٦٣ - باب من شكا إمامه إذا طول

٤٥ فقرة، ج ٦ ص ٢٢٨

الصفحة ٢ من ٢

  1. الحَدِيْث الثالث:
  2. ٧٠٦ - حَدَّثَنَا أبو معمر: ثنا عَبْد الوارث: ثنا عَبْد العزيز، عَن أَنَس بن مَالِك، قَالَ: كَانَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوجز الصلاة ويكملها.

    ج ٦ ص ٢٣٣
  3. الإيجاز: هُوَ التخفيف والاختصار.

  4. والإكمال: هُوَ إتمام أركانها من الركوع والسجود والانتصاب بَيْنَهُمَا.

  5. وإدخال هَذَا الحَدِيْث فِي هَذَا الباب، فائدته: أَنَّهُ بَيْن بِهِ قدر التخفيف المأمور بِهِ، وأنه إنما يشكى الإمام إذا زاد عَلِيهِ زيادة فاحشة، فأما إكمال الصلاة وإتمام أركانها، فليس بتطويل منهي عَنْهُ.