٩٦ - باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
٤٧ فقرة، ج ٤ ص ٥٥
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٤ ص ٦٠
قال إسحاق بن راهويه كما قال.
-
وكذا نقل حرب، عن إسحاق، أنه يكره ذلك للصف، ولا يكره لمن صلى وحده.
-
ورخص فيه ابن سيرين وأبو حنيفة ومالك وابن المنذر.
-
وفي
ج ٤ ص ٦١((تهذيب المدونة) ) للمالكية: لا بأس بالصلاة بين الأساطين لضيق المسجد.
-
وقد روي عن حذيفة، أنه كرهه لقطع الصفوف - أيضا.
قال أبو نعيم: ثنا زفر - وهو ابن عبد الله، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، قال: كان حذيفة يكره أن نقوم بين الأسطوانتين لتقطع الصفوف.
-
ومن أهل الحديث من حمل الكراهة على من صلى وحده مع الجماعة بين السواري، لأنه يصير فذا، بخلاف من صلى مع غيره.
-
وهذا بعيد جدا، ولا فرق في هذا بين ما بين السواري وغيرها.