٢- باب وجوب الصلاة في الثياب
٨١ فقرة، ج ٢ ص ٣٣٤
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٢ ص ٣٤٩
وأما الوجه، فقد ذكر ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز كشفه في الصلاة، وهذا يدل على أن اخذ المراة الجلباب في صلاة العيدين ليس هو لأجل الصلاة، بل هو للخروج بين الرجال، ولو كانت المراة حائضا لا تصلي فإنها لا تخرج بدون جلباب.