١٢-باب إذا جامع ثم عاود، ومن دار على نسائه
٤٨ فقرة، ج ١ ص ٢٩٧
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٣٠٢
ومن العلماء من أنكر الوضوء، وحمل الوضوء في هذا الحديث على التنظيف وغسل الفرج.
-
وقد قالَ إسحاق: غسل الفرج لابد منه.
-
والأكثرون على أن المعاودة من غير وضوء لا تكره، وهو قول الحسن ومالك وأحمد وإسحاق.
-
وقد روي الاغتسال للمعاودة من حديث أبي رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طاف على نسائه جميعاً في يوم واحد، واغتسل عندَ كل واحدة منهن غسلاً.
فقلت: يا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قالَ: ((إن هذا أزكى واطهر
ج ١ ص ٣٠٣وأطيب)) .
-
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
-
وفي إسناده بعض من لا يعرف حاله.
قالَ أبو داود: حديث أنس أصح من هذا.
-
يعني: حديثه في الغسل الواحد.
-
وفي هذا الباب أحاديث أخر، أسانيدها ضعيفة.