١١ - باب وقت الظهر عند الزوال
٥٠ فقرة، ج ٤ ص ٢٥١
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٤ ص ٢٥٦
وقيل: سميت بذلك لأنها أول
ج ٤ ص ٢٥٧صلاة صلاها جبريل بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند البيت، في أول ما فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء.
-
الحديث الثالث:
قال:
ج ٤ ص ٢٥٧٥٤٢ - حدثنا محمد بن مقاتل: ثنا عبد الله: أبنا خالد بن عبد الرحمان: حدثني غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بن مالك، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
-
قد سبق هذا الحديث في " باب: السجود على الثياب" .
-
وفيه: دليل على أن صلاة الظهر كانت تصلى في حال شدة حر الحصى الذي يسجد عليه.
-
ويشهد لهذا المعنى: حديث خباب: شكونا إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حر الرمضاء، فلم يشكنا، وكله يدل على أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يبرد بالظهر إبراداً يسيراً حتى تنكسر شدة الحر، ولم يكن يؤخرها إلى آخر وقتها حتى يبرد الحصى.
-
وقد روي بمثل هذا الإسناد الذي خرجه البخاري ها هنا عن بكر، عن أنس، قال: كنا نصلي مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصى في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه.
-
ذكره البيهقي في كتاب " المعرفة " تعليقاً.
- ج ٤ ص ٢٥٨
والمعروف في هذا حديث جابرٍ، قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي، أسجد عليها؛ لشدة الحر.
-
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في " صحيحه" والحاكم.
-
وليس هذا مما ينهى عنه من مس الحصى في الصلاة، كما سيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى – فإن ذلك المنهي عنه مسه عبثا، وهذا لمصلحة المصلي.
وقال مالك: يكره أن ينقل التراب والحصى من موضع الظل إلى موضع الشمس ليسجد عليه.