١٠٥- باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

١٧٥ فقرة، ج ٤ ص ١١٢

الصفحة ٢ من ٥

  1. وقد خرج مسلم منها حديثين: حديث: أبي ذر، وحديث أبي هريرة.

    ج ٤ ص ١١٨
  2. فحديث أبي ذر: خرجه من طريق حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما سألتني، فقال: ((الكلب الأسود شيطان) ) .

  3. وحديث أبي هريرة خرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن الأصم: ثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال: رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل) ) .

  4. فأما حَدِيْث أبي ذر، فَقَدْ قَالَ الإمام أحمد –فِي رِوَايَة المروذي -: إليه أذهب، وَهُوَ صحيح الإسناد، وَقَالَ - في رواية علي بن سَعِيد -: هو حديث ثبت، يرويه شعبة وسليمان بن المغيرة - يعني: عن حميد بن هلال -، ثم قال: ما في نفسي من هذا الحديث شيء.

    وقال الترمذي: حديث أبي ذر حسن صحيح.

  5. وقال البيهقي في ((كتاب

    ج ٤ ص ١١٩المعرفة)) : هذا الحديث صحيح إسناده، ونحن نحتج بأمثاله في الفقهيات، وإن كان البخاري لا يحتج به.

  6. وقوله: ((إن البخاري لا يحتج به) ) ، يشير إلى أنه لا يحتج بحديث عبد الله ابن الصامت بن أخي أبي ذر، ولم يخرج له في ((كتابه) ) شيئا.

  7. وقال الشافعي في كتاب ((مختلف الحَدِيْث) ) - في الحديث الذي فيه المرأة والحمار والكلب -: أنه عندنا غير محفوظ.

  8. ورده لمخالفته لحديث عائشة وغيره، ولمخالفته لظاهر قول الله عز وجل: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] .

  9. وفي مسائل الحسن بن ثواب عن الإمام أحمد: قيل له: ما ترى في الحمار والكلب والمرأة؟ قال: الكلب الأسود يقطع؛ أنه شيطان. قيل له حديث أبي ذر؟ قال: هاتوا غير حديث أبي ذر، ليس يصح إسناده، ثم ذكر حديث الفضل بن عباس، أنه مر على بعض الصف وهو على حمار. قيل له: إنه كان بين يديه عنزة؟ قَالَ: هَذَا الحَدِيْث فِي

    ج ٤ ص ١٢٠فضاء.

  10. وأما حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ، فَلَمْ يخرج البخاري ليزيد بْن الأصم، ولا بني أخيه:

    عبد الله بن عبد الله أبي العنبس، وأخيه عبيد الله شيئا.

  11. وهذا الحديث من رواية عبيد الله كما وجد في بعض النسخ، وقيل: إن الصواب: أنه من رواية عبد الله.

  12. وقد روى حديث أبي هريرة من وجه آخر: من رواية هشام الدستوائي، عن قتادة عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال:

    ((يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار) ) .

  13. خرجه الإمام أحمد وابن ماجه.

  14. وفي إسناده اختلاف على هشام في رفعه ووقفه، وفي ذكر: ((سعد بن

    هشام)) في إسناده وإسقاطه منه، والصحيح: ذكره -: قاله الدارقطني.

  15. ورواه ابن أبي عروبة وغير واحد، عن قتادة، فوقفوه، وذكروا في إسناده:

    ((هشاما) ) .

  16. ولعل وقفه أشبه.

  17. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا من وجه أخر لا يصح.

  18. وروى يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة؛ قال: سمعت جابر بن

    ج ٤ ص ١٢١زيد يحدث، عن ابن عباس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب) ) .

  19. خرجه أبو داود، وابن ماجه وابن خزيمة في ((صحيحة) ) ، وعند هما: ((الكلب الأسود) ) .

    قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن ابن عباس. انتهى.

  20. وكذا وقفه غندر، عن شعبة. ورفعه سفيان بن حبيب، عن شعبة.

  21. وذكر الحافظ أبو نعيم بإسناده، عن يحيى بن سعيد، قال: لم يرفعه عن قتادة غير شعبة. قال يحيى: وأنا أفرقه.

  22. وحكى غيره عن يحيى، أنه قال: أخاف أن يكون وهم - يعني: شعبة.

    وقال الإمام أحمد: ثنا يحيى، قال شعبة رفعه. قال: وهشام لم يرفعه.

    قال أحمد: كان هشام حافظا.

  23. وهذا ترجيح من أحمد لوقفه، وقد تبين أن شعبة اختلف عليه في وقفه ورفعه.

  24. ورجح أبو حاتم الرازي رفعه.

  25. وخرج أبو داود، عن محمد بن إسماعيل البصري - هو: ابن أبي

    ج ٤ ص ١٢٢سمينة -، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى - هو: ابن أبي كثير -، عن عكرمة، عن ابن عباس - قال: أحسبه عَن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفه بحجر) ) .

    وقال أبو داود: لم أر أحدا يحدث به عن هشام، واحسب الوهم فيه من ابن أبي سمينة؛ لأنه يحدثنا من حفظه. انتهى.

  26. وهو مشكوك في رفعه.

  27. وقد خرجه ابن عدي من طريقين، عن معاذ، وقال: هذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن.

  28. وقد تبين بذلك أن ابن أبي سمينة لم ينفرد به كما ظنه أبو داود، ولكنه منكر كما قاله ابن عدي.

  29. وخرجه ابن أبي شيبة عن أبي داود، عن هشام، عن يحيى، عن عكرمة - من قوله.

  30. ورواه عبيس بن ميمون، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

  31. قال أبو زرعة الرازي، هو حديث منكر، وعبيس شيخ ضعيف الحديث.

    وقال الأثرم: هذا إسناد واه.

  32. وروى سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب) ) .

    ج ٤ ص ١٢٣
  33. خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان في ((صحيحة) ) .

  34. وقد اختلف فيه على قتادة، وعلى الحسن:

    فقيل: عن قتادة، كما ترى في الإسناد، وهو الصحيح عند الدارقطني وغيره.

  35. وقيل عن سعيد، عن قتادة، عن أنس.

  36. وقيل عنه، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - من قوله كما سبق.

    وقال هشام: عن قتادة، عن زرارة، عن سعد، عن أبي هريرة كما سبق.

  37. واختلف فيه عن الحسن:

    فقيل: عنه كما ترى.

    وقال حوشب: عن الحسن، عن الحكم بن عمرو، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

  38. وذكر هذا الاختلاف الدارقطني، وقال: الصحيح من ذلك: قتادة، عن الحسن، عن ابن مغفل.

  39. وروى يحيى بن أبي كثير، عن شعبة: عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار) ) .

  40. خرجه البزار.