٦٣ - باب من شكا إمامه إذا طول
٤٥ فقرة، ج ٦ ص ٢٢٨
الصفحة ٢ من ٢
- الحَدِيْث الثالث:
- ج ٦ ص ٢٣٣
٧٠٦ - حَدَّثَنَا أبو معمر: ثنا عَبْد الوارث: ثنا عَبْد العزيز، عَن أَنَس بن مَالِك، قَالَ: كَانَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوجز الصلاة ويكملها.
-
الإيجاز: هُوَ التخفيف والاختصار.
-
والإكمال: هُوَ إتمام أركانها من الركوع والسجود والانتصاب بَيْنَهُمَا.
-
وإدخال هَذَا الحَدِيْث فِي هَذَا الباب، فائدته: أَنَّهُ بَيْن بِهِ قدر التخفيف المأمور بِهِ، وأنه إنما يشكى الإمام إذا زاد عَلِيهِ زيادة فاحشة، فأما إكمال الصلاة وإتمام أركانها، فليس بتطويل منهي عَنْهُ.