٢٨-باب إذا التقى الختانان
٤٨ فقرة، ج ١ ص ٣٦٦
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٣٧٢
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه مِن رواية حجاج بنِ أرطأة، عَن عمرو بنِ
شعيب، عَن أبيه، عَن جده، عَن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قالَ: ((إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فَقد وجب الغسل) ) .
-
وحجاج، مدلس. وقيل: أن أكثر رواياته عَن عمرو بنِ شعيب سمعها مِن العرزمي ودلسها.
-
والعرزمي، ضعيف.
-
وقد روي - أيضاً - هَذا الحديث عَن العرزمي، عَن عمرو.
-
وروي مِن وجه ضعيف، عَن أبي حنيفة، عَن عمرو، بهِ، وزاد في روايته: ((أنزل أو لَم ينزل) ) .
-
خرجه الطبراني.
-
وقوله: ((إذا التقى الختانان) ) استند بهِ الإمام أحمد على أن المرأة تختتن
كالرجل.
-
وختان المرأة مشروع بغير خلاف، وفي وجوبه عَن أحمد روايتان، على قولُهُ بوجبه على الرجال.