١٥٠- باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب

٨٧ فقرة، ج ٧ ص ٣٤١

الصفحة ٣ من ٣

  1. خرّجه سعيد بن منصورٍ.

    ج ٧ ص ٣٥٥
  2. ولعله أراد: أن التسليم عليه والشهادة له بالرسالة تكفي من الصلاة عليه.

  3. وقد روي عنه ما يدل على أن ذلك مراده، وعن منصور والثوري نحوه –

    أيضاً.

  4. واستدل لذلك بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يعلم المسيء في صلاته الصلاة عليه، ولا صح عنه أنه علمها أصحابه مع التشهد، مع أنه علمهم الدعاء بعده، وليس بواجبٍ كما

    سبق.

  5. والأمر بها في حديث ابن إسحاق لا يدل على الوجوب؛ فإنه إنما أمرهم عندَ سؤالهم عنه، وهذه قرينة تخرج الأمر عن الوجوب، على ما ذكره طائفة من الأصوليين؛ فإنه لو كان أمره للوجوب لا بتدأهم به، ولم يؤخره إلى سؤالهم، مع حاجتهم إلى بيان ما يجب في صلاتهم؛ فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أنه اكتفى بالسلام عليه عن الصلاة.

    ج ٧ ص ٣٥٦
  6. يدل على ذلك: أن عمر كان يعلم الناس التشهد على المنبر، ولم يذكر فيه الصلاة على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكذلك روي صفة التشهد عن طائفةٍ من الصحابة، منهم: ابن عمر وعائشة وغيرهما، ولم يذكروا فيه الصلاة على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

  7. ١٥١ -