١٠٥- باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
١٧٥ فقرة، ج ٤ ص ١١٢
الصفحة ١ من ٥
- ج ٤ ص ١١٢
٥١٤ - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: ثنا أبي: ثنا الأعمش: ثنا إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
قال الأعمش: وحدثني مسلم، عن مسروق عن عائشة، ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي وأنا على السرير، بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فانسل من عند رجليه.
- ج ٤ ص ١١٢
٥١٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد: ابنا ابن أخي ابن شهاب، أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ قال: لا يقطعها شيء.
قال: وأخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت: لقد كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
-
في الرواية الأولى: أن عائشة استدلت بحديثها هذا على أن المرأة لا تقطع
الصلاة، وأنكرت التسوية بين المرأة والحمار والكلب، وهذا يشعر بموافقتها على الحمار والكلب، وسيأتي كلامها صريحا في ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى.
-
وفي الرواية الثانية: أن الزهري استدل بحديث عائشة على أن الصلاة لا يقطعها شئ؛ لما فيه من الدلالة على أن المرأة لا
ج ٤ ص ١١٣تقطع صلاة الرجل إذا كانت بين يديه.
-
وقد اختلف العلماء في هذا:
فقالت طائفة - كما قاله الزُّهْرِيّ -: لا يقطع الصلاة شئ.
-
وروي ذلك عن عثمان وعلي وحذيفة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس، على اختلاف عن بعضهم.
-
وروي عن أبي بكر وعمر من وجه لا يصح، وسيأتي ذكره ـ أن شاء الله.
-
وممن قال ذلك بعد الصحابة: سعيد بن المسيب وعبيدة السلماني والشعبي والقاسم بن محمد وعروة والزهري، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم.
-
وروى شعبة، عن عبيد الله بن عمر، عن سالم ونافع، عن ابن عمر، قال: كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ.
-
ورواه إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن سالم، عن أبيه، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر قالوا: ((لا يقطع صلاة المسلم شئ، وادرأ ما استطعت) ) .
-
خرجه الدارقطني.
- ج ٤ ص ١١٤
والخوزي، ضعيف جدا.
-
وصحح الدارقطني في كتاب ((العلل) ) وقفة، وأنكر رفعه.
-
وخرج أبو داود من رواية أبي أسامة، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال ((لا يقطع الصلاة شئ، وادرءوا ما استطعتم) ) .
-
وخرجه –أيضا - من رواية عبد الواحد بن زياد، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، قال: إن الصلاة لا يقطعها شئ، ولكن قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((ادرءوا ما استطعتم) ) .
-
فجعل أوله موقوفا.
-
ومجالد، فيه ضعف مشهور.
وقال أحمد: كم من أعجوبة لمجالد.
-
وروى إدريس بن يحيى الخولاني، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله بن حرملة، سمع عمر بن عبد العزيز يقول: عن أنس بن مالك، أن رسول ألله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى بالناس، فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله، سبحان الله، فلما سلم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((من المسبح آنفا: سبحان الله وبحمده؟) ) قال: أنا يا رسول الله؛ إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال: ((لا يقطع الصلاة شئ) ) .
-
خرجه الدارقطني.
وقال في كتاب ((العلل) ) : خالف إدريس في رواية هذا الحديث الوليد
ج ٤ ص ١١٥بن مسلم، فرواه عن بكر بن مضر، عن صخر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عياش بن أبي ربيعة. وغيرهما يرويه عن بكر بن مضر، عن صخر، عن عمر ابن عبد العزيز - مرسلا. والمرسل أصح.
-
وقد روي هذا المتن من حديث علي وأبي هريرة وعائشة وأبي أمامه، ولا يثبت منها شئ.
قال العقيلي: الرواية في هذا الباب فيها لين وضعف.
وقالت طائفة: يقطع الصلاة مرور بعض الحيوانات.
-
ثم اختلفوا:
فمنهم من قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة
ج ٤ ص ١١٦ومكحول والحسن وأبي الإحوص.
-
ومنهم من قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار والكافر، رواه جابر بن زيد، عن ابن عباس.
-
وروي عن الحكم الغفاري، أنه أعاد الصلاة من مرور حمار بين يديه.
-
وروي عن عكرمة، قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والخنزير والحمار والكافر.
-
وعن عطاء، قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود.
-
واختاره أبو بكر ابن خزيمة، وزاد عليهما: الحمار.
-
والمشهور: عن عطاء، أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود.
-
وهو قول ابن جريج وأحمد في رواية عنه.
-
وروت صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: إنما يقطع الصلاة الكلب والحمار والسنور.
-
وفي رواية أخرى عن عائشة، أنها قالت: والسنور الأسود.
-
وحكي رواية عن أحمد في السنور الأسود.
وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة سوى الكلب، وروي ذلك عن ابن عمر.
-
وروي عنه أنه أعاد صلاته من مرور كلب أصفر بين يديه، رواه مطر الوراق، عن نَافِع، عَنْهُ.
-
وروى بكر المزني، أن ابن عمر أعاد ركعة
ج ٤ ص ١١٧من جرو مر بين يديه.
-
وهذا يدل على أنه تختص الإعادة بالركعة التي مر فيها الكلب.
-
وروى ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: ادرءوا عن صلاتكم ما استطعتم، وأشد ما يتقى عليها مرابض الكلاب.
وقال ابن طاوس: كان أبي يشدد في الكلاب.
-
ومن هؤلاء من خص القطع بالكلب الأسود دون غيره من سائر الألوان.
-
وروى شعبة، عن الحكم، عن خيثمة، عن الأسود، عن عائشة، قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.
وقال أبو نعيم: ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة.
-
حدثنا ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن معاذ ـ مثله.
-
وهو المشهور عن أحمد، وقول إسحاق وأبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان ابن داود الهاشمي والجوزجاني وغيرهم من فقهاء أهل الحديث.
-
واستدل من قال: تقطع الصلاة بشئ من ذلك بأحاديث رويت عن
ج ٤ ص ١١٨النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وليس شئ منها على شرط البخاري، ولا مما يحتج به.