ما رواه إبراهيم النخعي عن شريح
٤٩ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٧
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٢٨٥
ما رواه أَبُو الضحى مسلم بْن صبيح من قضايا شريح وفقهه
حَدَّثَنَا: أَبُو صالح زاج أَحْمَد بْن منصور الحنظلي، قَالَ: أَخْبَرَنَا النضر بْن شميل، قَالَ: أَخْبَرَنَا شعبة، عَن سليمان، عَن أبي الضحى، عَن امرأة وهبت لزوجها ثم رجعت فيما وهبت له، فخاصمته إِلَى شريح، فَقَالَ: أليس الله يقول: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً [النِّسَاء:٤} هي ذه إن طابت نفساً فخذه.
-
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن؛ قال: حَدَّثَنَا حذيفة قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن أبي الضحى، أن امرأة خاصمت إِلَى شريح في شيء أعطته زوجها فرأى شريح أن يرجع فيه، وقَالَ: لو طابت نفساً لم تجىء تطلبه، فلم يجزه له.
-
حَدَّثَنَا: أَبُو بكر بْن زنجويه قال: حَدَّثَنَا الفريابي، عَن سُفْيَان، عَن الْحَسَنِ بْن عَبْد اللهِ، عَن أبي الضحى، عَن شريح، في الرجل يستأجر البيت إن شاء أخرجه وإن شاء خرج.
-
حَدَّثَنَا: الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني، قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن ممد، قال: حَدَّثَنَا الشيباني، عَن مسلم بْن صبيح، قال: كنت جالساً عند شريح إِذ جاءه رجل يخاصم أختاً له في طوق في عنقها، فقالت أعطانيه
ج ٢ ص ٢٨٦أبي في حياته، فجعلته في عنقي، فَقَالَ: شريح: هَذَا موضع أبيك الذي وضعه فهات ما يخرجه.
-
حَدَّثَنَا: أَبُو قلابة قال: حَدَّثَنَا بشر بْن عَمْرو بْن وهب بْن جرير، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الْحَسَنِ بْن عَبْد اللهِ، عَن أبي الضحى، أن مسروقاً وشريحاً كان يقولان في الرجل يؤاجر الرجل بيته سنة إن شاء أخرجه قبل ذلك.
-
حَدَّثَنَا: الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا حفص عَن الْحَسَنِ بْن عبيد الله، عَن أبي الضحى، عَن شريح مثل معناه.
-
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عَن مسلم بْن صبيح، قال: رأيت شريحاً يسجد في برنس قد حالت فضوله بين جبهته وبين الأرض.
-
حَدَّثَنَا: إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن أبي الضحى، عَن شريح، أن رجلاً أتاه يخاصم في صبية حلاها أَبُوها، فَقَالَ لَهُ شريح: إن أباها وضعه ههنا، ويأمرني أن أنزعه، وكان لا يرى بأسابيع الزيادة في العطاء بالعروض.
-
حَدَّثَنَا: محمود بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز، قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا شعبة؛ عَن الحكم عَن أبي
ج ٢ ص ٢٨٧الضحى، أن رجلاً طلق امرأته فخاصمته إِلَى شريح، فقرأ شريح هذه الآية "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" إن كنت من المتقين فعليك المتعة، ولم يقض لها.