٩- باب الاستهام في الاذان

١٢٩ فقرة، ج ٥ ص ٢٧٦

الصفحة ٤ من ٤

  1. وقال

    ج ٥ ص ٢٩٦الدارقطني: هذه الالفاظ ليست محظوظة.

    قلت: وقد رويت بإسناد ضعيف، عن يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش – أيضا.

    ج ٥ ص ٢٩٥
  2. ذكره ابن عدي.

  3. وفي إسناد الحديث اختلاف كثير، وقد روي موقوفا على أبي هريرة.

    قال الشافعي في ((الام) ) : احب الاذان؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((اللهم اغفر للمؤذنين) ) ، واكره الامامة للضمان، وما على الامام فيها.

  4. واستدل من رجح الامامة - وهو احد قولي الشافعي، وحكي رواية عن أحمد -: بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والخلفاء بعده كانوا يتولون الامامة دون الاذان.

  5. واجيب عن ذلك بانهم كانوا مشتغلين عن الاذان بمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرها فيها مقامهم، فلم يتفرغوا للاذان ومراعاة اوقاته؛ ولهذا قال عمر: لو كنت اطيق الاذان مع الخليفي لاذنت.

  6. والخليفي: الخلافة.

  7. وأماالامامة، فلم يكن لهم بد من صلاة وهم ائمة الناس في امور دينهم وديناهم، فلذلك تقلدوا الامامة، ومن قدر على الجمع بين المرتبتين لم يكره له ذلك، بل هو افضل، وكلام عمر يدل عليه، وكان ابن عمر يفعل ذلك.

    وقال مصعب بن سعد: هو من السنة.

    ج ٥ ص ٢٩٧
  8. وللشافعية وجه بكراهة الجمع.

  9. وفي النهي عن الجمع حديث مرفوع: خرجه البيهقي وغيره، وهو غير صحيح.

    وقال الماوردي منهم: للأنسان في الاذان والامامة اربعة احوال: حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما، فالاصل ان يجمع بينهما. وحال يعجز عن الامامة لقلة علمه وضعف قراءته، ويقدر على الاذان لعلو صوته ومعرفته بالاوقات، فالأنفراد له بالاذان افضل. وحال يعجز فيه عن الاذان لضعف صوته وقلة ابلاغه، ويكون قيما بالامامة لمعرفته بأحكام الصلاة وحسن قراءته، فالإمامة له افضل. وحال يقدر على كل واحد منهما ويصلح له، ولا يمكنه الجمع بينهما، فأيهما افضل؟ فيه وجهان.