٢٨-باب إذا التقى الختانان

٤٨ فقرة، ج ١ ص ٣٦٦

الصفحة ٢ من ٢

  1. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه مِن رواية حجاج بنِ أرطأة، عَن عمرو بنِ

    شعيب، عَن أبيه، عَن جده، عَن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قالَ: ((إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فَقد وجب الغسل) ) .

    ج ١ ص ٣٧٢
  2. وحجاج، مدلس. وقيل: أن أكثر رواياته عَن عمرو بنِ شعيب سمعها مِن العرزمي ودلسها.

  3. والعرزمي، ضعيف.

  4. وقد روي - أيضاً - هَذا الحديث عَن العرزمي، عَن عمرو.

  5. وروي مِن وجه ضعيف، عَن أبي حنيفة، عَن عمرو، بهِ، وزاد في روايته: ((أنزل أو لَم ينزل) ) .

  6. خرجه الطبراني.

  7. وقوله: ((إذا التقى الختانان) ) استند بهِ الإمام أحمد على أن المرأة تختتن

    كالرجل.

  8. وختان المرأة مشروع بغير خلاف، وفي وجوبه عَن أحمد روايتان، على قولُهُ بوجبه على الرجال.