٦-باب الوتر في السفر
١٢ فقرة، ج ٩ ص ١٨٥
- ج ٩ ص ١٨٥
١٠٠٠ - حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
-
الوتر في السفر مستحب كالوتر في الحضر، وقد كان ابن عمر يوتر في سفره.
-
وروى وكيع، عن شريك، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس وابن عمر، أنهما قالا: الوتر في السفر سنة.
وقال مجاهد: لا يترك الوتر في السفر إلا فاسق.
-
وروى وكيع - أيضا - عن خالد بن دينار، عن شيخ، قال: صحبت ابن عباس في سفر، فلا أحفظ أنه أوتر.
-
وهذا إسناد مجهول.
-
وقوله: ((لم أحفظ) ) لا يدل على أنه لم يوتر.
-
والوتر تابع لصلاة الليل، وقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي صلاته بالليل وتراً.
-
وإنما اختلف العلماء في فعل السنن الرواتب في السفر؛ لأنها تابعة للفرائض، والفرائض تقصر في السفر تخفيفاً، فكيف يحذف شطر
ج ٩ ص ١٨٦المفروضة ويحافظ على سننها؟
-
ولهذا قالَ ابن عمر: لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي.
-
وقد روي، أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي في السفر ركعتي الفجر والمغرب؛ لأن فريضتهما لا تقصر.
-
وهو من مراسيل أبي جعفر محمد بن علي.
-
ونص عليه أحمد –في رواية المروذي -، أنه لا يدع في السفر ركعتي الفجر والمغرب.