٤٩- باب الصلاة في مرابض الغنم
٦ فقرات، ج ٣ ص ٢١٥
- ج ٣ ص ٢١٥
٤٢٩ - حدثنا سليمان بن حرب: ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن أنس، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في مرابض الغنم.
-
ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم، قبل أن يبني المسجد.
-
هذا مختصر من الحديث الذي قبله، وإنما ترك الصلاة في مرابض الغنم بعد بناء المسجد؛ لاستغنائه عنها بالمسجد لا لنسخ الصلاة فيها، فإنه روي عنه أنه أذن في ذلك.
-
ففي ((صحيح مسلم) ) عن جابر بن سمرة، أن رجلا قال للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم) ) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا) ) .
-
وفيه أحاديث أخر، يأتي بعضها - إن شاء الله تعالى.
-
وقد روي الرخصة في ذلك عن ابن عمر، وأبي ذر، وأبي
ج ٣ ص ٢١٦هريرة، وجابر ابن سمرة، وابن الزبير وغيرهم، وهو قول العلماء بعدهم.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي، فإنه قال: لا أكره الصلاة في مراح الغنم، إذا كان سليما من أبوالها وأبعارها.