٨٦ - باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين

١١٦ فقرة، ج ٦ ص ٣٤١

الصفحة ١ من ٣

  1. ٧٣٩ - حدثنا عياش: ثنا عبد الأعلى، قالَ: ثنا عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كانَ إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قالَ: ((سمع الله لمن حمده) ) رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذَلِكَ ابن عمر إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

    ج ٦ ص ٣٤١
  2. ورواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

  3. ورواه إبراهيم بن طهمان، عن أيوب وموسى بن عقبة - مختصرا.

  4. عياش، هوَ: ابن الوليد الرقام البصري.

  5. وعبد الأعلى، هوَ: ابن عبد الأعلى الشامي البصري.

  6. وقد روى هذا الحديث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعا.

  7. وأنما رواه الناس عن عبيد الله - موقوفا - منهم: عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن بشر، إلا أن محمدا لم يذكر فيهِ: الرفع إذا قام من الركعتين.

  8. وكذلك رواه أصحاب نافع عنه موقوفا.

  9. فلهذا المعنى احتاج البخاري

    ج ٦ ص ٣٤٢إلى ذكر من تابعه عبد الأعلى على رفعه؛ ليدفع ما قيل من تفرده به.

  10. فقد قالَ الإمام أحمد في رواية المروذي وغيره: رواه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وبلغني أن عبد الأعلى رفعه.

  11. وقد روي عن أحمد، أنه صحح رفعه، وسنذكره _ إن شاء الله سبحانه وتعالى.

    وقال الدارقطني في ((العلل) ) : أشبهها بالصواب عن عبيد الله: ما قاله عبد الأعلى. ثم قالَ: والموقوف عن نافع أصح.

  12. وخرجه أبو داود في ((السنن) ) ، عن نصر بن علي، عن عبد الأعلى، كما خرجه البخاري مرفوعا.

    ثم قالَ: الصحيح: قول ابن عمر، وليس بمرفوع. قالَ: روى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده. قالَ: ورواه الثقفي، عن عبيد الله، أوقفه على ابن عمر، وقال فيهِ: إذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه وهذا هوَ الصحيح.

  13. ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج _ موقوفا. وأسنده حماد بن سلمة وحده، عن أيوب، ولم يذكر أيوب ومالك: الرفع إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه - انتهى.

  14. وقد رفعه بعضهم عن مالك، ولا يصح،

    ج ٦ ص ٣٤٣قد رواه رزق الله بن موسى، عن يحيى القطان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه كانَ إذا دخل في الصلاة رفع يديه نحو صدره، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بعد ذَلِكَ.

    قالَ العقيلي والدارقطني: لا يتابع رزق الله على رفعه.

  15. وذكر الدارقطني: أن عبد الله بن نافع الصائغ وخالد بن مخلد وإسحاق الجندي رووه، عن مالك - مرفوعا.

    قالَ: ولا يصح ذَلِكَ في حديث مالك، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يرفع في كل رفع ووضع. وقال: وهذا وهم على مالك في رفعه ولفظه.

    قالَ: ورواه إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعا - أيضا.

  16. وإسماعيل، سيء الحفظ لحديث الحجازيين.

  17. ورواه إساعيل - أيضا - عن موسى بن عقبة وعبيد الله كلاهما، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعا - في التكبير في هذه المواضع الأربعة، دون الرفع.

  18. وأما رواية إبراهيم بن طهمان التي استشهد بها البخاري، فخرجها البيهقي من رواية إبراهيم بن طهمان، عن أيوب بن أبي تميمة وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كانَ يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا استوى قائما من ركوعه حذو منكبيه، ويقول: كانَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعل ذَلِكَ.

  19. ولم يذكر في حديثه: الرفع إذا قام من

    ج ٦ ص ٣٤٤الركعتين.

  20. وهذا هوَ الرفع الذي أشار إليه البخاري.

    قالَ الدارقطني: وتابع إبراهيم بن طهمان: حماد بن سلمة، عن أيوب _ وقيل: عن هدبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، وإنما أراد: حماد بن سلمة: والله أعلم.

  21. والصحيح: عن حماد بن زيد، عن أيوب _ موقوفا.

  22. وكذا قالَ أبو ضمرة، عن موسى بن عقبة.

    قالَ: وروي عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعا -: قاله محمد بن شعيب بن شابور.

  23. وروي عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا.

  24. ورواه إسماعيل بن أمية والليث، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.

    قالَ: والموقوف عن نافع أصح. انتهى.

    قالَ: وروي عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع وسالم، عن ابن عمر _ مرفوعا.

    قلت: هوَ غير محفوظ عن يحيى. وهذا هوَ المعروف عن الإمام أحمد وقول أبي داود والدارقطني.

  25. فرواية نافع، عن ابن عمر، الأكثرون على أن وقفها أصح من رفعها، وكل هؤلاء لم يذكروا في رواياتهم القيام من الثنتين، وصحح رفعها

    ج ٦ ص ٣٤٥البخاري والبيهقي.

    قالَ ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، فرفعها سالم ووقفها نافع، والقول فيها قول سالم، ولم يلتفت الناس إلى نافع، هذا أحدهما. والثاني: حديث: ((فيما سقت السماء العشر) ) .

  26. والثالث: حديث ((من باع عبدا وله مال) ) . والرابع: حديث: ((تخرج نار من قبل اليمن) ) . انتهى.

    وقال النسائي والدارقطني: أحاديث نافع الثلاثة الموقوفة أولى بالصواب.

  27. ورجح أحمد وقف: ((فيما سقت السماء) ) وتوقف في حديث: ((من باع عبدا لهُ مال) ) . وقال إذا اختلف سالم ونافع فلا يقضى لأحدهما.

  28. يشير إلى أنه لا بد من الترجيح بدليل.

  29. وقد روي الرفع إذا قام من الركعتين من رواية سالم، عن ابن عمر.

  30. خرجه النسائي من طريق معتمر، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يرفع يديه إذا دخل في الصلاة , وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين.

  31. يرفع يديه كذلك حذاء المنكبين.

  32. وروي - أيضا - عن الثقفي، عن عبيد الله، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه كانَ إذا نهض رفع يديه.

    ج ٦ ص ٣٤٦
  33. فتبسم، وقال: كم روي هذا عن الزهري، ليس فيهِ هذا، وضعفه.

  34. ورواه - أيضا - أبو سعيد ابن الأعربي، عن الدبري، عن عبد الرزاق، عن عاصم، عن عبيد الله بن عمر كذلك.

  35. وذكر الدارقطني في ((العلل) ) : أن معتمر بن سليمان والثقفي روياه عن

    عبيد الله بن عمر - مرفوعا، وذكرا فيهِ: الرفع إذا قام من الثنتين.

  36. ورواه ابن المبارك، عن عبيد الله، فلم يذكر: الرفع إذا قام من الثنتين من

    الثنتين.

  37. ورواه - أيضا - إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية، عن أيوب، عن سالم، عن ابن عمر.

  38. خرجه الطبراني.

  39. وهذا غير محفوظ عن أيوب.

  40. وقد روي عن ابن عمر _ مرفوعا _ من وجه آخر.