٢٠٧ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو خالدٍ الأحمَرُ (٢) ، عَنْ أَشْعَث بْنِ سَوَّار، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ البَرَاء، عَنْ خَالِهِ (٣) : أنَّ رَجُلا تزوَّج امرأةَ أَبِيهِ - أَوِ امرأةَ ابنِهِ (٤) - فأرسَلَ إليه النبيُّ (ص) فقَتَلَهُ.
فقلتُ لأَبِي: حدَّثنا أَبُو سعيدٍ الأَشَجُّ (٥) ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ كَمَا ذكرتُ.
-
وحدَّثنا الأَشَجُّ، عَنْ حَفْص (٦) ،
عَنْ أَشْعَث، عَنْ عَدِيٍّ، عن البَرَاء؛
ج ٣ ص ٧١٩قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَة بْنِ نِيَار وَمَعَهُ لِوَاء، فقلتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ (١) : بَعَثَني رسولُ الله (ص) إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أَبِيهِ (٢) آتِيَهُ (٣) برأسِهِ؟
فَقَالَ أَبِي: وَهِمَا جَمِيعًا؛ إِنَّمَا هُوَ: كَمَا رَوَاهُ زيدُ بن أبي
ج ٣ ص ٧٢٠أُنَيسة (١) ،
عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ البَرَاء، عَنِ البَرَاء، عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَة، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَنْ عمِّه أَبِي بُرْدَة.
-
١٢٠٨ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عِمْران الجَعْفَري، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ؟
قَالَ أَبِي: الحديثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، وقد رواه مِنْدَلٌ أيضًا.
ج ٣ ص ٧٢١قلتُ: فحدَّثنا علي بن الحَرْب (١) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عِمْرَانَ ... هَذَا الحديثَ، هَذَا المقدارَ مِنَ الْمَتْنِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ؛ قَالَ (٢) : حدَّثنا (٣) أَبُو سعيدٍ الأَشَجُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عِمْران ... هَذَا الحديثَ، وَزَادَ فِيهِ: وَأَنْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَانْكِحُوا إلَيْهِمْ؟
قَالَ أَبِي: الحارثُ ضعيفُ الحديثِ، وَهَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.
وَقُلْتُ (٤) لأَبِي: وَرَوَاهُ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى (٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: أَنْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَاختَارُوا لِنُطَفِكُمْ، الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، لا يَحْتملُ هشامُ بْنَ عُرْوَة هَذَا.
قلتُ (٦) : فممَّن هُوَ؟
قال: مِنْ راويه.
ج ٣ ص ٧٢٢قلتُ: مَا حالُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى؟
قَالَ: ضعيفُ الْحَدِيثِ (١) .
-
تَمَّ الجُزْءُ السابِعُ بحمدِ الله وعَوْنِهِ (٢) ، ويتلوه في الجُزْءِ الثَّامِنِ في حديثٍ رَوَاهُ الحَكَم بْنُ عَطيَّة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) . والحمد لله رب العالمينوصلواتُهُ على مُحَمَّدٍ وآلِهِ (٣)
- ج ٤ ص ٥
بِسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد، وآلِهِ وصَحْبِهِ وسلَّم تسليمًا كثيرًا (١) الجُزْءُ الثَّامنُ مِنْ "كِتَاب ِ الْعِلَلِ" يَشْتَمِلُ عَلَى (٢) ذِكْرِ (٣) عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي النِّكَاحِ، والطَّلَاقِ، والأَيْمَانِ والنُّذُورِ، والحُدُودِ، والدِّيَاتِ، وأَوَّلِ الأَحْكَامِ والأَقْضِيَةِ، وغَيْرِهِ (٤)
١٢٠٩ - وسألتُ (٥) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحَكَم بْنُ عَطيَّة (٦) ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ تزوَّج أمَّ سَلَمة (٧) ... ؟
فَقَالَ أَبِي: سألتُ أَبَا الْوَلِيدَ الطَّيَالِسيَّ عن هذا الحديث؟ فقال:
ج ٤ ص ٦مَا تَصْنَعون بِهَذَا؟ هَذَا خطأٌ. قُلْنَا (١) : وَمَا الصَّحيحُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: مَا حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمة (٢) ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمة، عن النبيِّ (ص) (٣) .
قَالَ أَبِي: فقلتُ لَهُ: قَدْ حدَّث به أبو داود الطَّيَالسي، عن الحَكَم. فلم يُبَالِي (٤) بِهِ، وَلَمْ يُحَدِّثنا بِهِ.
قلتُ لأَبِي: وَمَا الصَّحيحُ عِنْدَكَ؟
قَالَ: حديثُ عُمَرَ (٥) بْنِ أَبِي سَلَمة.
قلتُ: فإنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيمان (٦) يُحَدِّث بِهِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ
ج ٤ ص ٧عمر (١) بن أبي سَلَمة، لا يقول (٢) : عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمة (٣) .
قَالَ أَبِي: نَقَصَ جعفرُ بن سُلَيمان رَجُلً (٤) ، والصَّحيحُ: حَدِيثُ حمَّاد بْنِ سَلَمة.
-
قيل لأبي: فإنَّ عفَّان (٥) حدَّث (٦) عن حمَّاد ابن سَلَمة، عن ثابت، عن
ج ٤ ص ٨ابْنِ عُمَرَ (١) بْنِ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمة؛ بعضَ (٢) هَذَا الْحَدِيثِ.
قَالَ: اختَصَر عَفَّان (٣) مِنَ الحديث شَيْءً (٤) .
- ج ٤ ص ٩
١٢١٠ - وسألتُ (١) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سعيدُ بْنُ أَبِي عَروبة (٢)
-
وأَبَانُ (٣) ؛ فَقَالا: عَنْ قَتَادة، عَنِ الْحَسَنِ (٤) ، عَنْ عُقْبَة بْنِ عامر.
ج ٤ ص ١٠قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (١) : وَرَوَاهُ هَمَّامٌ (٢) وهشامٌ الدَّسْتوائي (٣) وحمَّادُ بنُ سَلَمة (٤) وسعيدُ بنُ بَشير (٥) ؛
فَقَالُوا: عَنْ قَتَادة، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الوَلِيَّانِ، فَهُوَ (٦) لِلأَوَّلِ؟
-
فَقَالا: عَنْ سَمُرة، عَنِ النبيِّ (ص) : أصحُّ؛ لأنَّ ابْنَ أَبِي عَروبة
ج ٤ ص ١١حدَّث بِهِ (١) قَدِيمًا فَقَالَ: عَنْ سَمُرة (٢) ، وبِأَخَرَةٍ شَكَّ فِيهِ (٣) .
١٢١١ - وسألتُ (٤) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ جَعْفَرٌ (٥) ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عمر (٦) ابن أَبِي سَلَمة، عَنْ أمِّ سَلَمة: أنَّ النبيَّ (ص) تزوَّجها ... ، الحديثَ؟
فَقَالَ (٧) أَبِي وأَبُو زُرْعَةَ: رَوَاةُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) ، وَهَذَا أصحُّ الحديثَيْنِ؛ زَادَ فِيهِ رَجُلاً.
قَالَ أَبِي: أَضْبَطُ (٨) الناسِ لِحَدِيثِ ثابتٍ وعليِّ بْنِ زَيْدٍ: حمَّادُ بنُ سَلَمة؛ بيَّن خطَأَ الناس.
ج ٤ ص ١٢١٢١٢ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى بنُ خَلَف، وحمَّادُ بنُ زَيْدٍ (٢) ، عَنْ ثَابِتٍ؛ قَالَ حمَّاد بْنُ زَيْدٍ: وأحسَبُهُ عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ مُوسَى: عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَتَان ِ أَوْ ثَلاثَةٌ (٣) كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ ... الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ حمَّاد بْنِ سَلَمة (٤) ، عَنْ ثَابِتٍ (٥) ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أشبهُ بالصَّوَاب. وحمَّاد بْنُ سَلَمة أثبتُ النَّاسِ فِي ثابتٍ وعليِّ بن زيد.
- ج ٤ ص ١٣
١٢١٣ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو قُتَيبة (٢) ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمة بن عبد الرحمن، عَنْ أُمِّ سَلَمة: أنَّ النبيَّ (ص) لمَّا خَطَبها قَالَ لَهَا: إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي (٣) ، وَإنْ شِئْتِ زِدتُّ فِي مَهْرِكِ وَزِدتُّ فِي مُهُورِهِنَّ؟
قَالَ: كَذَا رَوَاهُ أَبُو قُتَيبة! والناسُ يَروون عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمة: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ لأُمِّ سَلَمة ... ، الْحَدِيثَ (٤) ، وَهُوَ أشبهُ.
قَالَ أَبِي: لَوْ صَحَّ هَذَا الحديثُ، كَانَ الزيادةُ فِي الْمَهْرِ جَائِزًا (٥) .
-
١٢١٤ - وسألتُ (٦) أَبَا زُرْعَةَ (٧) عن حديثٍ رُوِيَ عن (٨)
- ج ٤ ص ١٤
هَمَّام (١) ، عَنْ قَتَادة، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلا عَلَى عَمَّتِهَا؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ (٢) ؛ إِنَّمَا هُوَ (٣) : همَّام (٤) ، عَنْ يَحْيَى نَفْسِه (٥) .
-
١٢١٥ - وسألتُ (٦) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيان (٧) ، وإسرائيل (٨) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٩) ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكِنْدي (١٠) ؛ قَالَ: قَالَ سَلْمان: لا نَؤُمُّكُمْ، ولا نَنكِحُ نساءَكُمْ (١١) ؟
ج ٤ ص ١٥قلتُ (١) : وَرَوَاهُ (٢) شُعْبة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن أَوْس (٣) بْن ضَمْعَج (٤) ، عَنْ سَلْمان.
قلتُ: أيُّهما الصَّحيحُ؟
-
قالا: سُفْيانُ أحفَظُ مِن شُعْبة، وحديثُ الثَّوْري أصحُّ.
-
١٢١٦- وسألتُ (٥) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَوَانة (٦) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٧) ، عَنْ أَبِي بُرْدَة (٨) ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ؟
قَالَ أحمدُ (٩) : ثُمَّ إنَّ أَبَا عَوَانة قَالَ يَوْمًا: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ إِسْرَائِيلَ (١٠) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) .
- ج ٤ ص ١٦
قُلنا (١) لأَحْمَدَ بْنِ عَبْدَة: سمعتَ أَبَا عَوَانة يَذْكُرُ هَذَا؟
قَالَ: سمعتُ يَحْيَى بْنَ حمَّاد يذكُرُ عَنْ أبي عَوَانة (٢) .
-
١٢١٧ - وسمعتُ (٣) أبي ذكَرَ حديثَ حمَّاد (٤) ، عن
ج ٤ ص ١٧عُبَيدالله (١) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: أنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاء الأَجناد: أنْ مُرُوا أهلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يَقْدَمُوا عَلَى نِسَائِهِمْ، أَوْ يُطَلِّقوهُنَّ، فَإِنْ طَلَّقوهُنَّ فليبعَثوا (٢) إليهِنَّ بنفقةٍ لِمَا مَضَى.
قَالَ أَبِي: نَحْنُ نأخذُ بِهَذَا فِي نفقَةِ مَا مَضَى (٣) .
-
١٢١٨ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ، عَنْ هُدْبة (٤) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو هِلالٍ الراسِبي (٥) ؛ قَالَ: حدَّثنا قَتَادة، عَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: مَا كَانَ شيءٌ أعجبَ إلى رسول الله (ص) مِنَ الخَيْل. ثُمَّ قَالَ (٦) : اللَّهُمَّ غَفْرًا؛ إلا النِّسَاءَ؟
- ج ٤ ص ١٨
فسمعتُ (١) أَبِي يَقُولُ: قَالَ هُدْبة مَرَّةً: عَنِ الْحَسَنِ (٢) ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَرَّةً الْحَسَنَ (٣) .
-
١٢١٩ - وسمعتُ (٤) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ وذكَرَا حديثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: أَنْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ.
-
فَقَالا جَمِيعًا: لا يصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ.
-
وَقَالا: رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ الزُّبَيري، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ.
-
وَرَوَاهُ هِشَامُ بن عمَّار، [عن الحَكَم] (٥) بن هشام،
ج ٤ ص ١٩عَنْ مِنْدَل (١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة.
وَقَالَ أَبِي بِحَضْرَةِ أَبِي زُرْعَةَ: وَلا أَرَاهُ إِلا ومِنْدَل قَدْ دَلَّسَهُ عَنْ هِشَامٍ (٢) .
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ لَيْسَ بصَحيح (٣) .
- ج ٤ ص ٢٠
١٢٢٠- وسألتُ (١) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْب (٢) ، عَنْ عَطَاء (٣) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النبيِّ (ص) قَالَ: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ؟
-
فَقَالا: لَمْ يَسْمَع ابنُ أَبِي ذِئْبٍ مِنْ عَطَاءٍ ومحمدِ بْنُ المُنْكَدِر؛
- ج ٤ ص ٢١
يَقُولُ (١) فِي هَذَا الْحَدِيثِ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاء (٢) .
فقلتُ لَهُمَا: رَوَاهُ صَدَقة بن عبد الله (٣) ، [عَنْ مُحَمَّدِ] (٤) بْنِ المُنْكَدِر، عَن جابر، عن النبيِّ (ص) .
-
فقالا: كذا روى (٥) صَدَقَةُ! وَرَوَى ابنُ أَبِي ذِئْبٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِر وعَطَاءٍ، عَنْ جابر، عن النبيِّ (ص) .
- ج ٤ ص ٢٢
وَرَوَى ابنُ لَهِيعَة (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عباس، عن النبيِّ (ص) .